التعليم المفتوح جامعة الفيوم
التعليم المفتوح جامعة الفيوم
التعليم المفتوح جامعة الفيوم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


اول منتدى متخصص لطلبة التعليم المفتوح
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  باقي مادة القانون الإداري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
العشيرى
المدير العام
المدير العام
العشيرى


ذكر الاسد القرد
عدد المساهمات : 675
نقاط : 28430
السٌّمعَة : 14
تاريخ الميلاد : 17/08/1992
تاريخ التسجيل : 15/03/2010
العمر : 32
المزاج : اذا اردت شيء بشدة فـإطلق سراحه ان عاد اليك فهـو ملــككْ , وان لم يعـد فهـو ليـس لك من البـداية ,~

 باقي مادة القانون الإداري Empty
مُساهمةموضوع: باقي مادة القانون الإداري    باقي مادة القانون الإداري Emptyالخميس أغسطس 18, 2011 12:37 pm

س2:- اذكر المقصود بمبدأ دوم سير المرافق العامة موضحاً أهم النتائج التي تترتب على إعماله؟
ج2:.
المقصود بمبدأ دوم سير المرافق العامة هو: مبدأ استمرار المرافق العامة
يعتبر من المبادئ الأساسية على الرغم من أنه لم يرد بشأنه نص في الدستور أو
القانون سواء في فرنسا أو في مصر. لأن هذه النصوص مقررة لمبدأ أساسي من
مبادئ القانون الإداري، وليست منشأة له. وينظم هذا المبدأ جميع المرافق
العامة ومهما اختلفت طرق إدارتها ولو لم يرد نص على ذلك في القوانين أو
اللوائح. لهذا يجب على الدولة أن تعمل على ضمان سير مرافقها العامة بشكل
دائم ومنظم لأن غاية الغايات من هذه المرافق، هي استهداف النفع العام وأداء
الخدمات الأساسية للجمهور، وأصبح هذا الأخير يركن إلى هذه الخدمات ويرتب
أموره على أساس وجودها بصفة دائمة ومنتظمة.
أهم النتائج التي تترتب على إعماله هي:-
1-
الإضراب في المرافق العامة : الإضراب عبارة عن امتناع موظفي وعمال المرافق
العامة عن تأدية أعمالهم، مع تمسكهم في الوقت ذاته بأهداف الوظيفة العامة
ومزاياها. فهو بمثابة اتفاق بين عدة أشخاص على وقف العمل المنوط بهم لسبب
من الأسباب كتحقيق مصلحة خاصة للمضربين أو رفع ضرر يرونه واقعاً عليهم أو
للاحتجاج على أمر من الأمور . ويلاحظ أن الإضراب قد يكون مبعثه في بعض
الأحيان اعتبارات سياسية لا مطالبي مهنية. تتمثل في منع الدولة من السير في
اتجاه معين أو الضغط على السلطات العامة بغية حملها على اتخاذ وجهة سياسية
معينة أو الاحتجاج على عمل معين قامت به الحكومة أو أجرتنه دولة أجنبية.
والإضراب بهذا الشكل يعتبر من أهم الأمور التي تعرقل سير المرافق العامة
بانتظام واطراد، لذا يتعين مقاومته والتضييق من نطاقه ما أمكن. وإذا حدث
الامتناع عن العمل ، فإن الإضراب سواء جماعياًَ أو فردياً يتحقق بغض النظر
عن المدة التي يستغرقها. سواء بلغت أمداً طويلاً أو لم تلبث إلا عشية أو
ضحاها، حيث أنه لا يلزم لتحقيق هذا الإضراب أن يكون الامتناع عن العمل لمدة
طويلة، بل قد يقع لمدة قصيرة. والإضراب في الدول رأسمالية يعتبر حقاً
مشروعاً، إلا في بعض الحالات الاستثنائية والحالات العصيبة كأوقات الحروب
أو بالنسبة لموظفي الدولة. والسبب الذي من أجله أباحت الدول الرأسمالية
الإضراب، يرجع إلى أنه السلاح الفعال الذي يمكن للعمال شهرة في مواجهة
أرباب الأعمال بغية تحقيق المطالب. ولو أن الميول الحديثة ترمي إلى القضاء
على هذه الوسيلة المضرة بأمن الدولة والمعوقة لسير مرافقها العامة باستمرار
وانتظام. أما الدول الاشتراكية فإنها تحرم الإضراب داخل حدودها إلا في
نطاق محدود ولأغراض معينة. فمادامت الدولة صاحبة العمل الوحيد، فلا محل
إذاً للنضال والصراع بين قوة أخرى. وإذا جاز الالتجاء إلى الإضراب في
المشروعات الخاصة، فإنه لا يجوز إطلاقاً في المرافق العامة. لأن كل شخص
يشترك في هذه المرافق، يضع الصالح العام فوق أي اعتبار أخر. لذلك لا يقبل
من العاملين في المرافق العامة الادعاء بأن لهم الحق في الإضراب أسوة
بالعمال في المشروعات الخاصة، إلا إذا أجاز القانون ذلك.
2- استقالة
عمال المرافق العامة: الاستقالة هي ترك الموظف لوظيفته بحريته بصفة نهائية.
فهي عبارة عن عمل إداري من جانب الموظف، يفصح منه عن رغبته في ترك الخدمة
نهائياً قبل بلوغ السن القانونية المقررة لتركها. ولكن حرية الموظف في
الاستقالة ، ترد عليها بعض القيود التي تتعلق بسير المرافق العامة. حتى لا
يكون الموظف في مركز الأجير في عقد إجارة الأشخاص. لذلك فإن المشرع يحرص
عند تنظيم الاستقالة على التوفيق بين حق الموظف فيها، وحق الجماعة في
الحصول على الخدمات العامة التي تسهر المرافق العامة على تحقيقها. وهذه
قاعدة عامة تشمل جميع موظفي الدولة، مهما كان مركزهم في السلم الوظيفي.
والاستقالة
قد تكون فردية، صادرة عن موظف واحد فقط، أو جماعية صادرة عن عدد من
الموظفين يتفقون على تقديمها في وقت واحد. والاستقالة الجماعية تكون أكثر
خطورة على سير المرافق العامة من الاستقالة الفردية. لأنها في الواقع تؤدي
إلى انقطاع المرافق العامة عن أداء وظيفته. ولكي تنتج الاستقالة أثارها يجب
أن تكون صادرة عن رغبة صادقة ورضاء صحيح. لذلك يفسدها ما يفسد الرضا من
عيوب .
وإذا كان تقديم طلب الاستقالة هو بمثابة رغبة الموظف في ترك
الخدمة بصفة نهائية، وكان انتهاء خدمته بناء على طلبه هو بمثابة تعبير عن
إرادة الجهة الإدارية في قبول الاستقالة ، إلا أن تقديم الاستقالة وقبولها
ليس عملية تعاقدية تنتهي بها خدمة الموظف وإنما هي عملية إدارية يثيرها
الموظف بطلب الاستقالة، وتنتهي خدمته حينئذٍ بالقرار الصادر بقبولها. لأن
طلب الاستقالة يعتبر ركن السبب في القرار الصادر بقبولها، فيلزم لصحته أن
يكون ثمة طلب مقدم إلى الجهات المختصة، وأن يظل هذا الطلب قائماً لحين صدور
القرار الإداري بقبولها.
3- نظرية الموظفين الفعليين:-
لا يلي
الوظيفة العامة ويباشر اختصاصاتها، إلا من يولاها قانوناً طبقاً لشروط
إجراءات معينة. ومن يتقلدها دون مراعاة هذه الشروط وتلك الإجراءات يعتبر
مغتصباً لها، وفي هذه الحالة تقع أعمال الغاصب منعدمة، ويمكن محاكمته
جنائياً. ولكن مبدأ سير المرافق العامة بانتظام واطراد، يبرر الخروج على
الأصل السابق والأخذ بنوع أخر من الموظفين الذين لا تتوافر فيهم شروط
التوظف وهم الموظفون الفعليون.
فقد يحدث أحياناً بسبب ظروف الحرب أو
الثورات أو الاضطرابات الشديدة التي تجتاح البلاد، أ، يتخلى الموظفون
العموميون عن مباشرة مهامهم الوظيفية، خشية الوقوع في يد العدو أو هرباً من
الثوار أو لأي سبب أخر. وفي هذه الحالة، قد يقوم بعض الأفراد العاديين
بتولي الوظيفة العامة، إما من تلقاء أنفسهم أو بناء على رغبة سكان المنطقة،
فيقومون مثلاً بقيد المواليد أو الوفيات في الدفاتر المعدة لهذا الغرض أو
بتحصيل الضرائب أو تحرير عقود الزواج أو مباشرة الأمن والنظام ومشاكل ذلك.
وحرصاً على عدم تعطيل سير المرافق العامة، ومراعاة الظروف الاستثنائية التي
تمر بها البلاد، فإن الأفراد الذين حلوا محل الموظفين القانونيين يصبحون
موظفين فعليين. واستقر الفقه والقضاء في فرنسا على أن تصرفات هؤلاء الأشخاص
تعتبر سليمة، رغم أنها صادرة من أشخاص ليست لديهم صفة قانونية في
مباشرتها، وإنما استناداً إلى نظرية الموظفين الفعليين وتأسيساً على مبدأ
دوام سير المرافق العامة.
4- نظرية الظروف الطارئة:-
هناك من العقود
ما يبرم لمدة طويلة، كعقود الالتزام والتوريد في نطاق القانون العام،
وعقود التأمين في مجال القانون الخاص. وهذه العقود يتراخى أجل تنفيذها إلى
آماد بعيدة، وعندما يحل ميعاد تنفيذها فإذا بظروف استثنائية خارجة عن إرادة
المتعاقدين ولم تكن في وسعها وقت إبرام العقد قد تأتي وتداهم هذه العقود،
بحيث تقلبها رأساً على عقب الأمر الذي يجعل تنفيذها مرهقاً بالنسبة لأحد
طرفي التعاقد. فما أثر هذه الظروف على العقد، وما هو مركز المتعاقد الذي
أرهقه التنفيذ في ظل هذه الظروف. هل يؤخذ بتنفيذ تعهداته كما هي مشروطة في
العقد، مهما بلغت به الخاسرة، أم يجوز طلب المساعدة من الطرف الأخر لكي
يستمر في تنفيذ التزاماته. استناداً إلى الظروف المفاجئة. إذا اتجهنا إلى
القواعد المدنية نلتمس منها الحل كان الجواب أن العقد شريعة المتعاقدين وإن
المدين لا يستطيع أن يتحرر من التزاماته استناداً إلى ظروف طارئة إلا إذا
بلغت هذه الظروف مبلغ القوة القاهرة، بحيث يغدو تنفيذ الالتزام مستحيلاً.
وفي هذه الحالة يعذر المدين في عدم قيامه بتنفيذ التزاماته، ويفسخ العقد
لاستحالة التنفيذ. أما إذا كان من شأن الظروف الطارئة أن تنفيذ الالتزام
التعاقدي لم يصبح مستحيلاً، وإنما صار مرهقاً، فإن هذه الظروف لا يقام لها
وزن في نفي المسئولية عن عدم تنفيذ الالتزام، فالمتعاقد معرض لاحتمال
المكسب والخسارة، وهذا أمر مألوف ومتوقع الحدوث في نطاق التعامل، لذلك يجب
عليه القيام بتنفيذ التزاماته تجاه هذه الظروف كما هي مشروطة في العقد.
والحقيقة أن التمسك بالقاعدة القائلة بأن العقد شريعة المتعاقدين أدى إلى
معاملة الدين معاملة قاسية. ومن أجل ذلك كان منطق العقل أن يخرج على
القواعد المدنية إلى قواعد أخرى أكثر عدالة، تنظر لمصلحة المدين بعين
الاعتبار، دون أن تضحي بمصلحة الدائن، لكي يبقى التمسك قوياً في علاقة
الأفراد بعضهم ببعض في علاقتهم بالإدارة. وكان مجلس الدولة الفرنسي صاحب
الفضل الأول في ابتكار هذه القواعد، حيث أدرك ما ترتب على القواعد المدنية
من ارتباك وضيق بالمعاملات، فأراد أن يخفف من قسوتها، ثم بحث الأمر، وتقدم
بنظرية جديدة مكملة لنظرية القوة القاهرة، وإن كانت مشتقة من مبدأ سير
المرافق العامة باستمرار، تسمى بنظرية الظروف الطارئة. ومقتضى هذه النظرية،
أنه إذا طرأت أثناء تنفيذ العقد حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع
توقعها وقت إبرام العقد، وخارجة عن إرادة المتعاقدين، وليست من صنعهما،
وترتب عليها إرهاق أحد الطرفين في تنفيذ التزاماته، فإن الطرف المرهق يكون
له الحق في مطالبة الطرف الآخر بتقديم المساعدة، وذلك بتعويضه عن الخسائر
التي ألمت به من جراء هذه الحوادث.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
باقي مادة القانون الإداري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  مادة تاريخ القانون محاضرة الدكتورة فاطمة
» اسئلة تطبيقات القانون الادارى
»  تعريفات القانون:-
» الاقتصاد تيرم اول
»  اسئلة القانون الاداري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
التعليم المفتوح جامعة الفيوم :: جامعة التعليم المفتوح الفيوم :: الحقوق :: الفرقة الثانيه :: الترم الاول-
انتقل الى: