بسم الله الرحمن الرحيم
*********
مادة [ تاريخ القانون ] الدكتورة / فاطمة عبد العليم – محاضرة 30/3/2012
**********************************
السؤال الأول : - اكتب في نظام الحكم عند العرب قبل الإسلام ؟
الإجــــابة
في
هذا النظام من نظم الحكم التي وجدت عند العرب في شبه الجزيرة العربية
اندمج الأفراد في وحدات سياسية تعرف بالقبيلة والقبيلة هي جماعة من الناس
ينتمون إلى اصل واحد مشترك تجمعهم وحدة الجماعة وتربطهم رابطة العصبة
والأصل والعشيرة أي ينتسب الفرد للقبيلة التي ينتمي ليها ظالمة كانت أو
مظلومة وكانت القبيلة تشمل مجموعة من الأسر أو العشائر التي تربط بينهما جد
مشترك يتحد مصيرهم جميعاً في الحال والترحال حينما تفرض عليهم ظروفهم أو
شيخ القبيلة ونتحدث عن كل منهم 0
أولا : - مجلس القبيلة : وكان يضم
الشخصيات البارزة وذات النفوذ كأرباب الأسر وشيوخ العشائر ويقوم مجلس
القبيلة بمجموعة من الالتزامات تجاة القبيلة التي يمثلها ومن أهم التزامات
مجلس القبيلة 0
1- يقوم باختيار شيخ القبيلة الذي يمثلها ويتولى قيادة أمورها 0
2-
تعرض علية القرارات التي تمس شئون القبيلة ليستخدم فيها القرار المناسب
كإعلان الحرب على قبيلة أخري أو الصلح معها أو عقد هدنا بينهما 0
ثانياً
: - شيخ القبيلة : كان يختار من بين أفراد القبيلة إذا ما توافرت فيه عدة
شروط مثل نفوذة بين قومة – حكمتة وسداد راية – كبر سنة وخبرتة وثرائة –
تفانية في خدمة القبيلة – تمتعة بصفات حميدة مثل الكرم – الشجاعة – المروءة
– التواضع والحلم 0
طرق تولي رئاسة القبيلة : - 1- الاختيار من أفراد
القبيلة 2- الوراثة إذا كان سلفة قد تولي رئاسة القبيلة قبلة 3- بالتوصية
إذا كان شيخ القبيلة السابق أوصي لشخص معين 0
أهم التزامات شيخ القبيلة :
1- مسئولية تولي قيادة جيش القبيلة وقت الحرب وتكون المشاركة الفعلية
2- مسئولية فض المنازعات بين أفراد القبيلة 0
3- يكون مسئول عن حماية أفراد القبيلة ورعايتهم رعاية كاملة 0
4- يقع على عاتقة دفع ما قد يقع على أفراد القبيلة من دية أو فدية 0
5- مسئولية اتخاذ القرارات الهامة التي تتعلق بالقبيلة 0
6- رئيس القبيلة يقع علية مسئولية تنفيذ قرارات مجلس القبيلة 0
أهم حقوق شيخ القبيلة :
1- ان يستاثر بالنصيب الأكبر من الأموال التي تحوزها القبيلة 0
2- ان يتمتع بالنفوذ بين أفراد القبيلة [ سلطة الأمر والنهي ]
3- سلطة توقيع العقوبة على من يخالف نظام القبيلة دون حد 0
4- الحق في طرد أي من أفراد القبيلة فيحرم من حمايتها والانتماء اليها 0
السؤال
الثاني : - اكتب في نظام القضاء عند العرب قبل الإسلام مع بيان كيفية
اختيار المحكم واجرائات التحكيم و القواعد التي يطبقها المحكمون و كيفية
صدور الأحكام وتنفيذها ؟
الإجــــــــــــــــــابة
القضاء : هو
الطريقة التي يطبقها المجتمع لفض المنازعات بين الأفراد وعند العرب قبل
الإسلام كانت تسمي التحكيم واختلف أحكام النظام القضائي عند العرب نظراً
لظروف البيئة
كيفية اختيار المحكم : - أن اختيار شخص المحكم كان ومازال
نظام اختياري أي أن الأفراد هم الذين يختارون المحكم باتفاق بينهما
وللمحكم الذى يختار انه حرية أو رفض التحكيم وقد يعبر عن هذا الرفض حرج
برفض التحكيم فى شأن موضوع معين أو بين أشخاص معينين وقد يعبر عنة بطريقة
ضمنية بطلب أجر مبالغ فيه .
أجراءات التحكيم ؛-
كانت إجراءات التحكيم انزاك بسيطة وسلسة بمعنى ..
1- عدم وجود مواعيد معينة يتقيد بها المحكم لفض النزاع والمتحاكمون يضاف عرض نزاعهم .
2- يمكن أن تكون فردية أو جماعية .
3- لم يكن المحكم مختصا بنوع معين من المنازعات بل كان ينظر
فيما يعرض علية من نزاع .
4- لم يكن يشترط ان يكون المحكم من نفس قبيلة المتنازعين
بل يمكن ان ينتمى إلي جماعة أخرى .
5- يمكن للتحكيم أن يستغرق جلسة واحدة أو عدة جلسات .
القواعد التي يطبقها المحكمون :
ان العرب كانت تحكمهم مجموعة من العادات والتقاليد التي توارثوها من أسلافهم
أو استمرارها من جاورهم أو اتصلوا بهم من أمم وشعوب آخرة وان المصدر الذى يستمدون منة الأحكام
1- العادات والتقاليد السائدة فى المجتمع 0
2- البحث فى أحكام من سبقوة من المحكمين فى نزاع مماثل وان لم يجد
كان علية ان يجتهد راية للوصول إلى حل ينهى النزاع مستعينا بحكمتة وسعة ادراكة
كيفية صدور الأحكام وتنفيذها :-
كان
المحكم إلى أطراف الخصوم والشهود ويتم استعراض أدلة كل فريق ثم يوازن بين
الأشياء حتى يطمئن قلبه إلى حكم يرضى جميع الإطراف ثم يصاغ الحكم بطريقة
تشبه الشعر وتحقق هدفين هما :-
1- حفظ هذا الحكم وسهولة ادراكة 2- سهولة ترديده باستمرار .
- تنفيذ الحكم :-
لم
تكن انذاك سلطة تتولى تنفيذ الأحكام الصادرة بل ان قوة الحكم هى التي كانت
تضمن تنفيذه وتأتى على أثر طلب المحكم بشرطان 0 1- رهن أو كفيل .
2- تعهد المتحاكمين تنفيذ الحكم الصادر منه
السؤال الثالث :- اكتب في جريمة القتل وعقوبتها عند العرب قبل الاسلا م ؟
الإجــــــــــــــــــــــابة
القتل هو اذهاق روح إنسان وقد يقع القتل عمدا اى بقصد القتل أو خطا اى بدون قصد القتل ولكل عقوبة فى أعراف وتقاليد العرب وهى
أولا:
القصاص : - وهى عقوبة القتل العمد ويعنى أن يوقع على الجانى نفس الفعل
الذى ارتكبة ضد المجنى علية وبمقتضى القصاص كانت عائلة القتيل تقوم بقتل
القاتل أواحد جماعة ويشترط لتطبيق عقوبة القصاص شرطان هما 0
1- أن يكون القتل قد وقع عمدا اى يرتكب الجانى الفعل الذى أدي للوفاة بقصد القتل 0
2-
أن يكون القاتل والقتيل من عائلتين مختلفتين لان الجماعة بفقدها احد
أفرادها تكون قد خسرت جزء من قواتها الاقتصادية والعسكرية ومن ثم يجب أن
تخسر جماعة القاتل نفس الجزء من قواتها الاقتصادية والعسكرية حتي يتحقق
التوازن بين الجماعتين 0
ثانياً : الدية : عقوبة القتل الخطأ 0
الدية هي مال يدفعه القاتل لأهل القتيل ليفدي نفسة ويعوض
بة أهل القتيل والدية تكون من معيار الثروة وتحدد بعدد من الإبل 0
شروط فرض الدية كعقوبة على أهل القاتل شرطان هما :
1- ان يكون القتل قد وقع خطأ أي بدون قصد 0
2- ان يكون القاتل والقتيل من قبيلتين مختلفتين 0
طبيعة الدية ومقدارها 0
الدية تكون من معيار الثروة وكانت تحدد بعدد من الإبل ودية الرجل كانت تختلف
حسب العرف في القبائل ويطبق عرف أهل القتيل ففي مكة كانت [ 10 ] من الإبل
وفي غيرها من القبائل كانت [ 100 ] من الإبل وقدرتها قبائل أخري [ 1000 ]
من الإبل للأمراء والملوك ويقوم أهل القاتل بدفع الدية حسب درجة القرابة
لأهل القتيل وكلما كان الفرض اقرب للقاتل زاد مقدار ما يساهم بة في الدية
وتوزع أيضا حسب درجة القرابة من القتيل فيذيد نصيب الفرد منها كلما كان
اقرب درجة من القتيل وإذا عجز أهل القاتل عن دفع الدية فعلي شيخ القبيلة
الالتزام بدفع الدية لأهل القتيل 0
السؤال الرابع : - اكتب في أنواع الزواج التي عرفها العرب قبل الإسلام ؟
الإجــــــــــــــــــــــابة
الزواج هو علاقة بين الرجل والمرة حسب العادات والتقاليد 0
1-
زواج البعولة : - وفية يخطب الرجل إلى الرجل وليتة أو ابنتة وهو مثل زواج
الآن يتوفر فية القبول – الرضا – المهر ] و بموجبة يكون الرجل يعلا المرآة
فهي في حمايتة و رعايتة وهذا الزواج الذي ابقي علية الإسلام
ويمكن للرجل ان يكتفي بزوجة واحدة أو عدة زوجات 0
2- زواج الشغار : - وفية كان الرجل يقول للرجل شاغرني أي زوجني
أختك أو بنتك أو تلي أمرها حتي أزوجك أختي أو ابنتي أو من إلي أمرها أي
دون مهر أي من يسمي بالبدل أو المقيدة لسوء الظروف الاقتصادية ان ذاك 0
3- زواج المتعة : - هذا الزواج كان ينعقد بالتراضي بين طرفي
وهو الزواج المؤقت أو المحدد بمدة أو باجر وفية يحدد صداق أو مهر و
بانتهاء الأجل ينتهي العقد أو الزواج و يلحق ما قد يأتي من أولا من الزواج
بالام يأخذون نسبها ونسب عشيرتها نظرياً لرحيل الأب بعد انقضاء هذا الزواج 0
4-
زواج الرهط :- الرهط هم الجماعة الأقل من [ 10 ] ويشترط ان يكون دون
العشره وإذا حملت المرآة وأنجبت ومرت ليال بعد ان تضع ترسل اليهم فلم يستطع
رجل منهم ان يمتنع ويجتمعون عندها فتقول لهم هل عرفتم الذي كان من أمركم
أني وضعت فهو ابنك يا فلان ويلحق بة ولدها وتفعل ذلك إذا كان ذكر 0
5- زواج المقت : - هو ان يتزوج الرجل امرأة أبية إذا توفي أو طلقها فيأتي
ابنة من غيرها فان شاء تزوجها بدون مهر وان شاء زوجها إنسان أخر واخذ
صداقها وان شاء منعها من الزواج حتي يرثها بعد موتها أو تفدي نفسها منة بان
تعطية المهر الذي دفعة ولدة لها 0
6- زواج السبي : - كانت أيام العرب
ان ذاك سلسلة من الحروب بين قبائلهم أو بينهم وبين غيرهم سواء تغار قبيلة
على غيرها أو تهاجم قافلة من قوافلها التجارية في الطريق فتسلب القبيلة
المنتصرة ما تستطيع حملة وكانت النساء ضمن تلك الغنيمة وتسمي النساء
الصبايا وكان العرف يقر للرجل الذي سبي إمرة بالحق في معاشرتها معاشرة
الأزواج ويلحق بالزوج الثاني ما قد ينتج الزواج من أولاد وينسبون له .
السؤال الخامس : اكتب في أنواع الطلاق عند العرب قبل الإسلام ؟
الإجــــــــــــــــــــــابة
عادة العلاقة تنتهي بالطلاق أو وفاة أحد الزوجين وهو إنهاء للحياة الزوجية
1- طلاق الثلاث : كان من أكثر أنواع الطلاق شيوعاً عند العرب فكانوا يوقعونه طلقة
أي ثلاث طلقات متفرقة يطلق الرجل زوجته ثم إذا شاء أرجعها إلي عصمته فإن
طلقها مرة ثانية له إن شاء أن يرجعها إلي عصمته ثانية فإن طلقها طلقة ثالثة
صارت محرمة علية وعرف العرب نظام المحلل الذي حرمه الإسلام
2- طلاق
الزهار : هو ما يصدر من الرجل من ألفاظ يشبه بها زوجتة بأحدي محارمه كأن
يقول إنتي عليا كظهر أمي أو أختي أو عمتي أو خالتي ويعتبر الزهار أقصي
أنواع الطلاق وأشدها تحريماً وبه تحرم الزوجة علي زوجها حرمة أبدية
3-
طلاق الايلاء : - الايلاء هو القسم أو الحلف في حالة الغضب بان يقسم
الزوج إلا يأتي زوجتة مدة يحددها في قسمة فيترك زوجتة فترة محددة وهي معلقة
حتي جاء الإسلام وحدد مدة الايلاء وهي أربعة اشهر
4- الخلع : - هو
فراق الزوجة على مال تدفعة لزوجها غالبا ما يكون المهر الذي دفعة لها وان
تكون المرآة لا تستطيع معاشرة هذا الرجل ولم يكن الزوج في قبول أو رفض طلب
الخلع وإنما كان يقع الخلع رغم عن ارادتة
5- طلاق للأضرار : - هذا النوع الهدف منة الأضرار بالزوجة وهو ان يستمر عناد الزوج
لزوجتة لا هو تزوجها ولا هو طلقها وكان الرجل يطلق زوجتة ما شاء لة من
المرات ثم يراجعها قبل ان تنتهي عدتها حتي نزل في قول الله تعالي الطلاق
مرتان 0
6- طلاق المرآة :- وهو طلاق المرآة لزوجها فقد كانت النساء
العربيات يجعلن العصمة بايديهن وكانت المرآة تستعمل هذا الحق بطريقتان هما 0
أ – ان تكون العصمة بيد الزوجة ب- ان تشترط على الزوج ان يطلقها في وقت معين ان ضاقت بعشرتة 0
السؤال السادس : اكتب فى أسباب الميراث وموانعه عند العرب قبل الإسلام ؟
الإجــــــــــــــــــــــابة
الإرث
أو الميراث هو مال يخرج من ذمة شخص توفى يدخل فى ذمة شخص أو أشخاص على قيد
الحياة توافرت فيهم شروط معينة تحددها الشريعة أو العادات والتقاليد
والأعراف التي تسود عند العرب .
أسباب الميراث :-
1- قرابة النسب :- ان يكون الشخص الوارث قريب للشخص الموروث قرابة نسب
[ دم – أو ميلاد ] وان يكون من ناحية الأب أي من البنوة أو الأبوة وان يكون من الذكور الذين يستطيعون حمل السلاح ومحاربة العدو .
2-
التبنى :- وهو اتفاق من يرغب فى التبنى مع ولى أمر المتبنى سواء كان
والدة أو سيدة وذلك بالتنازل أمام جماعة أو شهود عن كل حق لة فية وعندئذ
يصبح المتبنى عضو فى أسرة المتبنى له جميع حقوق أولاده وعلية ما علية من
واجبات ثم يرث مثل النسب سواء كان مجهول أو معروف .
3- ولاء الموالاه
أو الحلف : هو الذى بمقتضاه يتحالف رجلان أمام الناس على المناصره فى
حياتهم وان يتوارثا بعد مماتهم وينعقد الولاء بأن يقول كلا منهما دمى دمك
وهدمى هدمك وترثنى وارثك وتطلب بى واطلب بك .
موانع الميراث عند العرب
1-
الأنوثة : وذلك لضعف المرآة وعجزها عن القيان بالشاق من الأعمال التى
تستلزم قوة الجسم وهذة الأعمال هى الحروب والقتال الذى اختص بها الرجال
وتولو أمر الدفاع عن الجماعة وحمايتها ولذلك أختصوا بحق الميراث دون المرآة
.
2- صغر السن أو الشيخوخة : الطفل الصغير والشيخ الكبير شانه شان
المرآة فى ضعفها وعجزها عن القدرة على حمل السلاح والاشتراك فى الحروب فإبن
المتوفى لو كان صغيرا لا حق لة فى الميراث .
السؤال السابع : - اكتب في نظام الديون عند العرب قبل الإسلام ؟
الإجــــــــــــــــــــــابة
الدين هو ما يثبت من المال للغير في الذمة بسبب من الأسباب الموجبة لة وهي :
1- المعاملات المالية : هي عقود تجرئ بين الأشخاص
مثل عقد البيع أو عقد الاجار أو عقد القرض ومن أنواع الديون 0
أ - الربا : - هو زيادة اصل الدين بدون سبب ومن أنواع الربا
1-
ربا النسيئة : - هو خاص بقرض النقود إلى اجل بزيادة تضاف على مقدار القرض
وتقرر هذة الزيادة كلاما زاد اجل القرض حتي يتضاعف القرض اضعافاً وكان
الكسب بالربا احد وجوة الكسب الشائعة و المعهودة بين العرب وفي هذا النوع
من الربا ان الرجل من المرابين إذا حل اجل دينة طلبة من المدين فيقول
المدين أخر عني دينك وازيدك على مالك فيفعل ذلك أو يقول احديهما لمدينة إذا
حل اجل الدين أما ان تقضي وأما ان تربي وبديلة القرض الحسن 0
2- ربا
البيوع : - وهو خاص بالسلع وليس النقود والعملة واسبق من ربا النسيئة وهو
ان يشتري السلعة من نوعها الصالح بساعين أو الكيلة بكيلتين مثل الذرة
والقمح والارز والإسلام حرم ذلك وبديلة ان تبيع السلعة وتشتري بثمنها ما
تريد وأما ان تختلف السلع مع بعضها 0
السؤال الثامن : - اكتب في أسباب نظام الملكية عند العرب قبل الإسلام ؟
الإجــــــــــــــــــــــابة
الملكية
عند العرب كانت تختلط بمعني الحيازة مثل [ حيازة المنزل – السيارة ]
وهناك فرق بين أسباب التملك الأصلية وبين الوسائل التي تنتقل بها الملكية
من ذمة إلى ذمة .
أولا : أسباب التملك الأصلية التي عرفها العرب : -
الاستيلاء
: هو وضع السيد على الشئ والنية فى تملكة والظهور علية بهذا المظهر
واستعمال سلطات المالك لملكة لأن المال المباح لم يكن مثل الاستيلاء علية
ملك لأحد فإذا استولى علية شخص أصبح ملك له ثم تنتقل ملكيتة منة إلى غيرة
بأي سبب من الأسباب .
نقل الملكية والاستيلاء أهم أسباب كسب الملكية .
ثانيا : وسائل انتقال الملكية من ذمة إلى ذمة عند العرب :
1- الغصب والسلب : يقوم على أساس بين الأفراد وبعضهم .
2- القهر والغلبة : يقوم على أساس القوة بين الجماعات وبعضها أو قبيلة أو أخرى .
3- الحمى : هو أحد أسباب كسب الملكية من العرب وبه ينفرد العزيز فى أهلة اغتصاب ملكية أرض معينة .
4- العقود : مثل شراء المكان أو المنزل بعقد .
5- الميراث : كان الإرث احد أسباب الملكية عند العرب .
6-
الوصية : هى تحديد مصير التركة قبل وفاة الشخص ويترتب على ذلك بأن يرس
شخص أو يملك شخص والوصية لا تجوز بأكثر من الثلث ولا وصية للوارث.
7-
العطايا والهبات : كانت غالبا ما تأخذ صورة عطاءات للشعراء لتقديرهم
ومكافأتهم وهبات للفقراء كنوع من تقرير مصدر رزق لهم وتمنح من شيخ القبيلة
أو قائد الجماعة .
8- الشفعة : هى حق تملك العقار من مشترية بما قاموا
علية من المؤن والنفقات لهذا العقار والشفيع إما أن يكون شريك أو جار
والشفعة حق يمكن التنازل عنها والشفعة أقرها الإسلام .