العشيرى المدير العام
عدد المساهمات : 675 نقاط : 28430 السٌّمعَة : 14 تاريخ الميلاد : 17/08/1992 تاريخ التسجيل : 15/03/2010 العمر : 32 المزاج : اذا اردت شيء بشدة فـإطلق سراحه ان عاد اليك فهـو ملــككْ , وان لم يعـد فهـو ليـس لك من البـداية ,~
| موضوع: اختصار ماده التشريعات الاجتماعيه الخميس أغسطس 18, 2011 7:23 pm | |
| تشريعات التعاون مبدا العضويه الطوعيه ( الباب المفتوح ) المفهوم العام للمبدا : يقصد بهذا المبدا تمكين الافراد من تكوين المنظمات التعاونيه باوسع نطاق وباقل شروط ممكنه وهوه ما يعبر عنه بباب العضويه المفتوح اي ان عضويه التعاونيات مفتوحه للجميع وفي اي وقت فيحق لاي شخص ان يشترك مع الاخرين بارادته الحره في تاسيس الجمععيات او في الانضمام االتعونيات فيما بعض لعضويتها وتشير التقارير والدراسات الىان التشريعات التعاونيه في البلدان المختلفه ومها التشريع الوطني تقوم بتنظيم العضويه في الجمعيات التعاونيه على هدي هذا المبدا القواعد التي يتضمنها المبدا : 1- الحق في التجمع التعاوني بدون تمييز 2- حرية الانضمام ( الانضمام الاختياري او الطوعي للتعاونيه ) 3- الحق في الانسحاب مبدأ ديمقراطيه الاداره ( الإشراف الديمقراطي من الأعضاء ) أولا مفهوم المبدأ : التعاونيات هي منظمات ديمقراطيه يشرف عليها أعضاؤها اللذين يشاركون على نحو نشط في وضع سياستها واتخاذ القرارات الخاص بها ويكون أعضاء مجلس الاداره مسؤلين أمام أعضاء الجمعية العمومية كما يتمتع أعضاء التعاونيات الاوليه بحقوق متساوية في التصويت كما تنم الاتحادات التعاونية بدورها بطريقة ديمقراطيه ثانيا اطر الديمقراطية والرقابة التعاونية:
يتحقق لادارة التعاونيه طابعها الديمقراطي عن طريق ممارسه هذه الاداره من خلال الجمعيه العموميه التعاونيه وهي السلطه العليا التي تتولى ادارة الجمعيه ورسم السياسه ووضع واعتماد خطط عملها كما تتولي اصدار القرارات الهامه التي تتعلق بمصالح الجمعيه وتنتخب مجلس الاداره لكل عضو صوت واحد وللجميع الحق في الترشيح لمجلس الاداره بصرف النظر عن قيمة الاسهم التي يمتلكها
ثالثا الفصل بين السلطه والثروه : سلطة اداره الجمعيه يملكها الجميع بدرجه متساويه ومتكافئه فالتعاون يقوم على التوزيع العادل والمنصف لحقوق الدارة التعاونيه في حين ان يستاثر بسلطة الاداره في الشركات التجاريه كبار المساهمين اللذين يملكون عددا معينا من الاسهم يحدده النظام بالشركه رابعا نطاق المبدا : يمتد المبدا ليشمل سائر المستويات التعاونيه الاتحاديه والتي يجب ان تنظم وتدار هي الاخري بطريقه ديمقراطيه
مبدا العائد على المعاملات يقدم هذا المبدا حلا نموزجيا وعمليا للالتزام بمبدا اشباع الاحتياجات بسعر التكلفه الذي يمثل جوهر التعاون اولا اشكاليه التحديد المسبق لسعر التكلفه : تقوم الفكره الجوهريه في التعاون التوزيعي على اشباع احتياجات الاعضاء بسعر التكلفه غير ان هناك صعوبات عديده تحول دون قيام التعاونيه منذ البدايه ببيع السلع والخدمات بسعر التكلفه نظرا لتعزر تحديد هذ السعر مسبقا فهو لا يتنحد الا في نهايه السنه الماليه لانه يتضمن فضلا عن ثمن شراء السلع والخدمات عناصر اخرى مثل المصروفات التي تكبدتها الجمعيه ثانيا قواعد توزيع العائد : تقوم التعاونيات ببيع ما تقدمه من سلع وخدمات بسعر السوق ويتكون لديها بالتالي فائض مالي من المبالغ التي دفعت زيادة على ثمن التكلفه ويوزع هذا الفائض في نهايه العام على الاعضاء بنسبة ما اشتراه منها كل منهم اذن الجمعيه تبيع بسعر السوق على ان يرد للاعضاء ما دفعوه زيادة عن سعر التكلفه وذلك بنسبة ما اشتراه كل منهم ا ياي بنسبة معاملات كلا منهم مع التعاونيه
ثالثا العائد حصة من الفائض : لا يوزع الفائض كله على شكل عائد بل يستقطع منه اولا نسبه معينه لتكوين احتياطي وحصه مخصصه لفائدة راس المال وما يخصص للانفاق على الاغراض الاجتماعيه رابعا التعامل مع غير الأعضاء : تخصص الفوائد الناتجة عن التعامل مع غير الأعضاء لتمويل الاحتياطي او الإغراض الاجتماعية ولا توزع كالعائد مبدأ الفائدة المحدودة على رأس المال اولا الدور الوظيفي لراس المال : مهمة رأس المال في النظام التعاوني هي تمكين المشروع الاقتصادي التعاوني من تحقيق اهدافه في اشباع احتباجات اعضائها افضل اشباع ممكن وذلك على خلاف المشروعات الراسماليه التي تدور حول راس المال واستثماره لتحقبق اقصى ربح ممكن ثانيا حد أقصى لمكافئة رأس المال: تضع القوانين في معظم البلدان حدا أقصى للفائدة المز كوره لا تتجاوزه ولا تستحق هذه الفائده الا اذا حققت التعاونيه فائضا وان الكثير من الجمعيات يميل الى تخفيض الفائده على راس المال بل ويذهب بعضهم الى عدم دفع فائده مفضلين توجيه الفائض الى الاحتياطي مبدأ التعامل نقدا اولا المساوئ الاجتماعية للبيع الاجل : الشراء بالأجل او التقسيط من شانه ان يغري بالمغالاة في الحياة بمستويات تفوق الموارد المتاحة للشخص مما يضعه تحت أعباء الدين بصفه مستمرة ثانيا الاعتبارات التي تتعلق بمصلحه الجمعية : ان اهم أسباب إخفاق وانهيار المشروعات ذات الطابع التعاوني هوه انها كانت تشتري وتبيع بلاجل مما عرضها لخطر الإعسار
الشروط الموضوعية لتأسيس الجمعية التعاونية يشترط لتأسيس الجمعية التعاونيه ان يتقدم طالبو التأسيس للجهة الاداريه المختصة بعقد التأسيس وينبغي ان يتضمن هذا العقد مجموعه من البيانات الجوهريه وهي البيانات التي تمثل الشروط الموضوعية لنشأة وتكوين الجمعية التعاونية وذلك على النحو التالي أولا //اسم الجمعية ثانيا /غرض الجمعية التعاونية ثالثا /مقر الجمعية ومنطقة عملها رابعا/ الأعضاء المؤسسين خامسا / رأس مال الجمعية شروط العضوية في الجمعيات التعاونية 1- الجنسيه الوطنيه 2- كامل الاهليه 3- الشروط المهنيه 4- الاقامه في منطقة عمل الجمعيه 5- القبول بنظام الجمعيه وتسديد قيمه الاسهم حقوق وواجبات الأعضاء اولا حقوق الاعضاء 1- الاستفاده من خدمات الجمعيه 2- المشاركه في اداره التعاونيه ورقابة اعمالها 3- الحقوق الماليه للاعضاء 4- حق الاعضاء في العمل في تعاونياتهم 5- حق الانسحاب من الجمعيه واجبات الاعضاء اولا الواجبات الشخصيه 1- احترام النظام الداخلي للجمعيه 2- التعامل مع الجمعيه ثانيا الالتزامات الماليه 1- المساهمه في راس المال 2- تحمل جزء من خسائر الجمعيه 3- واجبات والتزامات اخرى الجمعية العمومية 1- الجمعيه العموميه الطارئه تدعى الجمعيه العموميه الطارئه للنظر في موضوع او اكثر يتعلق بتحقيق مصلحه او دفع ضرر يخرج عن اختصاص مجلس الاداره ولا يحتمل التاجيل وخاصه الموضوعات الاتيه • تعديل اللوائح الماليه • تعديل الخطه السنويه • اعتماد التصرفات الناقله والمقيده للملكيه العقاريه • مناقشة تقرير مجلس الاداره المؤقت وانتخاب مجلس أداره بدلا منه عند الاقتضاء • إسقاط العضويه عن عضو او اكثر من اعضاء مجلس الاداره او طرح الثقه بالمجلس • استكمال عدد اعضاء المجلس بالانتخاب أعضاء جدد بدلا ممن انتهت عضويتهم باي سبب • انتخاب مجلس اداره لانتهاء مدته او نتيجه لسحب الثقه منه • فصل عضو او اكثر من اعضاء الجمعيه الجمعية العمومية الاستثنائية تدعى الجمعيه العموميه الاستثنائيه للنظر في • تعديل النظام الداخلي • حالات الادماج والاندماج • تقسيم الجمعيه • حل الجمعيه وتصفيتها الرقابه الذاتيه على مالية الجمعيه اولا رقابه الجمعيه العموميه على التصرفات الماليه لمجلس اداره الجمعيه تملك الجمعيه العموميه للتعاونيات باعتبارها السلطه العليا في التعاونيه الحق في مراقبة اعمال المجلس الماليه بمناسبة التصديق على الميزانيه والحساب الختامي للسنه الماليه المنقضيه بما في ذلك اعتماد المصروفات التي انفقها مجلس الاداره لتصريف شئون الجمعيه وايضا للجمعيه العموميه ان توقع على مجلس الاداره او الاعضاء المخالفين الجزائات الاتيه 1- طرح الثقه بمجلس الاداره 2- اسقاط عضوية عضو او اكثر من اعضاء المجلس 3- عدم تقرير مكافئه لكل او بعض اعضاء المجلس ثانيا رقابة مراجع الحسابات تقوم الجمعيه العموميه السنويه بالجمعيه التعاونيه بتعيين مراجع للحسابات ليتولى مراجعة اعمال مجلس الاداره عن طريق فحص الدفاتر والمستندات والحسابات وجرد خزائنها ومخازنها واعتماد ميزانيتها وعليه ان يقوم بارسال نسخه من تقريره الى مجلس الاداره لعرضه على الجمعيه العموميه واخرى الى الاتحاد التعاوني المنتميه اليه او التي تقع في دائرته وثالثه الى جهة الاداره المختصه
الانقضاء والحل يقصد بانقضاء التعاونيه انتهاء حياتها بزوال سبب من اسباب وجودها ويحدث ذلك تلقائيا بمجرد حدوث السبب المؤدي للانقضاء اما الحل فيقصد به وضع حد لحياة الجمعيه التعاونيه المستوفاه لكل شروط وجودها القانوني وذلك بتدخل إرادي من أعضاء التعاونيه انفسهم او بتدخل اداري او قضائي اولا حالات الانقضاء 1- اتمام الاعمال التي قامت من اجلها 2- فقدان شرط العدد 3- الاندماج والتقسيم ثانيا حالات الحل 1- الحل الاختياري 2- الحل الاداري 3- الحل القضائي | |
|