تابع باقى الاسئلة فى مادة علم العقاب
السؤال الثانى عشر
اكتب فى العقوبات المالية ؟
عناصر الاجابة :
العقوبات المالية تنقسم الى
1) عقوبة الغرامة ( خصائصها )
2) عقوبة المصادرة
أ- المصادرة الخاصة ب – المصادرة العامة
- تنقسم العقوبات المالية الى عدة اقسام منها :
1)
عقوبة الغرامة : وهى الزام المحوم عليه بدفع مبلغ معين من المال الى
الدولة كعقوبة على ارتكابه الجريمة وتتميز الغرامة عن غيرها بأنها تحمل
معنى الايلام مجردا من كل معنى من معانى التعويض وتتميز الغرامة بخصائص
العقوبات من حيث :
• كونها لا توقع الا من محكمة جنائية 0
• انها ذات صفة شخصية فلا تلزم غير المحكوم عليه اى لا يحكم بها على ورثته 0
• انها احدى صور الجزاء الجنائى الذى يشمل قدرا من الايلام مقودا ايقاعه بمرتكب الجريمة 0
• تسرى عليها جميع الاحكام الخاة بالدعوى العمومية والعقوبة كالتقادم كما يجوز الحكم بوقف تنفيذها 0
2) عقوبة المصادرة : تنقسم المصادرة الى مصادرة خاصة ومصادرة عامة
- المصادرة الخاة هى نزع ملكية مال معين جبرا عن المحكوم عليه واضافته الى ملكية الدولة دون مقابل 0
- اما المصادرة العامة فهى نزع ملكيةجميع اموال مالكها ونقلها الى ملكية الدولة 0
-
وتختلف المصادر الخاصة عن العامة فى انه تكون عقوبة تكميلية وجوبية او
جوازي واستثاء تنص عليه بعض التشريعات وهى عقوبة اصلية وتقع المصادر فى
اغلب الاحيان على الادوات المستخدمة فى الجريمة او الاسلحة او الاشياء التى
تمثل جسم الجريمة كالاغذية الفاسدة او الناتجة عن الجريمة 0
- اما
المصادرة العامة فهى عقوبة زاجرة للمتهم لا تقتصر اثارها عليه وانما تمتد
الى اسرته وورثته من بعده خروجا على قاعدة شخصية العقوبة وتقصر الدول هذه
العقوبة على الجرائم المضرة بمصالح الدولة الاساسية والاضرار بالاقتصاد
القومى ، وقد الغيت هذه العقوبة فى اغلب التشريعات كما نص الدستور المصرى
على تحريم المصادرة العامة 0
- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال الثالث عشر
تكلم عن التدابير احترازية مبينا ما هيتها وخصائصها واغراضها ؟
عناصر الاجابة :
اولا: ماهية التدابير الاحترازية 0
ثانيا: خصائص التدابير احترازية :
1) شرعية التدابير الاحترازية
2) الطبيعة القضائية للتدابير الاحترازية
3) التدابير الاحترازية غير محددة المدة
4) شخصية التدابير الاحترازية
5) التدابير الاحترازية الزامية
ثالثا: اغراض التدابير الاحترازية 0
اولا: ما هية التدابير الاحترازية :
التدابير الاحترازية هى مجموعة الاجراءات التى ينص عليها القانونويطبقها
القاضى لمواجهة الخطورة الكامنة فى شخص الجانى بقصد ازالة هذه الخطورة عن
المجتمع واسئصال عوامل واسباب الاجرام لدى الجانى وذلك بقصد التأهيل
اجتماعى للجانى 0
ثانيا : خصائص التدابير الاحترازية :
تتلخص خصائص التدابير الاحترازية فى الاتى :
1)
شرعية التدابير الاحترازية : وتعنى وتعنى انها لا تفرض الا بن القانون فلا
تدابير بدون نص من قبل الشارع الجنائى يحدد فيها الجرائم والتدابير وفقا
لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات فهى صورة من صور الجزاء الجنائى يمتنع على
القاضى تطبيقها من غير نص كما تمتنع السلطة العقابية عن تنفيذها اعمالا
لمبدأ لا تدبير بغير نص تشريعى 0
2) الطبيعة القضائية للتدابير احترازية
: التدابير الاحترازية هى احدى صور الجزاء الجنائى الذى ينطوى على اعتداء
على حرية الفرد ومن ثم يجوز تطبيقه الا من السلطة القضائية المختصة ولا
يجوز تنفيذه الا بناء على حكم قضاى ادر من السلطة القضائية المختة وذلك
لحماية الافراد من عسف السلطة التنفيذية 0
3) التدابير الاحترازية غير
محددة المدة : طالما ان التدابير الاحترازية ترتبط بالخطورة الاجرامية
وتهدف الى اقصائها وطالما ان المدة اللازمة للقضاء على الخطورة لا يمكن
تحديدها سلفا لذا كان منطقيا عدم تحديد مدة التدبير الاحترازى منذ البداية
فلا يمكن للمشرع او للقاضى ان يحدد مقدما الوقت الذى سيحقق فيه التدبير
النتيجة المبتغاه ولكن يجب ان يحدد تاريخ بدء التدابير دون تحديد لتاريخ
انتهائها ويتعين الافراج عن الجانى بعد زوال هذه الخطورة وذلك عن طريق
تقارير الخبراء والمختصين فى المؤسسة العلاجية 0
4) شخصية التدابير
الاحترازية : فهى لا تطبق الا على من توافرت فيه الخطورة الاجرامية بارتكاب
الفعل الاجرامى ويكفى هذا الفعل للدلالة على خطورته الاجرامية دون ركنها
المعنوى ولا يمتد تطبيقها الى اى شخص آخر اذ ان هدف التدابير هو مكافحة
العوامل التى تدفع الشخص لارتكاب الجريمة والعمل على ازالتها0
5)
التدابير الاحترازية الزامية : بمعنى ان التدابير لها الصفة الالزامية فى
تنفيذها تحقيقا للصالح الاجتماعى حتى ولو كان هدفها تحقيق مصلحة الجانى او
ترتب عليها المساس بحريته ففى اصلاح الجانى واعادة تأهيله وتألفه الاجتماعى
مصلحة للمجتمع 0
ثالثا اغراض التدابير الاحترازية : تنحصر اغراض
التدابير فى غرض واحد هو الوقائية والمنع الخاص وذلك لمنع الجانى من ارتكاب
جرائم مستقبلة 0
- وسائل مواجهة الخطورة الاجرامية :
اذا كانت اغراض التدابير الاحترازية محصورة فى مواجهة الخطورة الاجرامية فان الاغراض القريبة التى يتول بها لتحقيق ذلك متعددة :
-
فقد يلجأ لمنع وقوع جرائم فى المستقبل الى "العلاج والتهذيب" : ويكون ذلك
بمعالجة الاسباب النفسية او الاجتماعية التى دفعته الى عدم التكيف مع
المجتمع ومن امثلة التدابير التى يتوسل بها فقط الى مواجهة الخطورة
الاجرامية عن طريق العلاج والتهذيب اجراءات التهذيب التى تتخذ ى مواجهة
الاحداث الجانحين كإيداعهم فى مؤسسات لرعاية الاحداث وايداع المدمنين على
المخدرات دور الاستشفاء من الادمان 0
- وقد تكون عن طريق " الابعاد " :
وذلك بفرض التزامات معينة على مرتكبى بعض الجرائم الخطيرة بعد انقضاء
عقوباتهم تضمن متابعة معينة من قبل الشرطة لتصرفاتهم وتنقلاتهم كإبعاد
المجرم عن الاقامة فى مكان معين او التردد على اماكن معينة او منعه من
ممارسة مهنة معينة وذلك لضمان عدم السقوط مرة اخرى فى حبائل الاجرام 0
-
وقد تكون عن طريق " التأهيل " : وتعنى اعداد الجانى لكى يتآلف مع المجتمع
بتهذيبه اذا كان منحرفا وعلاجه ان كان مريضا وتعليمه اذا كان عاطلا واتخاذ
كافة الوسائل والاساليب التى من شأنها تأهيل الجانى لكى يعود الى المجتمع
مجردا من خطورته اجرامية ويسلك السلوك القويم الذى لا يتنافى مع القانون 0
-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال الرابع عشر
اكتب فى شروط تطبيق التدابير الاحترازية ؟
عناصر الاجابة :
شروط تطبيق التدابير الاحترازية :
أ- الجريمة السابقة 0
ب- الخطورة الاجرامية
1- الاحتمال 2- اثبات الخطورة الاجرامية
•
شروط تطبيق التدابير الاحترازية : هناك شرطين عامين لكل التدابير
الاحترازية ايا كان نوعها أحدهما موضع اتفاق بين الفقهاء وهو ( الخطورة
الاجرامية ) والثانى ثار الجدل حول ضرورة او ملائمة تطلبه وهو ( ارتكاب
جريمة سابقة ) 0
أ – الجريمة السابقة :
يذهب الرأى الغالب بين
علماء علم العقاب الى ضرورة وقوع جريمة سابقة لانزال التدبير الاحترازى
والحجة الاساسية لتدعيم هذا الرأى هى الحرص على حماية الحريات الفردية اذ
ان التدبير الاحترازى يتضمن فى الغالب مساسا بالحرية لذلك فإن السماح
بإنزال هذه التدابير على شخص لم يرتكب جريمة لمجرد احتمال ارتكابه جريمة
فى المستقبل هو عدوان خطير على الحريات الفردية اضافة الى ان التدابير
الاحترازية هى احدى صور الجزاء الجنائى التى تستمد شرعيتها من مبدأ الشرعية
الجنائية الذى يقضى بتحديد الجزاء الجنائى الجرائم التى نصت على التدابير
الاحترازية كبديل للعقوبة فى بعض الجرائم والذى نص عليه قانون العقوبات فى
الماد 202 منه والتى تنص على " ان التدبير الاحترازى لا يقع الا على من
ارتكب فعلا منصوصا عليه فى القانون كجريمة "
- ومع ذلك فقد تعرض هذا الرأى للنقد من ناحيتين :
-
الاولى : هى ان الغاية من التدبير هو حماية المجتمع ومواجهة الخطورة
الاجرامية الكامنة فى الشخص وتقتضى هذه المواجهة تطبيق التدبير دون انتظار
لارتكاب جريمة تؤدى الى الاعتداء على النظام الاجتماعى وهذا ما يتعارض مع
طبيعة التدابير الوقائية
- الثانية : ان اشتراط سبق ارتكاب الجريمة
قد يوحى فى الظاهر بأن هذا التدبير هو جزاء الجريمة وهذا يتناقض مع طبيعة
التدابير الاحترازية التى لا تتجه الى ماضى الجانى وانما تنصرف الى مستقبله
0
ب – الخطورة الاجرامية :
تعرف الخطورة اجرامية بأنها
احتمال ارتكاب المجرم جريمة فى المستقبل ويتضح من هذا التعريف ان للخطورة
عنصرين اولهما الاحتمال وثانيهما اثبات الخطورة اجرامية او ارتكاب جريمة فى
المستقبل 0
1) الاحتمال :
ويعنى الاحتمال توقع حدوث الجريمة على
انه امر غالب واحتمال بهذا المعنى هو خلاصة عملية ذهنية تقوم على التصور
وهذا التصور الذهنى يأخذ فى الاعتبار مجموعة العوامل المعلومة ومدى علاقتها
بالجريمة المنتظرة فإذا توافر قدر من العوامل يدعو الى القول بأنها غالبا
ما تحدث جريمة فى المستقبل فهنا يتوافر الاحتمال 0
- ويحتل الاحتمال
منزلة وسطى بين الحتمية والامكان ، فالحتمية تفيد اللقطع بأن الجريمة ستقع
فى المستقبل وهى تفترض العلم بكافة العوامل المسببة لهذه الجريمة أما
الامكان فهو اقل درجة من الاحتمال اذ يفيد توقع حدوث النتيجة على انه امر
نادر فالفارق بين الاحتمال والامكان فو فارق كمى لذا يقال ان احتمال يمثل
الدرجات العالية من الامكان 0
- وتقوم الخطورة اجرامية بالاحتمال دون
الامكان ، فتوقع اقدام شخص على ارتكاب جريمة مستقبلة غير كاف للقول بخطورته
الاجرامية وتفسير قيام الخطورة على الاحتمال دون الامكان ان الامكان
يتوافر بالنسبة للغالبية العظمى من المجرمين فمن ارتكب جريمة يستبعد
ارتكابه جريمة اخرى 0
- وجدير بالذكر ان القول باحتمال ارتكاب جريمة فى
المستقبل ليس متوقفا بالضرورة على سبق ارتكاب جريمة كذلك فان درجة
الاحتمال ومداه لا يرتبط حتما بنوع او جسامة الجريمة السابقة : فقد تعبر
جريمة يسيرة مع اجتماع عوامل اخرى شخصية وبيئية عن احتمال كبير لارتكاب
جريمة فى المستقبل بينما لا يتوافر هذا الاحتمال وبالتالى لا تتوافر
الخطورة لدى شخص ارتكب جريمة غاية فى الجسامة 0
2) اثبات الخطورة اجرامية :
الخطورة اجرامية هى حالة نفسية لصيقة بشخ الجانى ومن ثم فان اثباتها يثير
صعوبات من حيث الاجراءات ويغلب الشارع على هذهه الصعوبات بإحدى وسيلتين :
- الاولى : تحديد العوامل الاجرامية التى يرد عليها الاثبات ثم يستخلص منها بعد ذلك الخطورة الاجرامية 0
- الثانية: انه قد يفترض توافر الخطورة الاجرامية فى بعض الحالات افتراضا يقبل اثبات العكس 0
ولا تعتبر هذه العوامل التى يحددها الشارع هى الخطورة فى ذاتها وانما هى
مصدر لهذه الخطورة يستظهر منها القاضى توافر الخطورة او انتفائها لدى
الجانى كما يضع القاضى فى ات\عتباره عند استعمال سلطته التقديرية فى تحديد
العقوبة الميل الاجرامى للمتهم كما يستخلص من الاعتبارات الاتية :
1- بواعث الجريمة ونوع المجرم 0
2- سوابقه اجرامية وبصفة عامة سلوكه واسلوب حياته السابقة على الجريمة 0
3- سلوكه المعار او اللاحق للجريمة 0
4- ظروف حياته الخاصة والعائلية واجتماعية 0
اما الوسيلة الثانية وهى افتراض المشرع لبعض توافر حالة هذه الجسامة يرتبط غالبا بجسامة العقوبة 0
وتكمن علة هذا الافتراض فى ان الشخص الذى يرتكب جريمة خطرة يكون على درجة
معينة من الخطورة الاجرامية لا تثير شكا او تتطلب اقامة الدليل عليها 0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال الخامس عشر
اكتب فى العلاقة بين التدابير الاحترازية والعقوبة
عناصر الاجابة :
اولا: الجمع بين العقوبة والتدابير الاحترازية فى نظام واحد 0
ثانيا : نظام ازدواج العقوبة والتدابير الاحترازية 0
ثالثا: موقف التشريعات الحديثة من هذين النظامين
رابعا مشكلة الجمع بين العقوبة والتدابير الاحترازية 0
خامسا : رأى الاستاذ الدكتور 0
اولا: الجمع بين العقوبة والتدابير الاحترازية فى نظام واحد :
-
استند انصار هذا الرأى الى وجود تشابه بين اغراض العقوبة والتدابير
الاحترازية فكلاهما يهدف الى مكافحة الاجرام فى المجتمع وكلاهما يتسم بنفس
الخصائص التى تتوافر فى الآخر من حيث خضوعهما لمبدأ الشرعية الجنائية ولا
ينفذان الا بناء على حكم قضائى يخضع لنفس الاجراءات القضائية 0
- كما
انهم يرون انهما متفقان فى تحقيق غرض العدالة والردع العام اذ ان تنفيذ
التدابير الاحترازية خاصة السالبة للحرية او المقيدة لها تنطوى على ايم
مقصود 0
- كما ان العقوبة تقترب من التدابير احترازية فى سعيها نحو
اصلاح الجانى وذلك بمواجهة الخطورة الكامنة فيه واستئصالها واذا كان الغرض
من التدبير الاحترازى الردع الخاص فانه عين الغرض الذى يستهدفه تنفيذ
العقوبة فى السياسة العقابية الحديثة 0
وفقا للحجج التى استند اليها
هذا الرأى يتضح ان الفروق بين العقوبة والتدابير الاحترازية ليست بالقدر
الذى يحول دون الجمع بينهما فى نظام واحد 0
ثانيا: نظام ازدواج العقوبة والتدابير الاحترازية :
- يستند انصار هذا الراى الى القول باستقلال العقوبة والتدابير الاحترازية استنادا الى اختلاف طبيعة كل منهما عن الاخر :
- فالعقوبة تنطوى على معنى اخلاقى وتتجه الى الماضى كى تحاسب الجانى عن خطئه وتنزل به ايلاما مقصودا ومتعادلا مع جريمته 0
-
اما التدابير الاحترازية فهى تتجه الى المستقبل لتقى المجتمع من خطر محتمل
قد يقع عليه فهى تهدف الى حماية المجتمع من خطر الاجرام 0
- ويترتب
على ذلك ان ان التدابير الاحترازية غير محددة المدة اذ انها تستند فى
تحديدها على عنار غير محققة تتصل بالمستقبل ، اما العقوبة فهى محددة المدة
اذ يستند فى تقديرها على عناصر محققة ومحددة وقعت فى الماضى 0
ثالثا: موقف التشريعات الحديثة من هذين النظامين :
اختلف موقف التشريعات العقابية الحديثة من هذين النظامين تبعا لترجيحهما احد الاتجاهين على الاخر :
- فمنهم من ذهب الى الاخذ بنظام العقوبة فقط وعدم الاعتراف بالتدابير الاحترازية صراحة مثل القانون المصرى والفرنسى 0
-
ومن التشريعات ما اقتصر على اخذ بالتدابير الاحترازية فقط مثال قانون
العقوبات السوفيتى الا انه عاد واخذ بنظام العقوبة الى جانب التدابير
الاحترازية 0
- اما غالبية التشريعات العقابية الحديثة فقد اقرت النظامين معا 0
-
والجدير بالذكر ان كلا من النظامين ( العقوبة والتدابير الاحترازية ) له
وظيفة متميزة عن اخرى فالنظام الذى يأخذ بالعقوبة وحدها كجزاء جنائى لا
يستطيع مواجهة الخطورة الكامنة فى شخص الجانى ، والنظام الذى يأخذ
بالتدابير الاحترازية فقط لا يحقق غرض العدالة والردع العام ومن هنا برزت
اهمية الاخذ بالنظامين معا 0
رابعا: مشكلة الجمع بين العقوبة والتدابير الاحترازية :
ثارت
مشكلة الجمع بين العقوبة والتدابير الاحترازية وتطبيقهما على شخص واحد
وبالاخص تطبيقهما على ظائفة معينة من المجرمين وهم الشواذ ومعتادوا الاجرام
والمجرمين اشباه المجانين وتعددت الاراء وذهب رأى الى انه لا مانع من
الناحية المنطقية من تطبيق العقوبة والتدابير الاحترازية معا فالعقوبة
تواجه خطأ الجانى اما التدابير فتواجه الخطورة الاجرامية ولا خلاف فى
تطبيقهما معا ، ولكن الخلاف حول ترتيب وتوقيع العقوبة والتدابير ، هل يبدأ
بالعقوبة ام بالتدابير وانقسم انصار هذا الرأى الى فريقين :
- ذهب الفريق الاول الى تطبيق العقوبة ثم التدابير بينما ذهب الاخر الى العكس والبدء بتطبيق التدابير قبل العقوبة 0
- وانعكس هذا الخلاف على التشريعات العقابية فقرر التشريعيين الايطالى والالمانى البدء بتنفيذ العقوبة الا اذا رأى القاضى خلاف ذلك
-
اما التشريع السويسرى فقرر البدء بالتدابير الاحترازية فاذا ترتب عليها
اسئصال الخطورة الاجرامية لدى الجانى ف محل لتنفيذ العقوبة 0
• نقد هذا الاتجاه :
-
ذهب فريق من الباحثين الى ان الجمع بين النظامين من شأنه تجزئة شخصية
المحكوم عليه فتطبق العقوبة كجزاء على خطئه وتطبق التدابير لمواجهة خطورته
الاجرامية كما لوكنا بصدد شخصيتين مختلفتين كما ان الاخذ بالنظامين يحول
دون تطبيق برامج علاجية طويلة الاجل لاصلاح الجانى وتأهيله واسئصال خطورته
الاجرامية 0
- وذهب البعض الى احد فرضين اما ان يرجح جانب الخطيئة على
الخطورة مثال ذلك ارتكاب مجرم بالصدفة جريمة خطيرة وهنا يكفى توقيع العقوبة
او ان يرجح جانب الخطورة على الخطيئة مثال ارتكاب مجرم معتاد جريمة بسيطة
ولكن ظروف حياته تنبئ بارتكابه جرائم اشد جسامة فى المستقبل 0
- واخيرا
يواجه انصار الجمع بين العقوبة والتدابير الاحترازية مشكلة الترتيب بين
العقوبة والتدابير وما يتبع فى تنفيذها فاذا بدأ بتنفيذ العقوبة فقد يترتب
على ذلك زيادة شذوذ الجانى ولا سيما اذا كان يعانى من شذوذ مرضى ولا تجدى
معه بعد ذلك التدابير فى تحقيق علاجه او اصلاحه 0
- اما اذا تم تنفيذ
التدابير قبل العقوبة فان ما تحققه من علاج واصلاح يفسده تنفيذ العقوبة
لهذا لم يلق هذا الاتجاه تأييدا فى المؤتمرات الدولية وانعقد الالاجماع على
رفضه 0
خامسا: رأى الاستاذ الدكتور :
يرى الاستاذ الدكتور
ان الرأى الراجح يذهب الى كل مشكلة على ضوء الحالات الواقعية وذلك بفحص
المحكوم عليه بواسطة خبراء نفسيين واجتماعيين لكى يمكن الاختيار بين
العقوبة والتدابير واخضاعه للمعاملة التى تفرضها ظروفه الخاصة ومقتضيات
الاصلاح والتأهيل على ان تكون معاملته فى جميع الاحوال وفقا لقواعد ذات هدف
واحد واساليب منسقة حتى يحقق الجزاء هدفه فى اصلاح الجانى 0