س 1 : اكتب فى تعريف العقوبة وعناصرها ؟
عناصر الاجابة :
اولا: تعريف العقوبة
ثانيا: عناصر العقوبة :
- الايلام
- ان يكون الايلام مقصودا
- الصلة بين الايلام والجريمة
اولا: تعريف العقوبة :
تعددت تعريفات العقوبة فى الفقه فقيل بأنها : جزاء يقرره القانون ويوقعه
القاضى على من تثبت مسئوليته عن الجريمة ، كما قيل بأنه قصاص يوقع على
الجانى كأثر للجريمة التى اقترفها ، وقيل انها ايلام مقصود يوقع من اجل
الجريمة ويتناسب معها 0
ثانيا: عناصر العقوبة :
يمكن من خلال التعريف السابق استظهار عناصر العقوبة وتمييزها عن غيرها من النظم الشبيهه على النحو التالى : -
- الايلام :
العقوبة فى جوهرها ايلام أى حرمان من حق سواء بطريقة كلية او جزئية
ويرتبط هذا الايلام من حيث نوعه وجسامته بنوع الجريمة المرتكبة وجسامتها
فهناك ايلام جسمانى كما هو الشأن بالنسبة للعقوبات البدنية المختلفة وهناك
ايلام معنوى فى حالة الحرمان من الحرية او تقييدها 0
- ان يكون الايلام مقصودا :
يجب ان يكون الايلام مقصودا لا يأتى عرضا او جانبا ، فالايلام المقصود
هو الذى يبرز معنى العقوبة ومن ثم ينتفى الجزاء بالنسبة لاجراءات التحقيق
او المحاكمة ولو تضمنت الحبس الاحتياطى واطوت على مساس بحقوق الجانى فهذا
المساس لا يعد مقصودا كعقوبة وعنصر القصد هو الذى يميز بين العقوبة
والتدابير الاحترازية بما يتضمنه تنفيذ التدابير من ايلام غير مقصود وان
كان مفهوم عنصر القصد فى الايلام قد تطور بتغير النظرة الى وظيفة العقوبة
فبعد ان كان الايلام مقصودا لذاته اصبح الان فى ظل السياسة العقابية
الحديثة وبد ان تغيرت وظيفة العقوبة الى الوظيفة النفعية يهدف الى تحقيق
اغراض اصلاحية 0
- الصلة بين الايلام والجريمة :
ان هناك ارتباطا معينا بين الايلام والجريمة ويظهر هذا الارتباط فى مظهرين :
الاول
: ان الايلام وهو جوهر العقوبة لا ينزل الا بعد ارتكاب الفرد للجريمة
فهناك ارتباط سببى بين الايلام والجريمة فالجريمة سبب للايلام والايلام اثر
للجريمة ، وهذه النتيجة من نتائج قاعدة مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات التى
تحمى حقوق الانسان 0
الثانى : يجب ان يسود الارتباط بين الايم
والجريمة نوع من التناسب وان كان معيار التناسب محلا للاختلاف وبصفة عامة
فإن التناسب بينهما يكون فى مرحلة التشريع فالمشرع يقرر الايلام بالنظر الى
الجريمة لا بالنظر الى الجانى ولكن تناسب الايم مع خطأ الجانى واختيار
نوعه يكون بواسطة القاضى الجنائى وهو ما يعرف بالتفريد القضائى للعقوبة
ولكن الارتباط بين الايم من جانب والجريمة من جانب اخر يقتضى ضرورة نسبة
الجريمة الى شخص الجانى الذى ينزل به الايلام بمعنى ان تكون ماديات الجريمة
من صنعه او ساهم فى تكوينها فلا يسأل الشخص الا عن فعله او من شارك فى هذا
الفعل وفقا لمبدأ شخصية العقوبة ولا يكفى احداث الجانب المادى للجريمة
للعقاب وانما يجب ان تكون ارادته قد اتجهت الى احداثها سواء عمدا او اهمالا
0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال الثانى
تكلم عن المدرسة التقليدية الاولى مبينا الاسس الفلسفية التى استندت اليها واغراض العقوبة وفقا لها وتقييم افكارها ؟
عناصر الاجابة :
اولا : نشأتها والاسس الفلسفية التى تستند اليها المدرسة التقليدية الاولى 0
ثانيا: تحديد اغراض العقوبة الجنائية وفقا لافكارها 0
ثالثا: تقييم افكار هذه المدرسة 0
اولا: نشأتها والاسس الفلسفية التى تستند عليها المدرسة التقليدية الاولى :
نشأت هذه المدرسة فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر فى عصرساد فيه
نظام جنائىيتسم بقسوة العقؤبة ولا يحقق العدل او يوفر الاستقرار فكانت
سلطات القضاة مطلقة وانعدمت المساواة بين الناس امام القانون وكان التمييز
بين المتهمين هو السمة السائدة وقد اثار هذا الوضع "بيكاريا" وغيره من
الفلاسفة المؤسسين للمدرسة التقليدية الاولى 0
- وقد استندت هذه
المدرسة الى بعض الاراء التى ذاعت فى ذلك الحين وفيها نظرية العقد
الاجتماعى كأساس للعلاقة بين الحاكم والمحكوم والتى قال بها " روسو " وتعنى
ان العقد الاجتماعى هو اساس العلاقة بين الحاكم والمحكوم وبين الافراد
بعضهم وبعض وان الفرد لا يخضع للمجتمع الا بإرادته وانه يتنازل عن قدر من
حريته وحقوقه ليكفل صيانة المجتمع واشاعة الامن وتنظيم الحقوق والواجبات
بين افراد المجتمع 0
- ومن الافكار التى بنيت عليها ايضا فكرة المنعة
الاجتماعية التى نادى بها الفيلسوف الانجليزى بتنام الذى ذهب الى ان
العقوبة اذى تمحو المنفعة التى يحصل عليها الجانى من جريمته فيدفعه ذلك فى
المستقبل هو وجميع الناس الى الابتعاد عنها 0
- وقد استند العالم
الايطالى "شيزارى بيكاريا" الى هذه الافكار وخاصة فكرة العقد الاجتماعى
التى كانت اساس المدرسة وقد ساءه اختفاء العدالة فذهب بأن القانون وحده هو
الذى يمكنه ان يحدد الجرائم وعقوباتها ويجب ان تصاغ القوانين بطرية سهله
وواضحة ويصبح دور القاضى مقصورا على تطبيق القانون فقط والحكم بالعقوبة
المحدده لكل جريمة او البراءة 0
ثانيا : تحديد العقوبة وفقا لاراء هذه المدرسة 0
-
يعد الردع العام هو الغرض من العقوبة الذى اجمع عليه مفكروا المدرسة
التقليدية وهو يعنى فى رأيهم " انذار الجانى والناس كافة بسؤ بسؤ عاقبة
الاجرام كى يجتنبوه " ، وفى عبارة اخرى ان وظيفة العقوبة هى حماية المجتمع
بمنع عودة الجانى الى سلوكه الاجرامى مرة ثانية وانذار الكافة لو انتهجوا
طريقه وسلكوا سلوكه 0
ثالثا: تقييم المدرسة :
- يرجع الفضل
لهذه المدرسة فى ارساء وتدعيم واحد من اهم المبادئ التى تسود النظم
الجنائية الحديثة وهو مبدأ " شرعية الجرائم والعقوبات " وما تبع ذلك من
اقرار المساواة بين المواطنين فى مواجهة العدالة الجنائية وانهاء التحكم من
قبل القضاء كذلك فإن لها الفضل فى التخفيف من قسوة العقوبات 0
• ومن الانتقادات الى وجهت الى هذه المدرسة :
1)
انها قامت على اساس التجريد والموضوعية : اذ وفقا لافكار هذه المدرسة ليس
من المهم عند تحديد العقوبة او تنفيذها اخذ ظروف الجانى الشخصية فى
الاعتبار وانما المهم هو نوع الجريمة المرتكبة ومقدار الضرر الذى نتج عنها
ومن ثم قضت على مبدأ المساواة الذى نادت به 0
2) اهتمت المدرسة بتحقيق
الردع العام وجعلته غرضا للعقوبة دون اقامة وزن لشخصية الجانى وظروفه
وارادته كما اغفلت اصلاح الجانى وتأهيله 0
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال الثالث
تكلم عن المدرسة مبينا الاسس الفلسفية التى تستند اليها واغراض العقوبة وفقا لها وتقييم افكارها ؟
عناصر الاجابة :
اولا: نشأة المدرسة الاسس الفلسفية التى تستند اليها 0
ثانيا اغراض العقوبة وفقا لارائها 0
ثالثا: تقييم افكار المدرسة التقليدية الحيثة 0
اولا: نشأة المدرسة والاسس الفلسفية التى تستند اليها:
قامت
هذه المدرسة لاصلاح العيوب التى اخذت على المدرسة التقليدية وتأثرت ارائها
بالفلسفة المثالية الالمانية وخاصة فلسفة " كانت " وفلسفة " هيجل " التى
ترى فى العدالة المطلقة علة العقوبة وغرضها ، فالجزاء الجنائى بصرف النظر
عن كونه مفيدا للافراد او للمجتمع هو مطلب حتمى تقتضيه العدالة التى تعد
بمثابة حاجة طبيعية كامنة فى النفس البشرية 0
ولم يقتصر انصار
هذه المدرسة على العدالة كأساس للعقوبة اذا يمكن ان تصلح بمفردها كأساس او
غرضا للعقوبة وانما اضافوا فكرة المنفعة الاجتماعية التى استمدت منها فكرة
الردع العام وخلصوا الى ان العقوبة يجب ان تستند الى العدالة والمنعة
الاجتماعية بمعنى الا تزيد العقوبة عما هو عادل ولا تتجاوز ما هو ضرورى 0
ثانيا أغراض العقوبة وفقا لاراء هذه المدرسة :
يهدف الجزاء فى فكر هذه المدرسة الى تحقيق غرضين اساسيين هما : العدالة
والردع العام فالمقياس الصحيح للعقاب اساسه العدالة بغض النظر عن فائدة
العقاب فالعدالة تتحقق بالمساواة فى العقاب بشرط الاتحاد فى الظروف ومن ثم
تراوحت العقوبة بين الحدين الاعلى والادنى بالاضافة الى اعطاء القاضى سلطة
تقديرية فى النزول بالعقوبة عن الحد الادنى وتعرف " بالظروف القضاية
المخففة " بشرط الا تزيد على مقتضيات المنفعة الاجتماعية وتهدف العقوبة فى
جانبها الثانى الى تحقيق الردع العام 0
ثالثا تقييم المدرسة التقليدية الحديثة :
يرجع
الفضل لهذه المدرسة فى عدم اهمال العدالة كغرض للعقوبة واخذها لمفهوم اكثر
واقعية لحرية الاختيار لدى الجانى فالعدالة لا تتحقق بالمساواة الحسابية
المجردة بين فعل وفعل كما وسعت معنى المنفة الاجتماعية 0
• ومع ذلك لم تنج اتجاهات المدرسة التقليدية الحديثة من النقد ويتلخص فى الاتى :
1) ان منطق هذه المدرسة يحصر غرض العقوبة فى العدالة والردع العام دون الردع الخاص 0
2)
لم تضع معيارا محددا لحرية الاختيار والقول بحرية الاختيار والمسئولية
الجنائية تبعا لذلك لا يتفق مع مصلحة المجتمع اذ انه يؤدى الى تخفيف العقاب
على العائدين ومعتادى الاجرام وهم من تضعف قدرتهم على مقاومة نزعات الشر
ومن ثم تضعف قدرتهم على حرية الاختيار وهو ما لايمكن التسليم به 0
3)
يؤدى الاخذ بمنطق هذه المدرسة الى التوسع فى الاخذ بنظام العقوبات قصيرة
المدة وهذا النوع لا يؤدى الى تحقيق اى غرض من اغراض العقوبة سواء فى تحقيق
الردع العام او اصلاح الجانى بسبب الاختلاط فى مكان واحد دون التفرقة بين
العتاة فى اجرام والمجرم المبتدئ او المجرم بالصدفة 0
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال الرابع
تكلم عن المدرسة الوضعية مبينا الاسس الفكرية لها واغراض التدابير الجنائية لها وتقييم افكارها ؟
عناصر الاجابة :
اولا: الاسس الفكرية للمدرسة الوضعية 0
ثانيا: اغراض العقوبة فى فكر المدرسة الوضعية والنتائج المترتبة عليها 0
ثالثا: تقييم افكار المدرسة الوضعية0
اولا: النشأة والاسس الفكرية للمدرسة الوضعية
نشأ الفكر الوضعى فى ايطاليا على يد ثلاثة مشاهير هم : لومبروزو
وانريكوفيرى وجاروفالو وقد نهضت المدرسة الوضعية على فكرتين اساسيتين هما :
مبدأ الحتمية فى تفسير الظاهره الاجرامية وانكار حرية الاختيار فالانسان
المجرم مثل اى انسان ليس حرا فى افعاله وانما هو موجه الى هذه الافعال
بتأثير القوى الجسدية والوسط الاجتماعى وطالما ان المجرم وفقا لفكر هذه
المدرسة منقاد حتما الى الجريمة فلا وجه لاسباغ اللوم على مسلكه ولا محل
لاسناد مسئوليته الجنائية الى اسس اخلاقية 0
ومن ناحية اخرى
فليس معنى استبعاد تدخل الدولة ضد المجرم استنادا الى اذنابه - لانه ليس
مذنبا وفقا لمنطق هذا الفكر – استبعاد كل تدخل فى مواجهته فالمجرم هو مصدر
خطورة على المجتمع ولابد من مواجهة هذه الخطورة 0
ويبنى على ذلك
امران الاول : ان رد الفعل الاجتماعى وفقا لاراء المدرسة الوضعية ازاء
الجانى يستند الى مدى خطورته الاجرامية ومن ومن ثم يجب ان يتجرد رد الفعل
الاجتماعى اى الاجراء الذى يتخذ قبل الجانى من الصفة الجزائية ليصبح مجرد
وسيلة تهدف الى توقى الخطورة الاجرامية وقد رأى الوضعيون ان ازالة الخطورة
الاجرامية تتحقق إما بإستئصال المجرمين كلية من المجتمع وإما باستئصال
العوامل الاجرامية 0
الامر الثانى: ان الخطورة الاجرامية هى اساس
اتخاذ التدابير قبل المجرم فلم يعد لانعدام الارادة او حرية الاختيار محل
فكل مجرم يعد مصدرا للخطورة ومن اللازم اتخاذ التدابير فى مواجهته 0
ثانيا : اغراض العقوبة وفقا لاراء المدرسة الوضعية :
- الغرض من العقوبة وفقا لاراء هذه المدرسة هو : الردع الخاص وأغفلت تماما الردع العام والعدالة 0
-
كما ان المدرسة الوضعية ترى فى التدابير الاحترازية الصورة الوحيدة للجزاء
الجنائى للوقاية من الخطورة الاجرامية وهو الغرض الحقيقى الذى تستهدفه
التدابير ويتحقق اما باستئصال العوامل الاجرامية لدى المجرم او استصال
الجانى نفسه اذا كان من غير الممكن استئصال هذه العوامل 0
ثالثا : تققيم المدرسة الوضعية :
لقد ساهمت افكار المدرسة الوضعية مساهمة فعالة فى تطوير الدراسات
الجنائية ، اذ انها نبهت الى تطبيق الاساليب التجريبية على الظاهره
الاجرامية وحولت الانتباه الى المجرم بعد ان كان مركزا فى الماضى على
الجريمة بوصفها واقعة موضوعية ومجردة وعمت بالتالى فكرة التفريد فى مرحلة
التشريع او التطبيق او التنفيذ العقابى واتجهت الى اصلاحه واستحداث نظرية
التدابير الاحترازية واحلالها محل العقوبة فى كثير من الجرائم
ومع ذلك لم تخل افكار المدرسة الوضعية من النقد ومن اهم الانتقادات التى وجهت اليها :
1)
انكار حرية الاختيار وعدم مراعاة الاعتبارات الانسانية فى معاملة المجرمين
اذ ينظر اليهم كما لوكانوا حيوانات ضارة يتعين قتلها او وضعها فى اقفاص 0
2) جعلت الخطورة الاجرامية للجانى اساس مسئوليته الجنائية مما يؤدى الى انتهاك حريات الافراد ويهدم مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات 0
3)
جعلت المدرسة الوضعية من الردع الخاص غرضا للعقوبة واغفلت تماما الردع
العام والعدالة كغرض للعقوبة وهذا يؤدى الى القضاء على الوظيفة التربوية
للقانون 0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال الخامس
تكلم عن الدفاع الاجتماعى فى الفقه المعاصر مبينا فكر كل من جرامتيكا ومارك آنسل عن الدفاع الاجتماعى ؟
عناصر الاجابة :
حركة الدفاع الاجتماعى :
اولا: الدفاع الاجتماعى عند ( جراماتيكا )
ثانيا: مبادئ الدفاع الاجتماعى عند ( مارك آنسل )
ثالثا: تقييم حركة الفاع الاجتماعى 0
اولا: حركة الدفاع الاجتماعى :
كانت الفاهيم الاولية لتعبير الدفاع الاجتماعى محصورة فى مضمون ضيق يتسم
بالانانية الشديدة وهو حماية الجزء السليم من الجماعة ضد العناصر الاخرى
الضارة المتمثلة فى المجرمين او الاشخاص الخطرين 0
الا انه بعد
نهاية الحرب العالمية الثانية ظهر فكر جديد للدفاع للدفاع الجتماعى يهدف
الى الدفاع عن المنحرفين انفسهم فى مواجهة الاسباب التى ساهمت فى انحرافهم
وذلك بتأهيلهم واعادة تكيفهم مع المجتمع ليعودوا مواطنين شرفاء 0
وعلى الرغم من اتفاق الفقه المعاصر للدفاع الاجتماعى حول ضرورة اضفاء
طابع انسانى على التدابير الموجهه الى المنحرفين وعلى اعادة تكيفهم مع
المجتمع الا اننا يمكن ان نميز فى اطاره بين اتجاهين : اولهما الاتجاه الذى
قاده الايطالى جراماتيكا وثانيهما الاتجاه الذى ارسى معالمه وقاده الفرنسى
مارك آنسل 0
اولا: الدفاع الاجتماعى عند جراماتيكا :
يتلخص
فكر جراماتيكا بالدعوة الى الالغاء الكامل للنظام الجنائى التقليدى ليحل
محله نظام جديد هو نظام الدفاع الاجتماعى ، فالدفاع الاجتماعى عند
جراماتيكا لا وجود معه لما يعرف بقانون العقوبات او الاقنون الجنائى او
الجريمة او المجرم او المسئولية او العقوبة اذ ان هذه المصطلحات جميعا لابد
وان تختفى مع وجود الفكر الجديد لانها تتعارض معه تماما 0
فالدفاع
الاجتماعى عند جراماتيكا يمثل وفقا له فرعا مستقلا من فروع القانون ومجال
الدفاع الاجتماعى اكثر اتساعا من مجال القانون الجنائى فهو ذلك الفرع من
القانون الذى يهتم بإصلاح الفرد ، هذا الفرد الذى يتعين اصلاحه ليس فقط
المجرم الذى يحدده القانون الجنائى تحديدا ضيقا وانما هو بصفة عامة الشخص
غير الاجتماعى او الشخص الذى يفتقر الى التكيف مع المجتمع بصفة عامة وان
الاصلاح الاجتماعى لا يتحقق الا بتطبيق سياسة عامة للاصلاح الاقتصادى
والاجتماعى والصحى فى المجتمع 0
ثانيا : مبادئ الدفاع الاجتماعى عند " مارك آنسل "
يختلف مفهوم حركة الدفاع الاجتتماعى عند مارك انسل عنه عند جراماتيكا
فحركة الدفاع الاجتماعى عند آنسل تهدف الى التوفيق بين افكار المدرسة
التقليدية والمدرسة الوضعية بهدف الاح الجانى عن طريق اخضاعه لتدابير
الدفاع اجتماعى ومنها العقوبة فهو يعترف بالدفاع الاجتماعى كهدف للعقاب
الجنائى من خلال النظام القانون الجنائى لا خارجه 0
فهو لا يهدف الى
تقويض القانون وانما يهدف الى مد القانون الجنائى بمضمون انسانى لذلك تمسك
بمبدأ الشرعية الجنائية وقرر ان تدابير الدفاع الاجتماعى لا تطبق
الابواسطة القضاء حفاظا على كرامة الجانى وحريته 0
وهدف العدالة
بمفهومه هو ان يكون لها وظيفة اجتماعية وهى اصلاح وحماية المجتمع ويقيم
المسئولية الجنائية على اساس اخلاقى مبناها الخطأ وليس على اساس اجتماعى
ويرفض فكرة التدابير السابقة على الجريمة لانه امر يتعارض مع مبدأ شرعية
الجرائم والعقوبات 0
وكان لافكار مارك آنسل عظيم الاثر فى التشريعات الجنائية لانها :
- رفضت التجريد والموضوعية التى نادت به المدرسة التقليدية والوضعية
- عدم وقوفها عند الردع العام غرضا للعقوبة
- انكارها لمبدأ حتمية الظاهرة الاجرامية التى اتسمت بها اراء المدرسة الوضعية
- اعترافها بالتدابير الاحترازية كجزاء للجريمة دون العقوبة 0
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال السادس
اكتب فى الجمع بين اغراض العقوبة ؟
عناصر الاجابة :
• الجمع بين اغراض العقوبة
1) الاغراض المعنوية ( تحقيق العدالة )
2) الالاغراض النفعية :
- الردع الخاص
- الردع العام
- معالجة اثار الجريمة ( مكافحة الاجرام )
• راى الاستاذ الدكتور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• الجمع بين اغراض العقوبة :
• الاغراض المعنوية ( تحقيق العدالة ) :
لا يوجد شك ان الجريمة تمثل عدوانا على العدالة التى تعد من اهم القيم
المعنوية فى المجتمع ، والجريمة اذ تمثل اهدارا للعدالة فه تمثل بذلك
اهدارا لقيمة من القيم التى يقوم عليها التوازن الاجتماعى وتؤدى فى نفس
الوقت الى ايذاء الشعور بالعدالة المستقر فى ضمير الفرد ومن ثم كان لابد من
ان يبتغى بالتدبير الجنائى محو هذا العدوان على العدالة ليعود اليها
اعتبارها كقيمة اجتماعية لا غنى عنها لاى مجتمع ، فتحقيق العدالة يرضى شعور
المجنى عليه والمشاعر العامة مما يكفل استبعاد جانبا من العوامل الاجرامية
كذلك فإن تحقيق العدالة يساهم فى تحقيق الردع العام فالعقوبة التى تمارس
تأثيرها على الدوافع الاجرامية وتحول دون احداث هذه الدوافع اثرها هى التى
يقبلها الشخص المعتاد كجزاء عادل للجريمة 0
كما ان العدالة تساهم فى
تحقيق الردع الخاص فهى تؤدى الى الاعتداد بالظروف الشخصية للمجرم كما انها
تؤكد للمجرم مسئوليته عن افعاله تجاه المجتمع 0
• الاغراض النفعية :
- الردع الخاص
يطلق الردع الخاص كمرادف لتأهيل المحكوم عليه واصلاحه ويجب ان يتضمن
انذار الجانى بسؤ عاقبة سلوكه ان هو اقدم على الجريمة مرة اخرى 0
- الردع العام :
ويقصد به انذار الناس كافة عن طريق التهديد بالعقاب بسؤ عاقبة الاجرام كى
ينفرهم بذلك منه وتأتى فكرة الردع العام لتساهم فى تزكية النفس ومواجهة
عوامل الشر داخلها بعوامل مضادة لها فتمنعها من انتاج اثارها فالردع العام
حديثا يقوم على مواجهة الدوافع اجرامية بأخرى مضادة للاجرام حتى تتوازن
معها وترجح عليها فلا تتولد الجريمة 0
- معالجة اثار الجريمة ( مكافحة الاجرام ) :
ان الفعل الاجرامى بالاضافة الى كونه اعتداءا على المصلحة العامة
للمجتمع فى مجموعة غالبا ما يصيب المجنى عليه او ذويه بأضرار مادية فادحة
كما انه لا تخفى الاضرار المعنوية التى تتخلف عنه كتلك الاثار الضاره ان لم
توجد وسيلة لمعالجتها من خلال التدابير الجنائية فإن هذه الخيرة ستكون
قاصره على تحقيق اهدافها بصورة بصورة كاملة فمراعاة المجنى عليه وذويه فى
التدابير الجنائية من شلأنها تحييد جانب من العوامل الاجرامية التى ترجع
الى عدم شعور المعتدى عليه بأن حقه قد رد اليه مما قد يدعوه الى الاستهانه
بقيم المجتمع وهو ما يمثل اضعافا للعوامل المانعة للجريمة 0
كما ان استهداف التدبير الجنائى لمصلحة المجنى عليه يدعم بلا شك هدف التأهيل والاصلاح 0
• رأى الاستاذ الدكتور :
يذهب استاذنا الدكتور مع الرأ القائل بضرورة بين الاغراض الثلاثة لما فيه
من تحقيق لوظيفة الجزاء فتحقيق العدالة كغرض للعقوبة يهدف الى ترضية
الشعور العام عامة وشعور المجنى عليه خاصة فتحقيقها يعيد التوازن القانونى
القانونى الذى اخلت به الجريمة بما انزلته من ايذاء بالمجنى عليه من الجانى
فالعقوبة بتهدئتها للشعور العام تفتح باب العودة الى المجتمع فتمهد له
طريق الاصلاح من جانب وتوقظ لديه الشعور بالمسئولية تجاه المجتمع فى
المستقبل من جانب آخر مما يجعله ينتهج السلوك الاجتماعى الذى لا يتعارض مع
المبادئ والقيم الاجتماعية التى انتهكها بسلوكه الاجرامى 0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال السابع
اذكر الحدود فى النظام العقابى الاسلامى موضحا أهم سماتها ؟
عناصر الاجابة :
• العقوبات المقرره لجرائم الحدود السبع :
- حد الزنا - حد القذف - حد السرقة - حد الشرب
- حد الحرابة - حد الردة - حد البغى
• سمات العقوبات الحدية 0
• العقوبات المقرره لجرائم الحدود السبع :
• اولا : حد الزنا :
وله ثلاث عقوبات هى : الجلد والتغريب والرجم
• وقد فرقت الشريعة الاسلامية بين الزانى البكر والزانى المتزوج
- فعقوبة الزانى البكر الجلد والتغريب معا 0
- وعقوبة الزانى المتزوج الرجم 0
-
واذا كان الزانيان "بكر" كانت عقوبتهما الجلد والتغريب وقد ذهب الامام
مالك الى القول بأن التغريب حد يجب على كل رجل زان غير محصن دون المرأة لان
المرأة تحتاج الى الحفظ والصون ولا يجوز تغريبها بغير محرم 0
- واذا كان الزانيان متزوجان فعقوبتهما الرجم
-
واذا كان احدهما متزوج والثانى بكر رجم الاول وجلد الثانى اعمالا لقوله
تعالى " الزانى والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما
رأفة فى دين الله" 0
• ثانيا حد القذف :
نصت الشريعة الغراء
على عقاب القاذف الذى يرمى المحصنات بالزنى بعقوبتين احدهما اصلية وهى
الجلد ثمانين جلدة والثانية تبعية وهى عدم قبول شهادة القاذف 0
ويرجع الاساس فى تقرير عقوبة القذف الى القرأن والسنة ففى القرآن جاء قوله
تعالى فى عقوبة القذف : " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء
فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون " 0
اما فى السنة فقد جاء فى قوله صلى الله عليه وسلم :
"
اجتنبوا السبع الموبقات ، قالوا وما هن يارسول الله ؟ قال : الشرك بالله
والسحر وقتل النفس التى حرم الله الا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم
والتولى يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات 0
ثالثا : حد السرقة :
عقوبة السرقة فى الشريعة الاسلامية هى القطع استنادا الى قوله تعالى "
والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله "
والسارق فى مفهوم الشريعة الاسلامية هو الشخص البالغ العاقل الحر الذى يسرق نصابا من المال من حر مثله لا شبه له فيه 0
كما ان من المتفق عليه بين فقهاء المسلمين ان كلمة ايديهما تعنى الايدى والارجل دون تفرقة 0
رابعا : حد الشرب :
-
عقوبة شرب الخمر فى الشريعة الاسلامية الجلد وسنده فى السنة ثابت بحديث
الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله : " من شرب الخمر فاجلوه فإن عاد فاجلوه "
اما تحريم الخمر فمصدره القرآن واساس حده السنة اما مقدار الحد فمصدره
اجماع الصحابة 0
خامسا : حد الحرابة :
- عقوبة الحرابة فى
الشريعة الاسلامية القتل او القتل مع الصلب او القطع او النفى استنادا
لقوله تعالى فى سورة المائده " انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون
فى الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او
ينفوا من الارض " 0
سادسا : حد الردة : .
- عقوبة الردة فى
الشريعة الاسلامية يرجع الى القرآن والسنة فقد جاء قوله تعالى : " ومن يرتد
منكم عن دينه فيمت وهو كافر اولئك اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون " 0
-
كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من بدل دينه فاقتلوه " وعقوبة
الردة فى الشريعة الاسلامية هى القتل استنادا الى القرآن والسنة 0
سابعا : حد البغى :
- وعقوبة البغى فى الشريعة الاسلامية هى القتل استنادا الى القرآن والسنة 0
فقال
تعالى : " وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت احدهما
على الاخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفئ الى امر الله " 0
- كما جاء فى
قول الرسول صلى الله عليه وسلم : " من من اعطى امام فقة يده وثمرة فؤاد
فليطعه ما استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الاخر " 0
* سمات العقوبات الحدية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال الثامن
تكلم عن عقوبة الاعدام مبينا حجج المؤيدين والمعارضين لها ؟
عناصر الاجابة :
- عقوبة الاعدام
اولا : حجج المؤيدين لالغاء عقوبة الاعدام 0
ثانيا حجج المعارضين لالغاء عقوبة الاعدام 0
ثالثا : رأى الاستاذ الدكتور 0
• عقوبة الاعدام :
ان
عقوبة الاعدام هى من العقوبات البدنية التى تمس الانسان فى بدنه فتسلبه
حياته وتعد من اقدم العقوبات التى عرفتها المجتمعات البشرية وكانت تنفذ
فيما يتعلق بجرائم الدم وقد قامت بعض الدول بالغاء عقوبة الاعدام من
تشريعاتها مثل ايطاليا وسويسرا والمانيا الا ان غالبية الدول مازالت تطبق
عقوبة الاعدام وخاصة الدول الاسلامية والعربية 0
وهناك تيار فكرى
يذهب الى الغاء عقوبة الاعدام بينما يذهب تيار اخر الى ضرورة الابقاء
عليها ولكل منهما حججه وانصاره ومن ثم سوف نعرض لهذين الاتجاهين المعرض
والمؤيد 0
اولا : حجج الاتجاه المؤيد لالغاء عقوبة الاعدام :
- يستند انصار هذا الاتجاه فى الغاء عقوبة الاعدام الى عديد من الحجج اهمها : -
1)
ان عقوبة الاعدام عقوبة غير شرعية فليس من حق الدولة سلب حق الحياة من
المحكوم عليه لانها لم تمنحه هذا الحق كما انها تقطع امل فى اصلاح الجانى
واعادة تقويمه ومن ثم تتنافى مع مع مبادئ علم العقاب وهى اصلاح الجانى
واعادة تأهيله 0
2) عقوبة الاعدام عقوبة غير عادلة : لانعدام التناسب
بينها وبين الجريمة كما انها غير قابلة للابدال او التدرج وفقا لخطورة
الجانى او جسامة الضرر الذى حققه بارتكاب الجريمة 0
3) عقوبة الاعدام
عقوبة غير انيانية : لا تتفق والكرامة الانسانية فهى عقوبة قاسية تولد
الاشمئزاز فى النفوس ويتأذى منها الشعور العام وتسئ الى فكرة العدالة0
4)
عقوبة الاعدام يستحيل اصح اثرها بعد تنفيذها فاذا نفذت العقوبة وظهرت ادلة
جديدة فلا يمكن اصلاحها فى عقوبة الاعدام ومن ثم يتأذى الضمير العام
والعدالة من اعدام برئ 0
5) انعدام فائدة عقوبة الاعدام فى تحقيق الردع
العام اذ يستند انصار هذا الاتجاه الى ان الدول التى الغت عقوبة الاعدام
المقرره لجرائم معينة لم تزد فيها نسبة هذه الجرائم وان الدول التى لا تزال
قوانينها تنص على عليها لم تقل فيها نسبة هذه الجرائم 0
• تقييم الاستاذ الدكتور لهذا الاتجاه :
1)
ان القول بأن عقوبة الاعدام غير شرعية اذ الدولة لم تمنح الانسان حق
الحياة ومن ثم لا يكون لها الحق فى سلبه اياه فهذا القول يسرى ايضا على
جميع العقوبات السالبة للحرية والمقيده لها فالدولة لم تهب الفرد حريته حتى
يكون لها الحق فى سلبه او تقييده ومع ذلك لم يعترض احد على العقوبات
السالبة للحرية او المقيدة لها 0
2) القول بأن عقوبة الاعدام غير عادلة
لا يتفق مع المنطق لان هذه العقوبة فى مضمونها تحقق المساواة بين الفعل
والجزاء اى ان يعاقب الجانى بمثل فعله استنادا الى قوله تعالى : " وكتبنا
عليهم فيها ان النفس بالنفس " باضافة الى ان تقدير الانسان للامور واحكامه
عليها من الامور النسبية الامر الذى يستحيل معه تحقيق العدالة المطلقة
والتناسب الكامل بين الجريمة والعقوبة 0
3) اما القول بان عقوبة
الاعدام غير انسانسة فانه لا يستند الى الواقع فى شئ فالعيب لا ينال من
عقوبة الاعدام فى ذاتها كوسيلة لتحقيق الردع العام ولكن القصور يرجع الى
اسلوب تنفيذها والى من يقوم بتنفيذ هذه العقوبة 0
4) القول بأن عقوبة
الاعدام يستحيل تدارك او اصلاح اثارها اذا كان تنفيذها نتيجة خطأ فهذا
القول ينطبق ايضا على جميع العقوبات السالبة للحرية اذا ثبت بعد تنفيذها
انها كانت نتيجة خطأ قضائى 0
5) القول بانعدام فائدة عقوبة الاعدام فى
تحقيق الردع العام فهو لا يتفق مع حقيقة الامر فاذا كانت الاحصائيات
الجنائية تبين لنا عدد الجرائم التى ترتكب الا انها لم تبين لنا عدد
الجرائم التى لم ترتكب خشية توقيع هذه العقوبة ومما لا شك فيه ان احدا لا
يستطيع ان ينكر دور عقوبة الاعدام فى تحقيق الردع العام 0
• ثانيا : حجج اتجاه المعارض لغاء عقوبة الاعدام :
- استند انصار هذا الاتجاه فى الابقاء على عقوبة الاعدام الى :
1) ان عقوبة الاعدام عقوبة غير شرعية تستمد شرعيتها من الشرائع السماوية والقوانين الوضعية 0
2)
ان عقوبة الاعدام هى الوسيلة الوحيدة لمواجهة المجرمين الخطرين الذين لا
يجدى معهم اصلاح او تأهيل ومن ثم لا يكون هنال سبيل الا استئالهم ، كما
انها عقوبة رادعة للجرائم الخطرة التى تهدد امن المجتمع وسلامته 0
3) ان عقوبة الاعدام تعد الجزاء العادل والمتناسب مع جرائم القتل 0
4) ان عقوبة الاعدام تحقق الردع العام والدليل على ذلك ان الدول التى الغتها تعيد النظر فى اعادتها مرة اخرى 0
5)
ان عقوبة الاعدام كقيمة عقابية تحقق اغراض العقوبة فى تحقيق العدالة كقيمة
سامية وفى ارضائها للشعور العام بأن الجانى لابد ان يلقى جزائه بأسلوب
شرعى يبعد المجتمع عن اسلوب الانتقام الفردى فلا يكون هناك محل لاقامة
الفرد العدالة بنفسه 0
6) من حيث تكلفة تنفيذ العقوبة فانها تعد من
العقوبات غير المكلفة فى تنفيذها ولا تلقى على الدولة اعباء مالية فى
تنفيذها كعقوبة الاشغال الشاقة او السجن والتى يتطلب تنفيذها توفير مكان
وادارة ورعاية وحراسة 0
• رأى الاستاذ الدكتور فى الموضوع :
-
يؤيد استاذ الدكتور الحجج التى استند اليها انصار الاتجاه المؤيد لبفاء على
عقوبة الاعدام تأييدا كاملا الا انه يرى ان قانون كل دولة هو وليد عادات
وتقاليد المجتمع وفيمه الدينية السائده ومستواه الحضارى والفكرى ففى
المجتمع الاسمى الذى يستقر فى وجدان ابنائه ان عقوبة الاعدام هى القصاص
العادل لجريمة القتل فمن ثم يصبح من العبث واللغو المناداة بإلغاء هذه
العقوبة بحجة انها غير انسانية او غير عادلة او ضد مصالح المجتمع اذ يعد
ذلك منافيا لقوله تعالى : " ولكم فى القصاص حياة ياأولى الالباب " 0
-
كما ان عقوبة الاعدام هى اقدر العقوبات على تحقيق الردع العام وشفاء غيظ
المجنى عليهم ولا سيما فى جرائم القتل كما انها رادعة للجرائم التى تمس
مصلحة المجتمع والمحافظة على امنه ونظامه ومصالح افراده ويجب ان تطبق هذه
العقوبة كجزاء لجرائم التى حددتها الشريعة الاسلامية التى تقتضيها اعتبارات
المصلحة العامة وظروف كل مجتمع اخذا فى اعتبارا القيم الدينية والاجتماعية
السائده فى المجتمع ومصالحه العليا 0
- وبناء على ذلك فانه يرى انه لا مانع من تطبيق هذه العقوبة على مهربى المخدرات والمتاجرين فيها نظرا لخطورتهم على المجتمع المصرى 0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلسؤال التاسع
تكلم عن العقوبات السالبة للحرية مبينا انواعها ؟
عناصر الاجابة :
- ماهية العقوبات السالبة للحرية 0
- انواع العقوبات السالبة للحرية 0
اولا : ما هية العقوبات السالبة للحرية :
يقصد بها تلك العقوبات التى يتمثل الالم فيها فى حرمان الانسان من حقه فى
التمتع بحريته وذلك بإيداعه السجن او تأخذ صورة التدابير كما هو الحال فى
النفى 0
ثانيا : انواع العقوبات السالبة للحرية :
- نص المشرع
على نوعين من العقوبات السالبة للحرية وفقا لجسامة الجريمة فى القانون
95/2003 الخاص بإلغاء محاكم امن الدولة وهى السجن للجنايات والحبس للجنح 0
- وقسم السجن الى قسمين :
- السجن المؤبد بدلا من الاشغال الشاقة المؤبدة
- والسجن المشدد بد من الاشغال الشاقة المؤقتة وعقوبة السجن المشدد حدها الادنى ثث سنوات والاقصى خمس عشرة سنة 0
•
السجن بنوعيه المؤبد والمشدد : يعنى تشغيل المحكوم عليه فى الاعمال التى
تعينها الحكومة وذلك مدة حياته اذا كانت العقوبة مؤبدة او المدة المحكوم
بها اذا كانت مشددة 0
• ومن الجدير بالذكر انه لا يوجد فى مصر عقوبة
السجن المؤبد فطبقا لنص المادة 52 من ق 396/1956 فى شأن تنظيم السجون "
يجوز الافراج عن المحكوم عليه بعد مضى عشرين عاما فى السجن " 0
• عقوبة
الحبس : هى عقوبة سالبة للحرية وتعنى وضع المحكوم عليه فى احد السجون
العمومية او المركزية لقضاء مدة العقوبة المحكوم بها عليه 0
• ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• السؤال العاشر
• اكتب فى حجج المؤيدين والمعارضين لتوحيد العقوبات السالبة للحرية ؟
• عناصر الاجابة :
- العقوبات السالبة للحرية بين الوحدة والتعدد 0
اولا: حجج المؤيدين لتوحيد العقوبات السالبة للحرية 0
ثانيا: حجج المعارضين لتوحيد العقوبات السالبة للحرية
ثالثا : رأينا فى الموضوع 0
• العقوبات السالبة للحرية بين الوحدة والتعدد :
ان فكرة توحيد العقوبات السالبة للحرية لم تلق اجماعا فى الفكر العقابى المعاصر اذ انقسمت الاراء حولها بين مؤيد ومعارض :
اولا: حجج المؤيدين لتوحيد العقوبات السالبة للحرية :
- استند انصار توحيد العقوبات السالبة للحرية الى مجموعة من الحجج اهمها :
1)
ان تقسيم العقوبات السالبة للحرية الى انواع يستند الى ضرورة ان يكون لكل
نوع من العقوبات المختلفة نظام للتنفيذ يميزه عن غيره ويتناسب مع جسامة
الجريمة التى قررت من اجلها العقوبة وهو ما ارتبط بفكرة القصاص كهدف اساسى
للعقوبة وطالما ان الهدف الاساسى للعقوبة فى الفكر الحديث هو اصلاح
والتأهيل وهذا الاصلاح والتأهيل لا يقتضى تنوعا فى نظم المعاملة العقابية
وفقا لنوع العقوبة السالبة للحرية وانما وفقا للظروف الخاصة بكل محكوم عليه
فانه لم يعد هناك ادنى حاجة لتقسيم العقوبات السالبة للحرية الى انواع
مختلفة 0
2) ان توحيد العقوبات السالبة للحرية يتفق مع المقتضيات
العلمية للفكر الحديث : فهذا الاخير يدعو الى التركيز على تاهيل المحكوم
عليه وقد اثبتت الدراسات الحديثة ان التأهيل يقتضى تقسيم االمحكوم عليهم
الى طواف يتشابه كل منها فى ظروفهم من اجل اخضاع كل طائفة للنظام الذى
يلائم افرادها ولا شك ان هذا التقسيم الجديد سعتمد على فحص للمحكوم عليهم
يقوم به خبراء متخصصون لكى يتبينوا الخصائص الفعلية لكل محكوم عليه حتى
يمكن ادارجه ضمن الطائفة التى تناسب ظروف افرادها ع ظروفه فتكون هناك
عقوبات خاصة بمدمنى المخدرات واخرى بالمجرمين المعتادين وثالثة بالمجرمين
المابين بأمراض عقلية 0
3) موقف التشريعات المختلفة من توحيد العقوبات :
لقد
اخذت تشريعات فى دول ط\كثيرة بفكرة توحيد العقوبات السالبة للحرية منها
هولندا والمكسيك والمغرب اما التشريع المصرى فلم يأخذ بهذا الاتجاه وان كان
قانون العقوبات المصرى الجديد اعتنقه فنص على عقوبتين سالبتين للحرية
احداهما للجنايات وهى عقوبة السجن ( المؤبد – المشدد ) والاخرى للجنح وهى
الحبس وقد وت الحلقة اولى لمكافحة الجريمة فى مصر بإلغاء عقوبة الاشغال
الشاقة والاكتفاء بعقوبتين سالبتين للحرية احداهما للجنايات واخرى اخف
للجنح 0
• ثانيا: حجج المعارضين لتوحيد العقوبات السالبة للحرية :
- يستند المعارضون لتوحيد العقوبات السالبة للحرية الى مجموعة من الاعتبارات اهمها :
1)
ان النظام العقابى الحالى يقوم على اساس تعدد انواع العقوبات السالبة
للحرية من شأنه اهدار تقسيم الجرائم الى جنايات وجنح ومخالفات ومن ثم فان
الاخذ بفكرة توحيد العقوبات السالبة للحرية من شأنه اهدار هذا التقسيم الذى
ينص عليه قانون العقوبات ، بالاضافة الى ان قانون الاجراءات الجنائية يحدد
الاختصاص القضائى للمحاكم الجنائية وفقا لهذا التقسيم للجرائم والذى تتبعه
العقوبات السالبة للحرية ويعوق تطبيق قانون العقوبات والاجارءات الجناية 0
2) ان الاخذ بنظام توحيد العقوبات السالبة للحرية من شأنه اهدار اهداف
العقوبة التى استقرت فى اذهان الناس من ان الغرض الاساسى للعقوبة هو تحقيق
الردع العام وارضاء العدالة التى ربطت بين شدة العقوبة وجسامة الجريمة
فعقوبة الحبس عقوبة لجريمة بسيطة والاشغال الشاقة عقوبة لجريمة جسيمة فاذا
توحدت العقوبات السالبة للحرية فان ذلك يحدث تشويها فى اذهان الناس ويفوت
غرض العقوبة باعتبارها وسيلة لارضاء الشعور العام بالعدالة وتحقيق الردع
العام 0
3) ان توحيد العقوبات السالبة للحرية من شأنه الاخلال بأهم
الضمانات التى يتمتع بها المتهم وهى حياد الجهه القائمة على اختيار العقوبة
المناسبة وبالتالى نظام تنفيذها اذ انه فى ظل تعدد العقوبات السالبة
للحرية يكون اختيار العقوبة ونظام تنفيذها من اختصاص القاضى ، بينما فى ظل
التوحيد سينتقل هذا الاختاص الى الادارة العقابية التى ستتولى هى تصنيف
المحكوم عليهم وهو ما يعنى نقل هذه السلطة الهامة من جهة قضائية تتمتع
بضمانات الحيدة الى جهة ادارية لا تتوافر فيها هذه الضمانات 0
• ثالثا رأينا فى الموضوع :
-
نحن نعتقد انه سواء تنوعت العقوبات السالبة للحرية من حيث تسميتها او كانت
ذات اسم واحد فان الاختلاف فى مدتها ونظام تنفيذها لابد وان تراعى فيه
كافة الاعتبارات المحققه لاغراض العقوبة فى الفكر المعار من هنا كانت جسامة
الجريمة وخطورة الجانى اعتبارين اساسيين لا ينبغى غض الطرف عن احداهما عند
اختيار العقوبة السالبة للحرية او عند تحديد نظام تنفيذها فلا يمكن
استبعاد جسامة الجريمة سواء فى جانبها المادى او فى جانبها المعنوى وذلك
مراعاة لاعتبارات الردع العام وتحقيق العدالة 0
- هذا فضلا عن ان خطورة
الجريمة تعبر فى الغالب عن خطورة فاعلها وتعد بالتالى احد الاسس التى
يعتمد عليها الاسلوب الملائم لتأهيله ولما كانت جسامة الجريمة ليست قرينة
قاطعة على خطورة الجانى من حيث نوعها ومداها فانه يكون حتميا اللجؤ الى
دراسة واقعية لشخصية الجانى وظروفه المختلفة بحيث تؤخذ كل الاعتبارات
مجتمعة كاساس لتصنيف المجرمين ولا ينبغى ان يترك تحديد العقوبة السالبة
للحرية او نظام تنفيذها بصورة كاملة للادارة العقابية وانما يجب ان يكون
ذلك عمل كل من المشرع والقاضى والسلطة التنفيذية 0
- ونرى فى النهاية
انه لا غضاضة فى الابقاء على تقسيم الجرائم الى قسمين او الى ثلاثة بحيث
يستند هذا التقسيم الى مدة العقوبة السالبة للحرية المتوقعة من قبل المشرع
للجريمة المركبة حتى لا يحخدث خلل فى النظام اجرائى المستقر على ينبنى على
هذا التقسيم بالضرورة وحدة فى اسلوب التنفيذ بالنسبة لمرتكبى كل نوع من هذه
الجرائم 0
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال الحادى عشر
تكلم
عن العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة مبينا ما هيتها والمساوئ المنسوبة
اليها ثم بين ضرورة هذه العقوبات فى السياسة العقابية الحديثة ؟
عناصر الاجابة :
اولا: ما هية العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة 0
ثانيا: مساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة 0
ثالثا: ضرورة ومزايا العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة فى السياسة العقابية الحديثة 0
اولا:
ماهية العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة حدد البعض العقوبات قصيرة
المدة بأنها ما كانت اقل من ثلاثة شهور وحددها اخرون بانها ما كانت تقل
مدتها على اقل من ستة شهور ويذهب البعض رأى ثالث الى انها التى تقل عن سنة 0
- وفى رأينا ان تحديد المدة مرتبط اساسا بمدى امكانية تطبيق برنامج
اصلاحى على المحكوم عليه ولا نعتقد بأن ذلك يكون ممكنا بالنسبة للعقوبات
التى تقل عن سنة لما يستغرق ذلك من فترة لاعداد برنامج متعدد الجوانب قادر
على الاح الجانى وتأهيله بانتزاع نوازع الشر من نفسه واستئصال العوامل
الاجرامية وتلقينه حرفة اومهنه لاعداده للاندماج فى المجتمع 0
ثانيا مساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة :
تتمثل مساوئ هذه العقوبات فى امرين اولهما : ان هذه العقوبات غير مفيده وثانيهما انها ضارة:
فهذه
العقوبات نظرا لقصر مدتها لا تسمح بتطبيق برنامج تأهيلى متكامل ، ذلك ان
تنفيذ مثل هذا البرنامج تصادفه فى الغالب عقبات تتطلب وقت لتغلب عليها وهو
ما يتعارض مع قصر المدة المخصصة لهذه العقوبات ومن ثم لا تحقق هذه العقوبات
اهم غرض للتدابير الجنائية فى الفكر العقابى المعاصر وهو الاصلاح والتأهيل
0
وفضلا عن ذلك فان العقوبة قصيرة المدة غير مفيده فى تحقيق غرض
العقوبات التقليدى والمتمثل فى الردع العام : فقصر مدتها يجعلها محل
استهامه الرأى العام كما انها لا تؤثر على المجرم الخطير الذى اعتاد على
سلب الحرية لفترات طويلة فهى بالنسبة له اشبه بالبراءة 0
اما من
حيث تحقيق الردع الخاص للجانى فلا يتحقق ذلك لان مخالطة الشخص لحياة
المسجونين يفقده الرهبه من السجن بل يحوله الى مجرم حقيقى مع عدم وجود
برنامج للاح والتأهيل 0
وفضلا عما سبق فقد نسب للعقوبات السالبة
للحرية قصيرة المدرة انها تباشر تأثيرا ضارا على المحكوم عليه من عدة نواحى
فمن الناحية اجتماعية : تؤدى هذه العقوبات الى اضطراب عميق فى حياة
المحكوم عليهم فهم يفقدون فى الغالب وظائفهم كما ان اسرهم تحرم من رعايتهم
اثناء تواجدهم بالمؤسسة العقابية وعند خروجهم من السجن سيصدون بالعداء او
عدم الاهتمام من قبل اعضاء المجتمع الغير الذى يرتبطون به 0
كذلك
فان هذه العقوبات تعرض من توقع عليه لمساوئ الاختلاط بمجرمين اكثر خطورة
فيتعلمون على ايديهم فنون اجرام والنتيجة الحتمية لذلك ان المحكوم عليه
بعقوبة قصيرة المدة يغادر السجن وهو اكثر خطورة من يوم ان دخل فيه 0
وقد ادت المساوئ العديدة المرتبطة بالعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة
الى دعوة بعض الباحثين الى الغائها والاستعاضة عنها ببدائل اخرى تنجم عنها
نفس المساوئ 0
ثالثا: ضرورة ومزايا العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة :
بالرغم من مساوئ العقوبات قصيرة المدة الا ان هناك بعض المزايا التى لايمكن اغفالها نجملها فيما يلى :
1)
من حيث الرع الخاص : فان العقوبة قصيرة المدة يمكن ان تحقق الردع الخاص
بالنسبة لبعض الافراد الذين لا يحتاجون الى برنامج اصلاحى وتأهيلى وخاصة
ممن يرتكبون جرائمهم نتيجة طيش او رعونة او عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة
لمنع حدوثها ولا سيما فى جرائم القتل والاصابة الخطأ وما الى ذلك كما تفيد
فى الحالات التى لا تصلح الغرامة فى ردعها كحالات السكر 0
2) كذلك فان
العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة تكون ضورية فى الحالات التى لاتكشف
فيها الجريمة عن شخصية اجرامية خطيرة ومع ذلك تحدث اضرار كبير كقتل ففى مثل
هذا النوع من الجرائم لا يسوغ فى المنطق القانونى توقيع عقوبات سالبة
للحرية طويلة او متوسطة المدة وفى نفس الوقت لا يمكن الاقتصار على مجرد
الغرامة لان هذا الحل الاخير سيتعارض مع اعتبارات العدالة والردع العام ومن
ثم كان من الضرورى اللجوء الى العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة لتحقيق
هذين الغرضين دون الاصطادم بالمنطق القانونى 0
• رأى الدكتور :
فى اعتقادنا انه يتعين الابقاء على العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة
هميتها فى تحقيق الردع العام والعدالة ، الا اننا نرى انه لا يجب ان نغض
الطرف عن عيوب هذه العقوبات ومن ثم يتعين ان يراعى عند اللجؤ اليها ان تكون
محصورة فى الحالات التى لا تغنى عنها البدائل الاخرى فى تحقيق الانذار او
العدالة والتى لا يكون فيها حاجة الى تهذيب او تأ