العشيرى المدير العام
عدد المساهمات : 675 نقاط : 28415 السٌّمعَة : 14 تاريخ الميلاد : 17/08/1992 تاريخ التسجيل : 15/03/2010 العمر : 32 المزاج : اذا اردت شيء بشدة فـإطلق سراحه ان عاد اليك فهـو ملــككْ , وان لم يعـد فهـو ليـس لك من البـداية ,~
| موضوع: حقوق أنسان ترم ثانى الخميس أغسطس 18, 2011 12:34 pm | |
| - اختلفت الاراء حول مركز الفرد فى القانون الدولى تناول هذة الاراء بالشرح والتحليل
اختلاف اراء الفقهاء حول مركز الفرد فى القانون الدولى انقسم الى ثلاث اراء وهم 1- المدرسة الوضعية 2- المدرسة الواقعية 3- المدرسة الحديثة وفيما يلى توضيح لأراء الفقهاء
أ- المدرسة الوضعية :- وهى الرأى الاول ويقول ان لا يعتبر الفرد من اشخاص القانون الدولى ويتزعم ذلك انصار المدرسة الوضعية وهى تعتبر الدول هى اشخاص القانون نظرا لما تتمتع به من سيادة وقدرة على خلق قواعد القوانين ويرى انصار هذه النظرية انه نظرا لعدم تمتع الفرد بميزة خلق القواعد فهو ليس اهل لان يصبح احد اشخاص القاعدة القانونية
ب- المدرسة الواقعية :- وهى الرأى الثانى ويعتر هذا ان الفرد هو الشخص الوحيد للقانون الدولى وهو المخاطب الحقيقى بكل قواعد القانون داخليا او دولياويتزعل هذا الرأى انصار المدرسة الاجتماعية و الاقعية حيث انهم ينكرون شخصية الدولة ويرفضون نظرية السيادة الوطنيةباعتبار الدولة ما هى الا وسيلة قانونية لادارة مصالح الجماعة حيث يتكون المجتمع الوطنى فى وضوء هذه النظرية من الافراد الذين هم اشخاص القانون والمجتمع الدولى لا يختلف فى ذلك عن المجتمع الوطنى
ت- المدرسة الحديثة :- وهى الرأى الثالث وهذا الرأى يتوسط بين الاتجاهين السابقين حيث انه يحدد الفرد على انه ليس موضوع للقانون الدولى وليس شخص من اشخاصة ولكن هو يعد المستفيد النهائة من احكامة وانتهى انصار المدرسة الحديثة الى ان الفرد وضع الشخص الدولى على اهليتة لاكتساب الحقوق كما انه لا يمارس هذه الحقوق بنفسة الا فى بعض الاحوال الاستثنائية
2- اكتب فى المسئولية الجنائية الدولية للفرد :-
من اهم ما يميز الفرد بالشخصية القانونية هو تقرير مسئوليتة الجنائية عن جرائم والانتهاكات التى يرتكبها د الانسانية و فى اعقاب الحب العالمية الثانية احتل الاعتراف بحقوق الانسان وحرياتة مكانة عالية حيث انشاء محكمة عسكرية دولية لمحاكمة كبار مجرمى الحرب بالاضافة الى اختصاص المحكمة بالنظر فى جرائم الاعداد والتخطيط العدوانى و جرائم ضد الانسانية وهى القتل والابادة الجماعية والاستبعاد والنفى وكل الاعمال الغير انسانية حيث ان القانون الدولى يفرض على الافراد واجبات ومسئوليات كما هو الشأن فيما يتعلق بالدول وهذا يعد اعتراف مباشر من جانب المحكمة بامكانية تمتع الفرد بالشخصية القانونية الدولية واعتبار الجرائم ضد الانسانية جرائم يعاقب عليها القانون هو تاكيد للاعتراف بحقوق الانسان حيث وافقت الجمعية العامة على معاقبة ومكافحة جرائم الابادة للجنس البشرى حيث ان هذه الجريمة غير انسانية تحت اى ظروف حتى لو فى حالة الحروب ويتم محاكمة من قام بها سواء من الحكام او ممن يعملون فى وظائف عامة او من الافراد العاديين وبهذا التطول فى القانون ومعاقبة مرتكبى الجرائم وهم افراد يؤكد لنا الاعتراف بالفرد كأحد اشخاص القانون الدولى
3- اكتب فى اشهر حالات التدخل الدولى ضد الانسانية :- اشهر حالت التدخل الدولى هى أ- التدخل الدولى دفاعا عن الانسانية
أ- التدخل الدولى دفاعا عن الانسانية :- فى هذه الحالة اعترف القانون للدولة بالسيادة المطلقة فى ادارة شئونها الداخلية والخارجية حيث ان السيادة الخارجية تعنى ادارتها للعلاقات الدولية دون اى تدخل سلطة اعلى كما ان من خقوقها ان تحارب دفاعا عن حقوقها وفى الادارة الداخلية تتمتع الدولة بكامل حرياتها فى ممارسة جميع الاختصاصات على اقليمها وفر سلطاتها على الافراد من خلال الهيئات وقد اجاز بعض الشراع التدخل للدفاع عن الانسانية فى حالة اضطهاد دولة للاقليات العرقية او الدينية او اللغوية من رعاياها ومعاملتهم بالقسوة او الوحشية والانتهاك الصارخ لحرياتهم .
اكتب فى الوثائق الدولية الاساسية لحماية حقوق الانسان :- هى
1- الاعلان العالمى لحقوق الانسان
أ- صدر فى 1948 وتشمل الحقوق التى وردت فى الاعلان العالمى لحقوق الانسان كل الحقوق التقليدية الهامة سياسية ومدنية منها حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية والتى وردت فى الدساتير والتشريعات الوطنية ب- الحقوق المدنية والسياسة حق المساواة امام القانون الحماية امام القضاءامام محاكم العدل الحق فى نظر القضية امام محاكمة عادلة حق الفرد بالتملك بمفردة او مع غيرة حقالفرد فى حرية العقيدة والدين حق الفرد فى حرية الرأى والتعبير- حرية الاشتراك فى الجمعيات والجماعات ت- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حق الفرد فى العمل وحرية اختيارة بشروط عادلة ومرضية المالية وحريتة الحق فى اجر مساوى للعمل الحق فى المان الاجتماعى وحصول الام والطفل على الرعاية الكاملة الحق فى مستوى معيشة للمحافظة على الصحة والرفاهية
4- ناقش الاتفاقات الدولية النوعية لحماية حقوق الانسان:-
هناك العديد من الاتفاقات التى تناولت حماية حقوق الانسان وهى أ- اتفاقيات مكافحة جريمة ابادة الجنس البشرى والعقاب عليها :- مفهوم ابادة الجنس البشرى وثيق الصلة بالمبادء التى تم تطبيقها بعد الحرب العالمية الثانية ومن خلال االمحكمة العسكرية الدولية التى انعقدت لمحاكمة مجرمى الحب الالمان عن الجرائم التى ارتكبوها ضد الانسانية حيث ان حرمت هذه الجريمة فى السلم والحرب وتتعهد الدول الاطراف فى مؤتمر جريمة الابادة باتخاذ الاجراءات والتدابير لمنع ارتكاب هذه الجرائم
ب- تعريف ابادة الجنس البشرى :-
هى اى فعل يرتكب بغر القضاء على جزئيا او كليا على جماعة بشرية اى كانت صفاتها العنصرية او الجنسية او الدينية ومن امثلة هذه الجرائم قتل اعضاء الجماعة او الاعتداء على افرادها جسمانيا او نفسيا اتخاذ وسائل تعوق التناسل داخل الجماعة
ت- الاتفاقية الخاصة بتحريم عمل السخرة:-
وفقا للمادة الرابعة من الاتفاقية الصادرة فى المؤتمر العام لمنظمة العمل تتعهد الدول الاطراف بعدم اللجوء لاى نوع من انواع السخرة او العمل الجبرى كوسيلة للضغط السياسى او التمسك باى ترتء سيتسية او وسيلة للضغط فى العمل
ث- الاتفاقات الدولية فى مجالى مكافحة التفرقة : الاتفاقية الخاصة بمنع التفرقة فى المجال الاستخدام او المهنة هذه التفاقية تعهدت الدول الاطراف فيها باعلان واتباع سياسة وطنية تحقق المساواة فى المعاملة وتكافؤ الفرص فى مجال التوظيف او المهنة بالطرق التى تتناسب مع الظروف وتحرم هذه الاتفاقية اى تميز او استثناء او مفاضلة على اساس العنصر او اللون او الجنس او الدين او العقيدة الاتفاقات الخاصة بمنع التفرقة فى التعليم هذه الاتفاقية اقرها المؤتمر العام لليونيسكو عام 1960 وتعهدت الدول بموجب هذه الاتفاقية بالغاء اى قانون او تعليمات ادارية وعدم التميز فى فى التعليم او فى قبول التلاميذ فى المعاهد العلمية مع اتخاذ اللازم لجعل التعليم متاح للجميع دون تفرقة الاتفاقات الدولية للقضاء على التميز العنصرى باشكالة صدرت هذه الاتفاقية بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1965 وبدأ العمل بها عام 1969 والتميز العنصرى هو كل تميز او استثناء او تغيير يقوم على اساس العرق او اللون او النسب او الجنس ويستهدف تعطيل او عرقلة الاعتراف بحقوق الانسان والحريات الاساسية او التمتع بها او ممارستها على قدم المساواة وتتميز هذه الاتفاقات انها اكثر شمولا من الاتفاقتين السابقين فهى لم تحدد نفسها بمجال معين كالاستخدام او التعليم
5- اكتب فى الطبيعة القانونية لحق تقرير المصير :-
بدأت الدول فى الفترة ما بين الحربين تبدى اهتماما متزايد بمبدأ حق الشعوب فى تقرير المصير وتضمنت معاهدات الصلح التى عقدت بعد الاحب عدد من النصوص التى تسلم بمنح بع اقاليم القارة الاوربية الحق فى تقرير المصير وبعد الحرب العالمية الثانية عاد الى مبدأ تقرير المصير حيويتة واكتسب اهتمامات كبيرة من مختلف شعوب دول العالم الامم المتحدة وحق تقرير المصير :-مع انشاء الامم المتحدة عام 1945 ورد ذكر مبدأتقرير المصير فى ميثاقها مرتين الاولى هى الخاصة باهداف الامم المتحدة وهى مبنيه على العلاقة الودين والتى تهدف الى المساواة بين الشعوب بينها وبيكون لكل منها حق تقرير المصير وتعمل الامم المتحدة على أ- تحقيق مستوى اعلى للمعيشة وتوفير اسباب الاستخدام المتصل لكل فرد والنهوض بعوامل التطور ب- تيسير الحلول للمشاكل الدولية والاقتصادية والاجتماعية ت- ان يشيع العالم فى احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية للجميع بلا تميز ولا تفرقة وقد لعبت الامم المتحدة دور كبير فى مجال تصفية الاستعمارات ورعاية الاقاليم ومن اهم الاجراءات التى اخذتها الامم فى هذا الشأن القرار الصادر عن الجمعية العامه عام 1960 باعلان منح الاستقلال للشعوب والبلدان المستعمرة والتى اكدت بوضع نهاية سريعة وغير مشروطة للاستعمار فى كافة صورة ويقضى الاعلان بضرورة اتخاذ خطوات فورية فى الاقليم المشمولة بالوصاية والاقاليم الغير مستقرة وباقى الاقاليم الاخرى
أ- أنماط حق تقرير المصير حق تقرير المصير ليس حقا مطلقا وانما ترد علية قيود فليس المقصود بالحق ان يطبق بلا تميز حتى يؤدى الى تحطيم الوحدة الوطنية وتبعا لذالك فهو لا يطبق على الاقليات التى تعيس داخل الدول وهناك نمطان لحق تقرير المصير 1- حق تقرير المصير الداخلى :- ويعنى ان التمتع بالحق يكون قاصر على الدول ذات السيادة الكاملة 2- حق تقرير المصير الخارجى وينصرف الى الدول الغير متمتعة بالسيادة ب- النمط الثانى :
1- ان اخضاع الشعوب للاستعباد الاجنبى وسيطرتة استغلالة يشكل انكار الحقوق الانسانية والاساسية ويناقض ميثاق الامم المتحدة ويعوق قضية السلم والتعاون الدوليين 2- لجميع لشعوب الحق فى تقرير مصيرها ولها بمقتضى هذا الحق ان تحدد بحرية مركزها السياسى 3- ينبغى الا يتخذ ابدا نقص الاستعداد فى الميدان السياسى اوالاقتصادى او الاجتماعى 4- يوضع حد لجميع انواع الاعمال المسلحة والتدابير القمعية الموجهه ضد الشعوب غير مستلقة
6- اكتب فى مشروعية استخدام القوة فى حق تقرير المصير
اولا:- حروب التحرير الوطنية حروب دولية:- اصبحت حركالت التحرير الوطنى تنبعث عن حق تقرير المصير وتعد حركات مشروعة يحميها القانون الدولى المعاصر فقد اولى مؤتمر تطوير القانون الانسانى ولقد انتهى المؤتمر الدبلوماسى الذى اقر بروتوكولى جينيف الاول والثانى الى اعتبار حرب التحرير حربا دولية فنصت الفقرة الرابعة من المادة الاولى من البروتوكول الاول على ان تعد من قبيل الحروب الدولية المبازعات المسلحة التى تناضل بها الشعوب ضد التسلطالاستعمارى والاحتلال الاجنبى وضد الانظمة العنصرية وذلك فى ممارستها لحق الشعوب فى تقرير المصير ثانيا :-حركة التحرير الدولى كاننا محاربة ذات صفة دولية عندما كانت حروب التحرير الوطنى حروب دولية فان ذلك يعنى انها حرب بين وحدتين تتمتعان بشخصية القانون الدولى دولة قائمة بالفعل (دولة الاستعمارية) ودولة فى دور التكوين وعلى الرغم من ان الدولة التى مازالت فى مرحلة التكوين تفتقر الى احد مقوماتالدولة كاملة السيادة بعناصرها الاربعة وهو عنصر الاقليم التى تطالب بحقها فى السيطرةعلية الا ان اغلبية الفقة تعترف لها بوصف الكيان الدولى الصالح للدخول فى علاقات من ذلك النوعالذى لا يسمح به الا للدول فقط | |
|