التعليم المفتوح جامعة الفيوم
التعليم المفتوح جامعة الفيوم
التعليم المفتوح جامعة الفيوم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


اول منتدى متخصص لطلبة التعليم المفتوح
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  قانون دستورى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
العشيرى
المدير العام
المدير العام
العشيرى


ذكر الاسد القرد
عدد المساهمات : 675
نقاط : 28430
السٌّمعَة : 14
تاريخ الميلاد : 17/08/1992
تاريخ التسجيل : 15/03/2010
العمر : 32
المزاج : اذا اردت شيء بشدة فـإطلق سراحه ان عاد اليك فهـو ملــككْ , وان لم يعـد فهـو ليـس لك من البـداية ,~

 قانون دستورى Empty
مُساهمةموضوع: قانون دستورى    قانون دستورى Emptyالخميس أغسطس 18, 2011 12:32 pm

حدد مدلول المعيار الشكلى والموضوعى لقواعد القانون الدستورى

جـ1
المعيار الموضوعى :- ويقصد بهذا المعنى الموضوعى القاعدة الدستورية ذاتها
دون النظر للاجراءات التى تتبعت فى اصدارها حيث كل موضوع ذاطابع دستورى
يدخل فى مدلول القانون الدستورى ويتميز المعنى الموضوعى بالعمومية لانة
يربط القانون الدستورى بدستور دولة معينة ويؤيد اغلبية الفقهاء المعنى
الموضوعى للقانون الدستورى.
المعيار الشكلى :- ويقصد بالمعنى الشكلى هو
الوثيقة المكتوبة ويطلق عليها اسم الدستور ويترتب على ذلك انه كل مالم
يدخل فى الدستور لا يدخل فى القاعدة الدستورية من حيث القوة القانونية وعل
ذلك المعنى فان القانون الدستورى يعرف بانة مجموعة القواعد المدونة فى
وثيقة تسمى الدستور وتصدر بصور مختلفة قد تكون ديمقراطية او لا .

2- فرق بين المصطلحات الاتية
1- الدستور 2- قانون دستورى 3- النظام الدستورى

جـ2 الدستور هو :- الوثيقة القانونية الصادرة من هيئة او جهة معينة وتتضمن تنظيم المسائل المتعلقة بنظام الحكم
القانون
الدستورى هو :- هو مجموعة القواعد التى تحدد اساس الدولة وتكوينها والتى
بدونها لا توجد دولة وهذه القواعد تتعلق بالموضوعات الاتية
أ- تنظيم
السلطات العليا او الحاكمة ب- تنظيم السلطة التنفيذية جـ - تنظيم
السلطة المختصة بتطبيق القانون د – تكوين الجماعة التى تكون الدولة
النظام الدستورى:- يعنى خضوع السلطة فى داخل دولة ما لقواعد تنظيم عملية تمارسها دون ان تكون فى مقدورها الخروج على هذه القواعد.

3- حدد طبيعة القاعدة القانونية :-

هى
مجموعة القواعد العامة التى تصدر عن الدولة بقصد تنظيم سلوك الافراد داخل
المجتمع وتكفل الدولة احترامها ونعلم من ذلك ان اى قاعدة قانونية يجب ان
تتسم بالاجتماعية والعمومية والتجريد والالزام وهو ما يعبر عنة جزاء حال
مخالفة القاعدة كما يتوفر فيها ركن الجزاء الذى يتخذ صورة خاصة تتفق مع
القواعد الدستورية مثل الرقابة المتبادلة بين السلطات

4- اكتب فى التشريع كمصدر من مصادر القاعدة القانونية :-

يتمثل التشريع كمصدر للقانون الدستورى فى الدستور والقوانين المكملة للدستور وهى القوانين الاساسية وتتمثل فى
أ-
الدستور :- يعد الدستور المصدر الاول للقانون الدستورى وخاصة الدول ذات
الدساتير المكتوبة ويتم وضع الدستور بواسطة جهات مختصة وتسمى بالسلطة
التاسيسية
ب – القوانين الاساسية :- وهى تنقسم الى معيارين الاول
شكلى والاخر موضوعى الشكلى وهو مجموعة القواعد التى تصدر من السلطة
التشريعية باجراءات خاصة تختلف عن الاجراءات الواجب الاتباعها لاقرار
القانون العادى
المعيار الثانى موضوعى وهو :- تكون القوانين الاساسية
هى القوانين التى تنظم الموضوعات التى تتعلق بالحقوق وحريات المواطنين او
احد السلطات العامة المنصوص عليها.

5- وضح مفهوم العرف الدستورى مبينا اركانة :-


العرف الدستورى هو :- اعتياد احدى السلطات العامة فى الدولة على اتباع
مسلك معيا فى احد الموضوعات المتعلقة بنظام الحكم ويؤدى ذلك الى اعتقاد
السلطات بضرورة اتباع هذا المسلك ومخالفتة تجعل الاجراء المتبع غير دستورى.
اركان العرف :- 1- مادى 2- معنوى
1- الركن المادى:- هوالاعتياد على اتباع مسلك معيا بصفة دائمة متكررة ومستمرة من احدى السلطات العامة كرئيس الدولة ومجلس الوزراء
2- الركن المعنوى :- هو رسوخ الاعتقاد بضرورة اتباع هذه القاعدة والشعور بانها اصبحت ملزمة .

6- مدى جواز اعتبار الدستور العرفى دستور جامد


لا يجوز اعتبار الدستور العرفى دستور جامدا وذلك لان الدستور العرفى يمكن
تعديلة وتغييرة لانة لا توجد وثيقة رسمية مدون بها الدستور العرفى بعكس
الدستور الجامد فهو دستور مكتوب ومدون فى وثائق لا يمكن تعديلة الا فى
حالات الضرورة القصوى وبعد اتباع اجراءات معقدة عما تتبعها فى تشريعة

7- وضح الاساليب الديمقراطية لوضع الدستور

:-
الاساليب الديمقراطية هى التى تسند الى الشعب اى بحكم الشعب لان الشعب هو
صاحب السيادة وحدة ولاتباع الديمقراطية يجب اتباع طريقين 1- الجمعية
التاسيسية 2- الاستفتاء الدستورى
1- الجمعية التاسيسية هى:- جمعية تاسيسية يقوم الشعب بانتخابها او يتم اختيارها من قبل السلطة المختصة وتتولى وضع الدستور
2-
الاستفتاء الدستورى :- وفى هذه الطريقة يوضع الدستور بواسطة لجنة معينة
ويتم عرضة على الشعب فى صورة استفتاء يجوز قبوله او رفضة ويتم الان العمل
بهذه الطريقة لانها الاقرب للديمقراطية

8- اشرح وسائل رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية

:-
تعد الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من اهم انواع
الضمانات لتنفيذ القواعد الدستورية حيث انها تنظم الدساتير وعادت الرقابة
المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وسائل الرقابة هى 1- حق
السؤال 2- الاستجواب 3- طرح الموضوع للمناقشة 4- اجراء التحقيق 5- سحب
الثقة 6- تكوين البرلمان 7- حق حل البرلمان 8- حق الرئيس فى التصديق
والاعتراض على التشريع
1- حق السؤال :- هو استفسار مقدم من احد اعضاء
المجلس التشريعى لا حد الوزراء لايضاح موضوع من الموضوعات التى تتعلق باعمل
الوزارة والسؤال ممكن يكون شفاهة وممكن ان يكون مكتوب ويشط فى السؤال
المقدم من عضو البرلمان للسلطة التنفيذية الشروط الاتية .
2- الاستجواب
:- اشد من السؤال فى تحقيق الرقابة على السلطة التنفيذية لما يترتب عليه من
نتائج ويعنى الاستجواب محاسبه احد الوزراء او مجلس الوزراء كاكل على عمل
قام به كما انه تعد المسئولية الوزاريه هى المسئولية السياسية وهى تكون
فردية او تضامنية والفردية هى التى تخص وزير معين محدد بذاتة اما
التامنية هى التى تتضمن الحكومة باكملها امام البرلمان وهى مسئولية جماعية
3- طرح الموضوع للمناقشة :- وهى فتح باب المناقشة للاعضاء فى المواضيع العامة التى تهم الرأى العام
4-اجراءات
التحقيق :- وهو حق للمجلس التشريعى يقوم اذا لزم الامر باجراء التحقيق فى
مووع معيا للوصول الى حقيقة محددة وفى هذه الحاله يكون للمجلس كل السلطات
المقررة لهيئات التحقيق ويعد التحقيق وسيلة لتقصى الحقائق عن وضع محدد فى
نطاق السلطة التنفيذية
5- سحب الثقة ( المسئولية الوزارية) :- يعد سحب
الثقة اهم وسيلة للرقابة من جانب السلطة التشريعية وهى تقابل حق الحل
المقرر للسلطة التنفيذية
6- تكوين البرلمان :- يكون بالانتخاب الشعبى
وهذا ينص علية الدستور وتقوم به السلطة التنفيذية (الحكومة) ويكون دورها هو
1- التحقق من الشروط الواجب توافرها فى المرشح 2- اعداد جداول الناخبين 3-
تقسيم الدوائر الانتخابية 4- الاشراف على الحملة الانتخابية
7- حق حل
البرلمان :- تنص الدساتير على ان رئيس الدولة له الحق فى الدعوة لانعقاد
البرلمان فى الدورات العادية او الاستثنائية كما يملك رئيس الدولة سلطة فض
او حل دورة انعقاد البرلمان
8- حق الرئيس فى التصديق والاعتراض على
التشريع :- تتضمن الدساتير حق الرئيس فى الموافقة او عدم الموافقه على
القانون الذى وضعة البرلمان وفى حاله عدم الموافقة لا يجوز اصدارالتشريع
ويتضح من ذلك ان للبرلمان حق اقتراح التشريع والمناقشة والتصويت علية ثم
يرفع لرئيس الدولة ليعطى صفة النفاذ او الرفض

9- ما الفرق بين السؤال والاستجواب

السؤال
هو :- هو استفسار مقدم من احد اعضاء المجلس التشريعى لا حد الوزراء لايضاح
موضوع من الموضوعات التى تتعلق باعمل الوزارة والسؤال ممكن يكون شفاهة
وممكن ان يكون مكتوب ويجب فى السؤال المقدم من عضو البرلمان للسلطة
التنفيذية مراعات شروطة .
الاستجواب هو :- اشد من السؤال فى تحقيق
الرقابة على السلطة التنفيذية لما يترتب عليه من نتائج ويعنى الاستجواب
محاسبه احد الوزراء او مجلس الوزراء ككل على عمل قام به كما انه تعد
المسئولية الوزاريه هى المسئولية السياسية وهى تكون فردية او تضامنية
والفردية هى التى تخص وزير معين محدد بذاتة اما التامنية هى التى تتضمن
الحكومة باكملها امام البرلمان وهى مسئولية جماعية

10- تكلم عن اختصاصات المحكمة الدستورية العليا واسباب الدفع بعدم الدستورية والاثار المترتبة بعدم الدستورية

اختصاصات
المحكمة الدستورية العليا:- هى الرقابة على دستورية القوانين واللوائح
وتتولى تفسير النصوص التشريعية وبعد تعديل القانون الصادر لسنة 1979 تم
تحديد اختصاصات المحكمه فى الاتى
1- الرقابة على دستوريه القوانين واللوائح
2- الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بينجهات القضاء وذلم اذا رفعت الدعوة عن موضوع واحد امام جهتين منها
3- الفصل فى النزاع الذى يقوم بشان تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احداهما من اية جهة من جهات القضاء والاخر من هة اخرى
4- تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لاحكام الدستور
اسباب
الدفع بعدم دستوريتها :- تعنى ان احد الخصوم اثناء نظر الدعوى امام احدى
المحاكم ذات الاختصاص القضائى يدفع بعدم دستورية نص فى قانون ويتضح من ذلك
ان الدفع بعدم الدستورية هو دفع فرعى يستهدف تاجيل الخصومة او وقفها لحين
مسألة اولية يتوقف عليها الفصل فى موضوع النزاع ويشترط فى الدفع بعدم
الدستورية الاتى
لا 1- ان يكون النص المدفوع بعدم دستوريته ذا صلة بموضوع النزاع المعروض على المحكمة
2- ان يكون الدفع جديا والمقصود البعد عن الدفوع الكيدية او الدفوع التى تعطل الفصل فى الخصومة

الاثار
المترتبة بعدم الدستورية:- اذا صدر حكم المحكمة الدستورية مقررا دستورية
النص المطعون علية فان اثر هذا الحكم هوبقاء الحال على ما هو علية ويستمر
النص فى النفاذوتطبقةالمحكمة فيما يعرض عليها من منازعات اما لو كان الحكم
بعدم الدستورية فيترتب على ذلك عدم تطبيق هذا النص من اليوم التالى لنشر
الحكم

11- تحدث عن انواع الدساتير من حيث امكانية تعديلها

تنقسم الدساتير من حيث قوة تعديلها الى دساتير مرنة ودساتير جامدة
1-
الدساتير المرنة هى :- الذى يمكن تعديلها او الغائها بذات الاجراءات الى
تتبع لتعديل القوانين التى تصدر عن السلطة التشريعية ومن هذا نجد ان
الدساتير العرفية هى دساتير مرنة لان يمكن تعديلها ايضا
2- الدساتير
الجامدة :- هى الدساتير الذى لا يمكن تعديلها او الغائها بسهولة ولاتباع
ذلك يجب عمل اجراءات معقدة وهذا فى الضرورة القصوى واجراءات تعديلة تختلف
عن اجراءات تشريعة وذلك لتميزة بقدر كبير من الثبات

12-
اشرح كيفية اختيار رئيس الجمهورية طبقا للتعديل الدستورى الواردة بالماده
76 من الدستور الحالى ثم اذكر اختصاصات رئيس الجهورية بوصفة رئيس للسلطة
التنفيذية


اختيار رئيس الدولة:- يتم عن طريقتين
الاولى هى الترشيح من مجلس الشعب والثانية هى الاستفتاء الشعبى على مرشح
الرئاسة ولقد استقر النظام المصرى الى الطريقة الثانية وهى الاستفتاء حيث
ان يتم التقدم الى الترشيح من ينتطبق علية شروط الترشيح من الشعب ويتم عمل
الاستفتاء على القائمة المرشحة ويتم الاختيار من قبل الشعب
اختصاصات
رئيس الجمهورية هى :- تتعدد اختصاصات رئيس الجمهورية بوصفة رئيس للدولة
ورئيس للسلطة التنفيذية ومن اهم الاختصاصات 1- تاكيد سيادة الشعب والدستور
والقانون ومراعاة الحدود بين السلطات
2- اتخاذ التدابير السريعة فى حاله الخطر
3- سلطة رئيس الجمهورية فى استفتاء الشعب فى المسائل الهامة
4- تعيين نائب او اكثر لرئيس الجمهورية
5- تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابة والوزارة ونوبابها

13- ما المقصود بالحصانة البرلمانية ومدى جواز حل رئيس الجمهورية للبرلمان

المقصود
بالحصانة هو :- حماية النائب من اى اجراءات تعسوفية قد تتخذها الحكومة ضدة
لمنعة من اداء واجبة وتهدف هذه الحصانة الى عدم اتخاذ اجراءات تفتيش او
قبض او اى ما يتعارض مع النائب من الحكومة وليس معنى ذلك حمايته من
الجرائم ولكن هو يحاكم ويخضع لطائلة القانون ولكن بعد الحصول على اذن من
النيابى التابع له العضو
جواز حل البرلمان:- تنص الدساتير على ان رئيس الدولة له الحق فى فض او حل دورة انعقاد البرلمان
[size=24]
اكتب فيما يلى
الشروط الواجب توافرها للترشيح لعضوية مجلس الشعب

ان يكون مصرى ومن اب مصرى
2- ان يكون اسمة مقيدا فى جداول الانتخابات
3- ان يكون بالغ من العمر 30 سنة ميلادية على الاقل يوم الانتخاب
4- ان يكون حاصل على شهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسى
5- ان يكون قد ادى الخدمة العسكرية او اعفى منت ادائها
6- الا يكون قد اسقطت عويته بقرار من مجلس الشعب او الشورى بسبب فقدان الثقة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون دستورى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون الأحوال الشخصية
» جراءات دعوي الخلع في قانون الاحوال الشخصية المصري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
التعليم المفتوح جامعة الفيوم :: جامعة التعليم المفتوح الفيوم :: الحقوق :: الفرقة الاولى :: الترم الثانى-
انتقل الى: