التعليم المفتوح جامعة الفيوم
التعليم المفتوح جامعة الفيوم
التعليم المفتوح جامعة الفيوم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


اول منتدى متخصص لطلبة التعليم المفتوح
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أسئله مهمة احوال شخصية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
hema7575
عضو نشط



ذكر الحمل القط
عدد المساهمات : 162
نقاط : 25996
السٌّمعَة : 14
تاريخ الميلاد : 05/04/1975
تاريخ التسجيل : 29/03/2010
العمر : 49
المزاج : الحمد لله

أسئله مهمة احوال شخصية Empty
مُساهمةموضوع: أسئله مهمة احوال شخصية   أسئله مهمة احوال شخصية Emptyالأربعاء مايو 04, 2011 1:53 pm

س1/ عرف الخطبة ثم اذكر دليل مشروعيتها وحكمت مشروعيتها وشروط جواز الخطبة؟

تعريف الخطبة: هى طلب التزاوج سواء أكان الطلب من الرجل ام من المرأة أم ممن يقوم مقامهما& وقيل هى:التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة سواء أكان منها أم من وليها &والاصل فى الخطبة ان تكون من الرجل لان الرجل هو الذى يتولى انشاء الاسرة ونظرا لحياء المرأة وتصونها & ولامانع ان يتم ذلك من جانب المرأة او وليها مادام الرجل الذى تراة المراة او وليها أكفأ واصلح واقدر على الحياة الزوجية المنشودة

دليل مشروعية الخطبة:اولا: القران الكريم:قولة تعالى(ولا جناح عليكم فيما عرضتم بة من خطبة النساء او أكنتم فى انفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لاتواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا....) فالاية الكريمة تبين انة لاوزر على من يريد الزواج بالمعتدة من وفاة ان يعرض عليها الخطبة فى عدة الوفاة حيث اباح الله ذلك فاذا كانت خطبة المعتدة من وفاة تعريضا مباحا فاباحة خطبة غيرها من غير المحرمات جائز من باب أولى

ثانيا: من السنة النبوية الشريفة:1- روى البخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: نهى النبى – صلى الله علية وسلم- ان يبيع بعضكم على بيع بعض ولايخطب الرجل على خطبة أخية حتى يترك الخاطب قبلة او يأذن لة الخاطب" فالحديث الشريف يدل على تحريم خطبة الرجل على خطبة اخية احتراما لحق الخاطب الاول فى خطبتة فدل ذلك على مشروعية الخطبة لة

حكمة تشريع الخطبة: ان مسألة اختيار المرأة شريكة حياة الرجل ليست أمرا سهلا ميسورا بل هى أدق من مراحل الزواج عامة اذا علمنا ان أخطر المشكلات الناجمة عن الزواج تتمثل فى الاقدام علية بلا تمهل او روية فقد يندفع الرجل لاتمام زواجة من فتاة لمجرد رؤيتة لها وافتتانة بسحر جمالها أوأكثر مالها ثم تكون الطامة الكبرى حينما يقع فى الهموم والمتاعب وتنهال علية المشكلات والصعوبات من كل جانب من جراء التسرع فى ذلك وعدم التانى فى الاختيار & ومن هنا كان تشريع الخطبة لاتاحة الفرصة لكلا الطرفين الرجل والمرأة للقيام بالدراسة الكاملة المتأنية التى يقوم بها كل منهما عن الاخر من ناحية التدين والاخلاق والعادات والامكانيات المادية التى يتكون على اساسها بيت الزوجية عماد السكن والاستقرار ولذا كان الاقدام على الخطبة اقداما على بناء أسرة صلبة متينة هدفها استمرار الصلة بينهما مادامت السماوات والارض وحتى يرث الله الارض ومن عليها والله خير الوارثين

وصدق الله العظيم( وهو الذى خلق من الماء بشرا فجعلة نسبا وصهرا وكان ربك قديرا)

شروط جواز الخطبة: يشترط فيمن تحل خطبتها شرطان

الشرط الاول: الايكون هناك مانع يمنع تزوج الرجل بالمرأة:بان تكون ممن يحل الزواج بها شرعا فلا تصح خطبة المرأة المحرمة على الرجال سواء أكان التحريم مؤبدا كتحريم الاخت نسبا او رضاعا وتحريم العمة والخالة وبنت الاخ وبنت الاخت أم كان التحريم مؤقتا كتحريم اخت الزوجة وزوجة غيرة او معتدتة حتى يرتفع سبب التحريم لان الخطبة حينئذ ظلم لما فيها من اعتداء على حق الغير والذى قد تثور ثائرتة وتزداد عدواتة ويسوء ظنة بامرأتة فتفسد حياتهما وتنهدم اسرتهما&اما المعتدة ففيها التفصيل الاتى:اولا: المعتدة من طلاق رجعى:اتفق الفقهاء على انة لايجوز خطبة المعتدة من طلاق رجعى باية صورة من الصور لاتصريحا ولا تعريضا لأن من حق الزوج اعادة المطلقة رجعيا الى عصمة الزوجية بدون حاجة الى عقد جديد مادامت المرأة فى العدة ويملك مراجعتها بدون اذنها ورضاها وفى خطبتها من الغير غبن لزوجها وحرمان من حق لة مشروع

ثانيا: المعتدة من طلاق بائن: لاتجوز خطبة المعتدة من طلاق بائن تصريحا اما خطبتها تعريضا ففيها التفصيل&مذهب الحنفية: عدم جواز خطبتها تعريضا مخافة ان يودى القول بالجواز الى امكان ادعاء المرأة انقضاء عدتها قبل ميقاتها اذا كانت من ذوات الاقراء وهذا أمر لايمكن لاحد معرفتة الا عن طريقها هى نفسها فسدا لهذا الباب منعوا خطبة المعتدة من طلاق بائن تعريضا وللشافعية راى مماثل لمذهب الحنفية فى عدم جواز خطبتها تعريضا

مذهب المالكية والحنابلة وراى للشافعية: جواز التعريض بخطبة المعتدة من طلاق بائن ودليلهم على ذلك قولة تعالى(ولا جناح عليكم فيما عرضتم بة من خطبة النساء او كنتم فى انفسكم) وان كنت ارى: انة لايجوز التعريض بخطبة المراة المعتدة من طلاق بائن بينونة صغرى لعدم انقطاع الحياة الزوجية بين الزوجين وامكان عودتها من جديد& اما المرأة المعتدة من طلاق بائن بينونة كبرى فيجوز التعريض بخطبتها لانقطاع الحياة الزوجية بينها وبين زوجها وعدم الأمل فى اعادتها من جديد الا بالزواج باخر& ثالثا: المعتدة من وفاة:لايجوز التصريح بخطبة المعتدة من وفاة الابعد انقضاء أربعة اشهر وعشرة أيام من يوم وفاة الزوج وهى مدة العدة الشرعية لها مصداقا لقولة تعالى( والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا) وذلك حزنا على نعمة الزوجية التى كانت بين الزوجين ومراعاة لشعور المرأة نفسها وشعور اهل الزوج واهلها & اما التعريض لها بالخطبة فجائز شرعا خلال فترة العدة المحددة وان لم يجز التزوج بها حينئذ كما قال تعالى( ولا جناح عليكم فيما عرضتم بة من خطبة النساء او كنتم فى انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا...) والكلام هنا فى شأن المعتدات من وفاة& واجيز التعريض لها بالخطبة كى لاتضيع فرصة قد تكون فى صالحها وهى التى لاينتظر ان تعود الى عصمة زوجها المتوفى بحال

الشرط الثانى: الا تكون المرأة مخطوبة لغيرة:أ- فلاتحل خطبة المرأة لغير الخاطب مادامت الخطبة بينهما قائمة وكان هناك قبول من الطرف الاخر لان فى خطبتها من الغير اعتداء على حق الخاطب الاول ويذاء لة وفى هذا بعد صريح عن حسن العلاقة والمودة المطلوبة بين الناس& ورسول الله صلى الله علية وسلم ينهى عن ذلك فى الحيث الشريف فعن ابن عمر رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله علية وسلم قال"لايخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبلة أو يأذن لة" وقولة علية الصلاة والسلام"المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخية ولا يخطب على خطبة أخية حتى يذر"& ب- أما اذا كانت الخطبة الأولى فى دور البحث والتردد فتحرم الخطبة الثانية لما تجر الية من بذر بذور الحقد والضغينة وليس فى ذلك ضياع لمصلحة المخطوبة لأن لها مطلق الحرية فى قبول الخاطب الاول فإن قبلتة كان معنى ذلك صلاحيتة وكفاءتة وان رفضتة استطاع الثانى ان يتقدم

ج- فاذا رفضت الخطبة الاولى فلايثبت لة الحق وبالتالى لامانع لاى خاطب اخر ان يتقدم وليس فى هذا عدوان على حق الاول

حكم عقد الزواج مع الخطبة المحرمة: اذا تقدم شخص لخطبة امرأة سبقة غيرة الى خطبتها وكان عالما بهذة الخطبة وتم قبول الثانى من جانب المخطوبة وأهلها ورفضوا الاول وعقد عقد الزواج بعد ذلك فما حكم هذا العقد؟ للفقهاء فى ذلك ثلاثة اراء

الراى الاول: لجمهور الفقهاء وقالو: ان العقد قد وقع صحيحا مستوفيا أركانة وشروطة ويأثم الخاطب الثانى ديانة إثما لاأثر لة فى صحة العقد

الراى الثانى:للظاهرية وقالوا: ببطلان عقد الزواج ووجوب فسخة حتى ولو دخل الخاطب الثانى بها لأن النهى عن الخطبة انما هو نهى عنها اعتبارها نقدمة للزواج فيكون النهى منصبا على الزواج وما دام الامر كذلك فالعقد باطل ويجب فسخة

الرأى الثالث: فى رواية للامام مالك وقال: بعدم صحة العقد ويجب فسخة اذا لم يتم دخول بالمرأة اما اذا حدث دخول بها فلا فسخ ويأثم الثانى

وارجح من هذة الاراء: رأى الجمهور:وهو صحة العقد حيث تم صحيحا مستوفيا جميع أركانة وشروط صحتة مع اثم الثانى وحسابة على الله تعالى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
hema7575
عضو نشط



ذكر الحمل القط
عدد المساهمات : 162
نقاط : 25996
السٌّمعَة : 14
تاريخ الميلاد : 05/04/1975
تاريخ التسجيل : 29/03/2010
العمر : 49
المزاج : الحمد لله

أسئله مهمة احوال شخصية Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئله مهمة احوال شخصية   أسئله مهمة احوال شخصية Emptyالأربعاء مايو 04, 2011 1:55 pm

وان شاء الله سوف اكمل باقي الأسئله
ارجو أن تستفيدو منها
وارجو الدعاء ان رينا يوفقنا في النتيجة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أسئله مهمة احوال شخصية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  اسئلة مهمة لمادة تاريخ القانو 2
» المانشافت في مهمة شاقة أمام النجوم السوداء

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
التعليم المفتوح جامعة الفيوم :: جامعة التعليم المفتوح الفيوم :: الحقوق :: الفرقة الثانيه :: الترم الثانى-
انتقل الى: