العشيرى المدير العام
عدد المساهمات : 675 نقاط : 28415 السٌّمعَة : 14 تاريخ الميلاد : 17/08/1992 تاريخ التسجيل : 15/03/2010 العمر : 32 المزاج : اذا اردت شيء بشدة فـإطلق سراحه ان عاد اليك فهـو ملــككْ , وان لم يعـد فهـو ليـس لك من البـداية ,~
| موضوع: امتحان ماده النظريه العامه للجزاء جامعه بني سويف 7/2011 الخميس أغسطس 18, 2011 7:25 pm | |
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]---- [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]القسم الأول بين مدى صحة العبارات القانونية التالية مؤيدا رأيك بالأسانيد القانونية 1. لا يعرف المشرع المصرى سوى نوع واحد من العقوبات هى عقوبة التبعية . 2. فى جميع الأحوال – ودون أية استثناءات – تنفذ الأحكام الصادرة بعقوبة السجن المؤبد والسجن المشدد فى الليمانات . 3. فى جميع الأحوال إذا قضى المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية ثلاث أرباع المدة المحكوم عليه بها جاز الإفراج عنه شرطيا . 4. إذا أصبح الحكم مع إيقاف التنفيذ نهائيا فلا يجوز إلغاء والعودة إلى تنفيذ ه 5. فى حالة التعدد المادى للجرائم تتعدد العقوبات ألسالبه للحرية بتعدد هذه الجرائم بدون اى حد أقصى لهذه العقوبات 6. لا يجوز على الإطلاق تكرار رد الاعتبار القانونى بالنسبة لشخص المحكوم عليه القسم الثانى اجب على سؤال واحد فقط من السؤالين التاليين : السؤال الأول : ======== كتب فى الموضوعين التاليين : 1. معيار تقسيم العقوبات بحسب جسامتها فى القانون العقوبات المصرى . 2. الفرق بين التعدد المادى والتعدد المعنوى للجرائم موضحا العقوبات الواجبة التطبيق فى حالة التعدد المعنوى السؤال الثانى : ========== اكتب فى الموضوعين التاليين : 1. ضمانات تطبيق عقوبة الإعدام وحالات تأجيل تنفيذها فى التشريع المصرى . 2. خصائص الإفراج عن المحكوم عليه تحت شرط . القسم الثالث اجب على سؤال واحد فقط من السؤالين التاليين : السؤال الأول : ======== اذكر أنواع العقوبات السالبة للحرية فى التشريع المصرى موضحا بالتفصيل حالات تأجيل تنفيذ هذه العقوبات . السؤال الثانى : ======== اذكر أنواع رد الاعتبار موضحا بالتفصيل شروط رد الاعتبار القضائى . | |
|