نرمين وجدى لسه ضيف
عدد المساهمات : 9 نقاط : 26332 السٌّمعَة : 10 تاريخ الميلاد : 05/08/1992 تاريخ التسجيل : 28/06/2010 العمر : 32 المزاج : سعيد
| موضوع: تاريخ النظم القانونية والاجتماعية , اجابة اسئلة اول فصلين حتى ص 95 الثلاثاء أبريل 02, 2013 10:08 am | |
| الفصل الاول / عهد القوة / الانتقام الفردى س1 : انعقد اجماع العلماء على ان الانسان الاول كان يعيِش فى جماعة , ولاكنهم اختلفوا فى نوع تلك الجماعة ... ناقش ذلك ؟
• القبيلة: مجموعة من الافراد ضمتهم المصادفة او الضرورة للتعاون على درء الاضرار , ولا تربطهم صلة نسب , وكانت نسائهم مشاع للجميع , والطفل ينسب لامه " • العشيرة : مجموعة من الافراد تربطهم صلة قرابة بنفس الدرجة ولاكن انتمائهم للعشيرة على اساس ان لهم "طوطم " واحد , وهو حيوان مقدس يعتبرونه جدهم الاكبر. • الاسرة الابوية : يعتبر رب الاسرة هو المسؤل عنها وكل الدخل ملكه وله الحق فى اخراج او ادخال اى فرد اسرته , وتكون صلة الدم هى الجامعة بينهم , ويرث سلطته ابنه الاكبر.
الرآى الراجح : يعد نظام الاسرة الابوية هو الاقرب الى الفقهاء حيث يتماشى مع الاديان لان ادم ابو البشر قد خلقه الله وزوجته ثم عاشوا فى اسرة مع ابنائهم, يقول الله "واتل عليهم نبأ ابنى ادم بالحق اذ قربا قربانا فلم يتقبل من احدهما وتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين" المائدة 27 س2 : اقتصر نشاط الانسان الاول على القنص وجمع القوت.. اشرح ذلك ؟ - عاش الانسان الاول على جمع الثمار وقنص الحيوانات واتخذ الكهوف بيوت له , والجلود لباسا , وكان قانعا بما هو موجود فى الطبيعة . - مع بداية العصر الحجرى الحديث اتخذ الزراعة موردا ثانويا وربى الدواجن واستئنس بعض الحيوانات وقد عنيت المرأة بذلك , مما ادى الى ارتفاع قدر المرأة والاستقرار.
س3 : بدأت الجماعة الانسانية الحياة بعبادة الله ثم انحرفت الى الشرك والتعدد بعد ذلك .. اشرح ذلك ؟
- بدأت الحياة بمبادىء الدين والحياة "ايحسب الانسان ان يترك سدى". - فى قصة الحضارة ارجع الباحث ظهور الدين الى الخوف والدهشة والامل . - اتجه الانسان الى عبادة الاوثان والارواح والجمادات والحيوانات . - قد ارسل الله الرسل لتهدى الناس وتعيدهم للفطرة "وان من امة الا خلا فيها نذير ".
س4: اكتب اثر ظاهرة القوة تنشىء الحق وتحميه فى الشرائع القديمة والحديثة ؟ • نشأة تلك القاعدة نتيجة الانانية المتأصلة فى النفس البشرية والتى تدعو للاعتماد على القوة والركون اليها كمرجع اساسى لنشأة الحق وحمايته , فكانت القوة هى محور العلاقات بين الجميع.
- الشرائع القديمة 1. الاعتماد على القوة فى المجال الدولى : كان حق الغزو احد مسلمات الشعوب القديمة لذلك لزم استخدام القوة. 2. نظام الرق : حيث يعتبر اسير الحرب من الرقيق بدل قتله , لذلك اعتمد فى الشرائع القديمة . 3. استرقاق الديون :حيث يعتبر المدين الذى لم يوفى الدين ملكا للدائن ,لان جسده هو ضمانته . 4. نظام المبارزة : حيث يعد احتكاما للقوة لفض الخلافات بين شخصين دون تدخل العشائر , والحق للمنتصر . 5. بعض نظم العقوبات : اى يترك الجانى للمجنى عليه او اسرته , لينتقموا منه دون رد فعل . - الشرائع المعاصرة 1. ان القانون الدولى كان يسمح حتى القرن الماضى بضم اراضى دول الغير ويسمى حق الفتح او الغزو , ومازال بعض الفقه التقليدى يؤيد ذلك رغم تحريمه فى ميثاق الامم المتحدة . 2. يبيح القانون الجنائى الحالى استخدام القوة للدفاع عن النفس والممتلكات , وتصادر ادوات استخدام الجريمة. 3. تعتبر القوانين الاستيلاء سببا لكسب الملكية , وايضا حق حبس مال المدين . 4. كذلك عناصر الدعوى فى قوانين المرافعات مازالت تحتوى مصطلحات شبيهة بالعصر القديم. الفصل الثانى / عهد التقاليد الدينية س1 : شهد المجتمع خلال مرحلة التقاليد الدينية العديد من التطورات الاقتصادية والاجتماعية ... اشرح ذلك ؟ • التطور الاقتصادى : 1. اهتم الانسان بالزراعة وتربية الحيوانات كمورد اساسى , اما جمع القوت والقنص فقد اصبح عمل فرعى . 2. نبذ الانسان حياة التنقل واستقر فى الارض فظهرت صناعة البناء وإقامة المدن والقرى حيث استقر فى الاراضى الخصبة بجانب الانهار . 3. استخدم المعادن لصناعة الادوات اللازمة للزراعة والدفاع عن النفس , فظهرت الحدادة والنجارة وصناعة المنسوجات , كما مهد الطرق لنقل المحاصيل . 4. اقام بعض الاسواق وظهرت التجارة فى صورة مقايدة ثم ظهرت العملة السلعية ثم العملة المعدنية , وهى وزن معين من المعدن .
• التطور الاجتماعى : 1. انتقلت الزعامة الى الرجل وتدنى دور المرأة , لان الادوات الزراعية تحتاج الى مجهود عضلى . 2. انتشر تعدد الزوجات نتيجة ازدياد عدد النساء عن الرجال بسبب عدم وأد البنات وقلة الوفيات من الرجال . 3. تم تقسيم الناس الى طبقات حيث تراكمت الثروة عند البعض, فظهر بذلك الاشراف والعامة , ورجال الدين كطبقة ممتازة. 4. تراجع دور القبيلة تاركه المجال للدولة وللاسرة , واقتصرت القرابة على افراد الاسرة الواحدة والتى عائلها هو قائدها . 5. تغيرت النظم القانونية للمحافظة على الاوضاع الاجتماعية القائمة , حيث حدة من حقوق الفقراء والعبيد . س2 : ما هى الاسباب التى دفعت الافراد نحو الاحتكام الى رجال الدين ؟ 1. ان الافراد احتكموا الى ارباب الاسر وشيوخ القبيلة بصفتهم رجال دين , وبعد ظهور الدولة ظل الناس يحتكموا الى رجال الدين وعلى راسهم الملك والكهنة . 2. المكانة الممتازة التى نالها رجال الدين , حيث ينظر لهم على انهم وسطاء بين الناس والالهة , او ينحدرون من سلالتها . 3. ان رجال الدين لم يفرضوا عليهم شروطا قاسية , لاكن الزموهم بالنطق ببعض الصيغ واداء بعض الطقوس . 4. لم توجد قوة تستطيع حكم الانسان وترغمه على قبول احكامها , سوى قوة الايمان .
س3 : ما هى الاسباب التى ادت الى ظهور السوابق القضائية ؟
1. بساطة المجتمع , وتشابه القضايا المعروضة على رجال الدين. 2. ان السلطة فى يد رجال الدين فقط , مما ادى الى تذكرهم لاحكامهم لتطبيقها فى القضايا المتشابهة . 3. ميل الانسان لتكرار ما سبق ان آلفه , بدل الانحراف الى ما يجهله . 4. ولد المصدر الدينى شعور لديهم بالالتزام بما سبق ان اصدروه خشية غضب الالهة.
س4 : مر القانون فى نشأته على يد رجال الدين بأكثر من مرحلة .. اذكر تفصيلا ما تعرفه فى هذا الخصوص ؟ 1. الاحكام الفردية : لم توجد قواعد قانونية فكان رجل الدين يحكم فى الامور بنائآ على رآيه الشخصى , ومعتقداته التى كونها مما يحيط به من ظروف اجتماعية وسياسية واقتصادية , ثم يقوم بالتشاور مع غير من رجال الدين , ثم يصدر الحكم , وكان ينسب تلك الاحكام الى الالهة , او ان الناس هى من نسبت تلك الاحكام للالهة باعتبار رجال الدين ممثلى الالهة .
2. السوابق القضائية : نظرا لبساطة تلك المجتمعات , كان من الطبيعى تكرر الحوادث المتشابهة , فكان على رجال الدين مراعاة تطابق احكامهم , مما ادى الى ظهور السوابق القضائية . -اسباب ظهور السوابق القضائية 1. بساطة المجتمع , وتشابه القضايا المعروضة على رجال الدين. 2. ان السلطة فى يد رجال الدين فقط , مما ادى الى تذكرهم لاحكامهم لتطبيقها فى القضايا المتشابهة . 3. ميل الانسان لتكرار ما سبق ان آلفه , بدل الانحراف الى ما يجهله . 4. ولد المصدر الدينى شعور لديهم بالالتزام بما سبق ان اصدروه خشية غضب الالهة.
3. العادات الدينية : بعد تأسيس الاحكام على السوابق القضائية اتجهت الاحكام نحو التعميم دون استشارة الالهة , الا ان الاحكام كانت تعبر عن ارادة الالهة باعتبارها راجعة الى السوابق القضائية والتى بدورها تعبيرا عن ارادة الالهة , وبذلك تكونت عادة او عرف عام للحكم .
4. الصيغ والطقوس تنشىء الحق وتحميه : انتقلت بعض الصيغ الى السلف فأصبحت اقوالا مأثورة , واصبحت قواعد عامة مجردة ولاكنها مازالت دينية مقدسة , وحلت ظاهرة "الصيغ تنشىء الحق وتحميه" بدلا من "القوة تنشىء الحق وتحميه" .
س5 : تعددت صور الجزاء التى لجأ اليها رجال الدين لضمان احترام الاحكام الصادرة منهم .. ناقش ذلك ؟ لجأ رجال الدين الى نوعين من الاجزاء 1-الجزاءات الاخروية 2-الجزاءات الدنيوية
• اولا الجزاءات الاخروية : كان الوازع الدينى لدى الافراد هو الكفيل فى البداية لتنفيذ الاحكام الصادرة , فالعقيدة الدينية وما خلقته فى الافراد من خوف من العقوبة وطمع فى المثوبة كان كفيل بحفظ النظام , وكل ما رغبت الجماعة بحمايته احاطته بهالة مقدسة حيث يحرم لمس الشىء او فعله " التابو" , ومن يرتكب الخطيئة تحل عليه اللعنة الالهية . • ثانيا الجزاءات الدنـيوية : 1. الطرد : يوقع على من خالف رجال الدين او خرج على تقاليد الجماعة , ويتم طرده من الديانة والجماعة ويصبح دمه وماله حل لمن يظفر به ولا يجوز التعامل معه , وهذا النظام شبيه بنظام بالتجريد من الجنسية الحالى , وكان يطلق على الشخص فى القانون الرومانى " الرجل المنبوذ " . 2. التنفيذ المباشر : حيث يذهب رجل الدين مع الدائن الذى حكم لصالحه الى بيت المدين ويبيع من ممتلكات المدين حتى يستوفى الدائن حقه , ولعل هذا النظام هو الاصل التاريخى لنظام الحجز على المدين , المطبق حاليآ . 3. الرهان : ان يطلب من المتنازعين ان يسلم كل منهما مالا على سبيل الرهن او يقدم كل منهما كفيلا موثوق بذمته , حتى يضمن للمحكوم لصالحه استيفاء حقه من المال المرهون , او يتم حبس المدين حتى استيفاء المال من المدين او الكفيل . 4. القسم الدينى "اليمين" : ان يؤدى كل من المتنازعين قسمآ دينيا بانه سوف يقبل ما يصدر من الاحكام , وهذا يعد ضمانة اضافية , لان الحنث باليمين يعرضه لغضب الالهة .
س6 : اكتب فى النتائج التى ترتبت على النشأ الدينية للقانون ؟
1. اختلاط قواعد القانون بقواعد الدين : ادى الاصل الدينى للقانون الى اختلاط قواعد السلوك , دون تمييز بين القانون والدين والاخلاق , ولذلك نجد الواجبات الدينية كانت قواعد قانونية والعكس , فمن يقتل نفسا يعد مذنب فى نظر الدين والقانون . 2. ارتباط الحقوق والواجبات بأوامر الديانة : نظرا للنشأة الدينية للقانون اصبحت الحقوق والواجبات تقرر على اساس دينى , حيث كانت الغاية من القانون العمل على تحقيق مبادىء الدين ولو وصلت القاعدة الى مخالفة العدالة فى مفهومنا المعاصر . 3. احتكار الكهنة العلم بالقانون : احتكر الكهنة العلم بشئون الدين واقامة الطقوس والشعائر , لذلك كان احتكار القانون نتيجة منطقية , لان العلم والقانون من منبع واحد , وربما حدث ذلك نتيجة خوفهم من تعديله وتحريفه مما يستتبع غضب الالهة , او رآوه شرفا لا يصلح لان يعرفه العامة , وفى مصر اختص رجال الدين بلغة خاصة لا يعرفها احد غيرهم . 4. ثبات القواعد القانونية وعد قابليتها للتعديل : لان القواعد القانونية من اصل دينى وهو من عند الالهة , فلا يجوز تعديلها , وقد حدث التعديل لاكن بالحيلة دون المجاهرة . 5. سلطة الحاكم واساسها الدينى : كان الحاكم يعتبر الهآ او ممثل عن الاله , لذالك كان الشعب لا يختاره ولا يعزله ولا يحاسبه , لانه يحكم بالحق الالهى المطلق . 6. الديانة هى معيار التفرقة بين المواطنين : يعتبر المواطن منتميا للجماعة مادام يدين بدينها ,حتى اذا اقام فى اقليم اخر , ولم يعطى الاجنبى اى امتيازات , ولا يحق له مشاركتهم دينهم . 7. الاثبات : حيث اتخذت قوعد الاثبات المصادفة دليلا على البرائة , لان الالهة ستقف بجانب صاحب الحق , ومن وسائلها التعريض للمحن من تجريعا للسم او الالقاء فى نهر او فى نار او المبارزة . | |
|