العشيرى المدير العام
عدد المساهمات : 675 نقاط : 28430 السٌّمعَة : 14 تاريخ الميلاد : 17/08/1992 تاريخ التسجيل : 15/03/2010 العمر : 32 المزاج : اذا اردت شيء بشدة فـإطلق سراحه ان عاد اليك فهـو ملــككْ , وان لم يعـد فهـو ليـس لك من البـداية ,~
| موضوع: ملخص احكام الالتزام تيرم رابع الجمعة أغسطس 19, 2011 2:32 am | |
| أحـــــــــكام الالتــــــــــزام شروط التنفيذ العيني 1- ان يكون التنفيذ العيني ممكنا فإذا أصبح هذا التنفيذ مستحيلا وكانت سبب استحالته ترجع الى المدين رجع الدائن على المدين بالتعويض 2- ان يطلب الدائن التنفيذ العيني ا وان يعرضه المدين لما كان التنفيذ العيني هو الاصل لذلك يمتنع على الدائن ان يطلب التعويض بدلا منه كما يمتنع ايضا على المدين ان يعرض استبدال التعويض بالتنفيذ العيني ومع ذلك اذا طلب الدائن التعويض بدلا من التنفيذ العيني ولم يعترض المدين على ذلك ولم يعرض التنفيذ العيني كان ذلك اتفاقا ضمنيا بينهما على الاستعاضة بالتعويض عن التنفيذ 3- الا يكون في التنفيذ العيني إرهاق للمدين ويكون كذلك اذا كان يكلفه نفقات باهظة ويلحق به خسارة فادحه وامر ذلك يرجع الى القاضي الغرامة ألتهديديه هي نظام من شانه كسر عناد المدين والضغط على ارادته حتى يف=قوم بتنفيذ الالتزام عينا شروط الحكم بالغرامة ألتهديديه 1- ان يكون التنفيذ العيني ممكنا اما اذا أصبح مستحيلا فلا يكون هناك محل لمحاولة الضغط علي اراده المدين بواسطة الغرامة ألتهديديه 2- ان يكون هذا التنفيذ غير ممكن او غير ملائم الا عن طريق المدين او عن طريق تدخله هو شخصيا اما اذا امكن الاستغناء عن المدين فلا تكون هناك حاجه للضغط على ارادته 3- لابد ان يطلبها الدائن اذ لا يمكن للمحكمه ان تحكم بها من تلقاء نفسها خصائص وطبيعة الحكم بالغرامة ألتهديديه 1- تستحق عن كل يوم او أسبوع او شهر او اي فتره زمنيه أخرى يتاخر فيه المدين عن التنفيذ العيني ويؤدي مرور الزمن على هذا النحو الى تراكم الغرامة المحكوم بها عليه وهذا ما قد يدفعه الى المبادرة بالتنفيذ 2- كم ان الغرامة ألتهديديه يحكم بها القاضي بصرف النظر عن اي ضرر اصاب الدائن اذ انها وسيله فقط لكسر عناد المدين 3- لا يجوز الحكم بالغرامة حجيه الامر المقضي فهو حكم وقتي تهديدي يعاد النظر فيه فيما بعد على ضوء الموقف الذي اتخذه المدين في الحكم بالغرامة طبيعة الحكم بالغرامه التهديديه يمكن القول بان الحكم بالغرامة ألتهديديه ليس عقوبة على المدين لانها غير قابله للتنفيذ بينما الحكم بالعقوبة يجب تنفيذه كما نطق به القاضي كما انه ليس تعويضا للدائن من جهه أخرى اذا ان القاضي يحكم بعه بصرف النظر عن اي ضرر أصاب الدائن كما يجب ان يعاد النظر فيها في ضوء الموقف الذي اتخذه المدين اثر الحكم بالغرامه ألتهديديه ( تحول الى تعويض نهائي ) اما ان تؤدي الى الغرض منه فيتمثل المدين للتهديد ويقوم بتنفيذ التزامه واما ان يصر على عناده فلا تؤدي هذه الوسيلة هدفها وفي الحالتين لا يكون هنا ك جدوى من الاستمرار في التهديد بل يجب النظر في الغرامة وتحويلها الى تعويض نهائي عن الضرر الذي لحق بالدائن جراء العنت في عدم التنفيذ او التأخير في التنفيذ حيث يطلب ذلك الدائن من المحكمة الاعزار الاعزار حاله قانونيه يعتبر المدين فيها ممتنعا عن الوفاء بالتزامه ومقصرا في الوفاء به وتترتب عليه مسؤليه عن الاضرار التي تصيب الدائن من جراء هذا الامتناع والتقصير والحكمه من اشتراط الاعزار هي التاكد من اصرار الدائن وتصميمه على استيفاء حقه من المدين اذ طالما ان الدائن لم يعزر المدين يعتبر راضيا عن تاخره في الوفاء وعلى ذلك لا يجوز له اي الدائن ان يرفع الدعوى على المدين ويحمله مصاريفها قبل ان يفصح بشكل واضح عن رغبته في اقتضاء دينه الشكل الذي يتم به الاعزار يكون اعزار المدين بانزاره او ما يقوم مقام الاتزار كما يجوز ان يكون مترتبا على اتفاق يقضي بان يكون المدين معززا بمجرد حلول الأجل دون حاجه الى اي إجراء اخر 1- الانزار ورقه رسميه من أوراق المحضرين يبين فيها الدائن بوضوح رغبته في اقتضاء دينه 2- ما يقوم مقام الانزار ولا يقوم مقام الانزار الا ورقه رسميه مثله من ذلك إعلان صحيفة الدعوي ولو رفعت امام محكمه غير مختصة وكذلك التنبيه الرسمي الزي يسبق التنفيذ الجبري 3- وجود اتفاق على تحقيق الاعزار بحلول الأجل الحالات التي لا يكون الاعزار فيها ضروريا : اولا الحالات التي ترجع الى حكم القانون 1- إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن او غير مجدي بفعل المدين 2- إذا كان محل الالتزام تعويضا عن عمل غير مشروع 3- إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين انه مسروق او شيء تسلمه دون وجه حق 4- إذا صرح المدين كتابه انه لا يريد القيام بالالتزام ثانيا الحالات التي ترجع الى طبيعة الاشياء 1- الحالة التي يصرح فيها المدين انه سيفي بالتزاماته في الاجل المحدد 2- الحالة التي يستحيل فيها على الدائن بسبب الظروف المحيطه به ان يعزر المدين الاثار المترتبه على الاعزار 1- تحميل المدين بمصروفات ألمطالبه الرسمية 2- تحمل المدين التعويض عن تأخره في تنفيذ التزامه 3- تحميل المدين تبعه الهلاك بعد ان كان على الدائن قبل الاعزار التعويض ألاتفاقي ( الشرط الجزائي) الشرط الجزائي هو اتفاق مسبق بين الدائن والمدين على تقدير قيمه التعويض في حال عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه او تأخره في تنفيذه وهذا الاتفاق قد يوضع كشرط في العقد وقد يرد في اتفاق لاحق على العقد وقبل تنفيذه شروط استحقاق الشرط الجزائي هي نفس شروط استحقاق التعويض فلا بد من توافر عناصر المسؤليه في مواجهه المدين وهي الخطأ والضرر وعلاقة ألسببيه ولا بد من اعزار المدين الا في الحالات التي لاشترط فيها الاعزار طبيعة الشرط الجزائي 1- الشرط الجزائي هو اتفاق يخضع لما يخضع اليه العقد من أركان وشروط طبقا للقواعد العامه 2- هو وسيله لتقدير التعويض قصد بها الخروج على أحكام التقدير القضائي لذلك فانه يخضع للنصوص التي نظمته دون الرجوع الى الأحكام العامة 3- الشرط الجزائي لا يستحق الا عند الإخلال بالالتزام الأصلي مما يؤدي الى تبعيته للالتزام الأصلي النتائج المترتبة على على تبعية الالتزام بالشرط الجزائي للالتزام الأصلي 1- الدائن لا يستطيع ان يترك ألمطالبه بالالتزام الاصلي اذا كان ممكنا ويطالب بقيمه الشرط الجزائي 2- المدين لا يستطيع ان يعدل عن تنفيذ الالتزام الاصلي اذا كان ممكنا الى تنفيذ الشرط الجزائي فليس الشرط الجزائي بديلا عن الالتزام الاصلي 3- ان بطلان او فسخ الالتزام الاصلي يؤثر في وجوب الشرط الجزائي بينما بطلان الشرط الجزائي لا يؤثر في وجود الالتزام الصلي اثار الشرط الجزائي هو وسيله اتفاقيه لتقدير التعويض لذلك فهو يرتبط بالغايه منه وهي تعويض الضرر الزي اصاب الدائن من جراء عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه او تاخره في التنفيذ 1- عدم استحقاق الشرط الجزائي اصلا وذلك اذا لم يلحق الدائن اي ضرر ويقع على المدين عبء اثبات ذلك 2- للقاضي ان يخفض الشرط الجزائي اذا كان التعويض المتفق عليه مبالغا فيه الى درجه كبيره واذا تم تنفيذ جزء من الالتزام فان القاضي يخفف من الشرط الجزائي بالقيمة التي تتناسب مع الجزء المتبقي ويقع على المدين إثبات ذلك 3- ذياده الشرط الجزائي وذلك في حالات الغش والخطأ الجسيم اذا تجاوز الضرر الواقع على الدائن قيمه الشرط الجزائي وذلك تطبيقا للقاعدة ألعامه التي تجيز تخفيف المسؤليه الا في حالتي الغش والخطأ الجسيم سعر الفائدة أولا سعر الفوائد التأخير القانونية ينص القانون المدني على سعر فوائد التأخير القانونية التي يستحقها الدائن من وقت ألمطالبه القضائية هو 4% في المسائل المدنية و5% في المسائل التجارية ويعتد به في تحديد صفه الدين بشخص المدين لا بشخص الدائن ثانيا سعر الفوائد الاتفاقية الفوائد الاتفاقية اما ان تكون فوائد تاخيريه او فوائد تعويضيه وفي الحالتين فان سعر الفائدة يتحدد على أساس اتفاق المتعاقدين وقد وضع القانون حدا اقصى لسعر الفائده الاتفاقيه وهو 7% بحيث اذا ذاد السعر المتفق عليه عن هذا القدر فانه يخفض الى 7% ثالثا جواز تخفيض سعر الفائده أجاز المشرع تخفيض سعر الفائدة سواء أكانت قانونيه او اتفاقيه وذلك في أربع حالات استثنائيه وهي :- 1- اذا تسبب الدائن بسوء نيه في أطاله امد النزاع للقاضي ان يخفض الفوائد القانونيه او الاتفاقية او لا يقضي بها على الإطلاق عن المده التى طال فيها النزاع دون مبرر 2- اذا ذاد مجموع الفوائد على راس المال اي انه لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في ايه حال ان تكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن اكثر من راس المال وذلك دون اخلال بالقواعد والعادات التجاريه 3- اذا بيعت اموال المدين بالمزاد العلني لسداد ديونه 4- الفوائد المركبه وهو ما يعبر عنه بتقاضي فوائد على متجمد الفوائد فالقاعده هي عدم جواز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد وكل اتفاق على ذلك لا يعمل به وتخفض الفائدة المتفق عليها بحيث تسري فقط على أصل الدين وليس على الفوائد السابق تركيبها رابعا جواز الزيادة في سعر الفائدة هناك حالتان فقط يجوز زيادة سعر الفائدة عن الحدود\ المقررة 1- تسبب المدين بسوء نيه في إحداث ضرر يجاوز الفوائد 2- الحالة الثانية خاصة بالحساب الجاري الدعوى غير المباشرة إذا أهمل المدين في استعمال حقوقه بما يؤدي الى إعساره او الزيادة في إعساره جاز للدائن ان يستعمل هذه الحقوق باعتباره نائبا قانونيا له ويؤدي ذلك الى حفظ هذه الحقوق بما يدعم حق الضمان العام المقرر لكل الدائنين شروط الدعوى غير المباشرة أولا شروط تتعلق بالدائن • يشترط أن يكون حق الدائن ثابتا في مواجهه المدين • يستوي أن يكون حق الدائن سابقا او لاحقا على نشوء حق المدين الذي يطالب به بالدعوة غير المباشرة ثانيا الشروط التي تتعلق بالمدين • تقصير المدين في استعمال حق من حقوقه • إعسار المدين بسبب هذا التقصير او زيادة في إعساره • إدخال المدين خصما في الدعوى ثالثا الشروط التي تتعلق بالحق الذي يطالب به الدائن باسم مدينه الأصل ان من حق الدائن ان يطالب بجميع حقوق مدينه كدين في زمه شخص أخر او حق عيني علي شيء من الأشياء غير ان يستثني من الأصل بعض الحقوق لاييجوز للدائن ان يستعملها نيابة عن المدين وذلك لاعتبارات خاصة وهذه الحقوق هي 1- الحقوق غير الماليه سواء كانت سياسيه او عامه او حقوق اسره فلا تدخل في الزمه المالية للمدين 2- الحقوق غي القابله للحجز لانعدام مصلحه الدائن في ذلك مثال دين النفقه ومرتبات الموظفين والملكيات الزراعيه الصغيره فلا يجوز لدائن الزوجه التي تستحق نفقه من زوجها ان يطالب عنها 3- الحقوق الماليه المتصله بشخص المدين والتي تستند الى اعتبارات ادبيه يستقل المدين بتقديرها كحق الواهب في الرجوع في الهبه وحق حق ألمطالبه بالتعويض عن الضرر الادبي والمادي عن أصابه شخص المدين اثار الدعوى غير المباشره 1- اثر الدعوى غير المباشره بالنسبه الى المدين بمقتضى هذه الدعوى فان الاصيل المدين لا تغل يداه في التصرف في الحق الذي اناب عنه غيره فيه وترتيبا لذلك فان استعمال الدائن الدعوى غير المباشره نيابه عن مديينه لا يمنع هذا الاخير التصرف في حقه او التنازل عنه او استيفائه من مدينه وهذا ما جعل التجاء الدائن الى رفع الدعوى غير المباشره عديم الجدوي ولا يكون امام الدائن الا امرين هما الطعن بالتصرفات بالدعوى البولصيه او اجرائات حجز ما للمدين لدى الغير متى توفر شروطه 2- اثر الدعوى غير المباشره بالنسبه الى مدين المدين ( الخصم في الدعوى) ان مدين المدين يستطيع ان يتمسك في مواجهه الدائن رافع الدعوى غير المباشره بجميع الدفوع التي كان يستطيع ان يتمسك بها فبي مواجهه المدين لو انه هو الزي رفع الدعوى 3- اثر الدعوى غير المباشره بالنسبه للدائن رافع الدعوى غير المباشره يمكن القول بان كل فائده يجنيها الدائن رافع الدعوى لا تعود عليه شخصيا ولاكنها تعود على المدين نفسه بما يؤدي الى تدعيم زمته الماليه وبالتالي تدعيم حق الضمان العام لجميع الدائنين فتكون الفائده التي جناها الدائن الزي باشر الاجراءات هي اشتراكه مع سائر الدائنين الاخرين في ثمره هذه الاجراءات
الدعوى البوليصيه أو دعوى( عدم نفاذ التصرفات) الهدف منها هو عدم نفاذ التصرف الذي قام به المدين في مواجهه دائنة اذا توافرت شروط معينه شروط الدعوي البوليصة الأصل ان المدين حر في القيام باي تصرف في أمواله يرغب فيه ومع ذلك فقد أجاز المشرع للدائن ان يعترض على تصرف المدين اذا كان ينطوي على الغش والتواطؤ بما يؤدي الى الإضرار بحق الدائن أولا الشروط التي تتعلق بالدائن 1- أن يكون حقه مستحق الأداء خاليا من النزاع 2- أن يكون حقه سابقا في نشوئه على التصرف المطعون فيه ثانيا الشروط التى تتعلق بالتصرف المطعون فية بالدعوى البوليصية 1- ان يكون التصرف قانونيا: سواء اكان عقدا كالبيع والهبة ام عملا قانونا 2- ان يكون التصرف مفقرا: وهو الذى ينقص من حقوق المدين او يزيد من التزاماتة ثالثا الشروط التى تتعلق بالمدين فى الدعوى البوليصية 1- الاعسار او زيادة الاعسار 2- غش المدين والتواطؤ بينة وبين المتصرف الية تقادم الدعوى البوليصيه تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرفات بانقضاء ثلاثه سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بالتصرف وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمسه عشر سنه من الوقت الذي صدر فيه التصرف المطعون فيه اثار الدعوى البوليصيه أولا اثار الدعوى البوليصيه بالنسبة الى الدائن يترتب على نجاح الدائن رافع الدعوى في دعواه ان المال الزي تم التصرف فيه كان لن يخرج قط من ذمه المدين المالية ويجوز للدائن التنفيذ عليه استيفاءا لحقه بل لجميع الدائنين الحق في التدخل في إجراءات التنفيذ على هذا المال وان يتقاسموا فيه قسمة غرماء ثانيا اثر الدعوى البوليصيه بالنسبة الى لمدين والمتصرف اليه يظل التصرف قائما في العلاقة بين طرفيه متى ابرم صحيحا وينتقل التزامات كلا من الطرفين الى خلفهم الخاص والعام ويترتب على ذلك انه اذا نفذ الدائنون على الشيء المبيع تحت يد المتصرف اليه واستوفوا حقهم من ثمنه فان الباقي من ثمن الشيء يكون من حق المتصرف اليه فلا يؤل منه شيء الى المدين التضامن بين المدينين (التضامن السلبي ) يتحقق التضامن بين المدينين في حاله ما اذا كان كلا من المدينين مسؤلا في مواجهه الدائن عن الدين كله بحيث يكون للدائن ان يطالب كلا منهم بالدين جميعه وفي حاله قيام احد المدينين بوفاء الدين كله تبرا زمه باقي المدينين معه على ان يكون له الرجوع على كل منهم بقدر نصيبه في الدين وللتضامن بين المدينين مصدران هما الاتفاق والقانون أي اذا تعدد المسؤلون عن الفعل الضار كانو متضامنين فيما بينهم في التزامهم بالتعويض عن الضرر وكذلك المهندس والمقاول في البناء الزي يتهدم كلي او جزئي خلال 10 سنوات اثر التضامن بين المدينين اولا في العلاقه بين الدائن والمدينين المتضامنين 1- وحده الدين المقصود بذلك ان كلا من المدينين المتضامنين الالتزام بوفاء الدين جميعه للدائن 2- تعدد الروابط االمقصود بذلك ان كل مدين متضامن تربطه بالدئن رابطه مستقله ومتميزه عن الروابط التي تربط كلا من المدينين الاخرين بالدائن 3- النيابه التبادليه فيما ينفع لا فيما يضر مضمون هذه النيابه ان يكون كل مدين متضامن ممثلا للاخرين ونائبا عنهم فيما ينفعهم لا فيما يضرهم ثانيا علاقه المدينين المتضامنين فيما بينهم 1- انقسام الدين بين المدينين المتضامنين لا وجود للتضامن بين المدينين المتضامنين الا في علاقتهم بالدائن اما في علاقتهم فيما بينهم فالدين ينقسم عليهم حسب نصيب كلا منهم 2- رجوع المدين الموفي على المدينين الاخرين أي اذا وفى احد المدينين بكل الدين كان له الرجوع على الباقين كلا بقدر حصته
حواله الحق هي عقد ينقل بموجبه الدائن حقه قبل المدين الى شخص اخر من الغير يقبل ان يصبح دائننا مكانه ويسمى الدائن الاصلى محيلا ةالشخص الاخر محالا له والمدين محالا عليه شروط انعقاد الحواله تخضع الحواله للقواعد العامه في انعقاد العقود فيشترط في المتعاقدين توافر الاهليه وان يكون رضاهما خاليا من العيوب وان يكون للحواله سبب مشروع اما بالنسبه لمحل الحواله فالاصل ان كل الحقوق الشخصيه قابله للحواله مدنيه كانت او تجاريه قد تكون نقودا او عملا او امتناع عن عمل ويرد على هذا الأصل استثناءات ثلاثه هي 1- الحقوق غير قابله للحجز كدين النفقة 2- أن يتفق الدائن والمدين على عدم جواز الحواله 3- أن يكون شخص الدائن محل اعتبار في التعاقد ففي هذه الحالة يكون منع الحواله راجعا الى طبيعة الالتزام شروط نفاذ الحواله فى مواجهه المدين والغير 1- نفاذ الحوالة فى حق المدين أ- إعلان المدين بالحوالة ب- قبول المدين للحوالة 2- نفاذ الحوالة قبل الغير: يقصد بالغير هنا كل شخص تعلق لة حق خاص بالحق المحال بة بحيث يتاثر حقة بنفاذ الحوالة ويضار بها كمحال لة اخر او دائن للمحيل او وقع حجزا على الحق المحال بة تحت يد المحال علية(المدين) ولا تنفذ الحوالة الا فى حق الغير الا باعلان المدين او قبولة لها
المقاصـــــــــــــه شروط المقاصة القانونية الشرط الاول:ان يكون شخصان كل منهما دائن ومدين للاخر فى نفس الوقت وبنفس الصفة: ويترتب على اشتراط تقابل الدينين فى نفس الوقت انة اذا اصبح المدين دائنا لدائنة بعد ان اقر الدائن حوالة الدين الى شخص اخر فلن تقع المقاصة &ويترتب على اشتراط ان يكون كل من طرفى المقاصة مدينا ودائنا بنفس الصفة ان المقاصة لاتقع اذا كان احد الطرفين مدينا بصفتة الشخصية ودائنا بصفتة وصيا على قاصر او وكيلا الشرط الثالث: خلو الدينين من النزاع: يجب ان يكون كل من الدينين خاليا من النزاع فلا تقع المقاصة اذا كان هناك نزاع جدى على وجود الدين او مقدارة ومثال النزاع على مقدار الدين الدين التعويض قبل تقديرة فان عدم معرفة مقدارة يجعلة غير صالح للمقاصة بينة وبين دين اخر مقدر القيمة ومن ثم لايجوز للمضرور فى عمل غير مشروع ان يتمسك قبل المسئول بالمقاصة بين التعويض المستحق لة والذى لم يتم تقدير قيمتة ودين مستحق للمسئول الشرط الرابع: ان يكون كل من الدينين مستحق الاداء: فاذا كان احد الدينين معلقا على شرط واقف او مضافا الى اجل واقف فهو دين غير مستحق الاداء فلا تقع المقاصة غير انة اذا كان الاجل واقف فهو دين غير مستحق الاداء فلاتقع المقاصة غير انة اذا كان الاجل مهلة منحها القاضى للمدين وهى ماتسمى نظرة الميسرة فهى لاتمنع من المقاصة وكذلك الحال بالنسبة للاجل الذى تبرع بة الدائن للمدين الشرط الخامس: ان يكون كل من الدينين صالحا للمطالبة بة امام القضاء:
فاذا كان احد الالتزامين التزاما طبيعيا والالتزام المقابل التزاما مدنيا فلاتقع المقاصة فيما بينهما لان الالتزام الطبيعى لايصلح للمطالبة بة امام القضاء فى حين ان المقاصة تعتبر وفاءا اجباريا للدين الشرط السادس: ان يكون كل من الدينين قابلا للحجز:
لان المقاصة تتضمن معنى الوفاء الاجبارى فى حين ان الحق غير القابل للحجز لايمكن اجبار صاحبة على وفاء دينة بة فاذا كان الموظف مدينا للدولة بمبلغ من النقود لاستطيع ان تتمسك بالمقاصة قبلة وتمتنع عن سداد مرتبة الا فى حدود القدر الجائز الحجز من هذا المرتب& اذا توافرت هذة الشروط وقعت المقاصة القانونية ولو اختلف مصدر الدينين فتجوز المقاصة بين دين مصدرة عقد ودين مصدرة عمل غير مشروع او بين دين مصدرة نص فى القانون ودين مصدرة الاثراء بلا سبب وهكذا&ولاشترط للتمسك بالمقاصة اتحاد مكان الوفاء فى الدينين ان يعوض الدائن عما لحقة من ضرر لعدم تمكنة بسبب المقاصة من استيفاء مالة من حق او الوفاء بما علية من دين فى المكان الذى عين لذلك انواع التقادم المختلفة: التقادم العام& القاعدة العامة ان مدة سريان التقادم بالنسبة لجميع انواع الحقوق هى خمس عشر سنة ميلادية(15سنة )مالم ينص المشرع على مدد اخرى اقصر يتم فيها التقادم فى بعض انواع الحقوق 1- تقادم الحقوق الدورية المتجددة& يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد ولو اقر بة المدين كاجرة المبانى والاراضى الزراعية ومقابل الحكر وكالفوائد والايرادات المرتبة والمهايا والاجور والمعاشات & يبين من ذلك ان الديون الدورية المتجددة المذكورة فى النص تتقادم بمضى خمس سنوات & والمقصود بالحقوق الدورية تلك التى تستحق فى موعد دورى معين ويتجدد باستمرار كاجرة المبانى والاراضى الزراعية وفوائد الديون والايرادات والمرتبات والمهايا والاجور والمعاشات 3- تقادم الحقوق التجارية&4 - حقوق بعض اصحاب المهن الحرة& "تتقادم بخمس سنوات كالأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين على ان تكون هذة الحقوق واجبة لهم جزاء عما ادوة من اعمال مهنتهم وما تكبدوة من مصروفات 5- تقادم الضرائب والرسوم المستحقة للدولة&6- التقادم الحولى(1- حقوق التجار والصناع واصحاب الفنادق والمطاعم&2-حقوق العمال والخدم والاجراء عما يستحقونة من اجور عند ارباب الأعمال وعما قامو بة من توريدات لمخدوميهم) استبعاد بعض الديون من نطاق التقادم الخمسى:"لايسقط الريع المستحق فى ذمة الحائز سئ النية ولا الريع الواجب على ناظر الوقف اداؤة للمستحقين الا بانقضاء خمس عشرة سنة" 1- الريع المستحق فى ذمة الحائز سئ النية: فالحائز سئ النية التزم برد جميع الثمار التى قبضها الى المالك من وقت ان يصبح سئ النية فهذة الثمرات لاتعتبر ديونا دورية متجددة فلا تقادم الا بخمس عشرة سنة 2-الريع الواجب على ناظر الوقف اداؤة للمستحقين: وهو مقدار استحقاقهم فى الوقف لايعتبر دينا دوريا متجددا فلايتقادم الا بخمس عشرة سنة وقد قررت محكمة النقض فى هذا الخصوص ان ناظر الوقف يعتبر على اية حال وكيلا عن المستحقين فان قبض غلة الوقف كانت امانة نحت يدة لحسابهم فلايسقط حقهم فى المطالبة بها الا بانقضاء خمس عشر سنة | |
|